الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 6366 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 141 ص 796

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل "تقدير كفاية: تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة بشركات القطاع العام".
تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
إذ كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
- 2  عمل "تقدير كفاية: تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة بشركات القطاع العام".
عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. الاستثناء. العامل المنتخب عضواً بمجلس الإدارة. تقدير كفايته بما لا يقل عن مرتبة السنة السابقة على انتخابه. م28 ق48 لسنة 1978.
إذ كان تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من القانون 48 لسنة 1978 أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو في عضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجالس الإدارة المنتخبين أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "...... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم ......" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايته في السنة السابقة على انتخابه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1988 عمال کلي طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهم - شركة ..... بالمحلة الكبرى ورئيس قطاع شئون العاملين ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة - بطلب الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1986 من ضعيف إلى کفء وتعويضه بمبلغ 10000 جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وقد أخطرته بتقدير كفايته عن سنة 1986 بمرتبة ضعيف مخالفة بذلك درجة كفايته عن مدة خدمته بالشركة وهو كفء وبالمخالفة لنصوص المواد 25، 26، 28/5 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ تظلم من هذا التقدير ورفض تظلمه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 6/2/1990 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ...... لسنة 40 ق، وبتاريخ 18/5/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً لنص المادة 28/5 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - يستحق تقدير كفايته عن عام 1986 بدرجة كفء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بتأييد تقدير كفايته عن تلك السنة بمرتبة ضعيف ورتب على ذلك رفض طلب التعويض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو في عضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجالس الإدارة المنتخبين أو خلال مدة مرضهم فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "..... وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم......" بما مؤداه تقدير كفاية العامل المنتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايته في السنة السابقة على انتخابه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن الطاعن في الفترة من 21/11/1983 حتى 17/2/1987 انتخب عضواً بمجلس إدارة الشرکة المطعون ضدها الأولى وأن تقرير كفايته عن السنة السابقة على انتخابه كان بمرتبة كفء فإنه يستحق تقدير كفايته عن سنة 1986 بمرتبة كفء أسوة بدرجة كفايته عن السنة السابقة على انتخابه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تعديل تقرير كفايته عن سنة 1986 من مرتبة ضعيف إلى كفء ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء ذلك بمقولة إنه لم يكن متفرغاً لعضوية مجلس إدارة الشركة وهو ما لا يشترطه النص آنف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق