الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 4473 لسنة 70 ق جلسة 1 / 4 / 2014

بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى /  محــســن فــــضــلى   نـائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / سـامح إبــراهــــــيم   ،   حـسن إسـماعيــــــل
                   وائـل عـــادل أمـــان" نـــــــواب رئــــيس المحكمة "
               و    فـــتحـى مــــــهـــران .
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حمدى عبد الرحمن .    
وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 1 من جماد ثان عام 1435 هـ الموافق 1 من إبريل عام 2014 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4473 لسنة 70 ق .
المرفوع مـن :
1 ــــــ  وزير العدل بصفته .
2 ــــــ  مدير عام محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة ــــــ مبنى المجمع التحرير ـــــ قسم قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة  .
لم يحضر عنهما أحد .
ضــــــــــــــد
ــــــ .... . المقيم / ... الشرقية  .لم يحضر أحد عن المطعون ضده  .
                                           الوقائــع
فى يوم 10/8/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 21/6/2010  فى الاستئناف رقم ...... لسنة 45 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 22/10/2012  أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض وإحالة .

وبجلسة 4/2/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة  4/ 3/ 2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المقرر/ ... القاضى بمحكمة النقض والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل ، وبالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2002 مدنى الزقازيق الإبتدائية طالباً الحكم بسقوط حق قلم الكتاب فى مطالبته بالرسوم القضائية المستحق على الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى الزقازيق الابتدائية بالمطالبتين رقمى .... لسنة 1989/1990 عملاً بالمادة 377 من القانون المدنى إذ تم إعلان مورثته الصادر ضدها الحكم المذكور بالأمر الأول بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، وقد أعلن هو بالأمر الثانى بعد مضى أكثر من عشر سنوات ، كما أن أمرى التقدير صدرا بالمخالفة لنص المادة 75 أ من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته وأن رسـوم صندوق الخدمــــــات لم تتقرر إلا بعـــد صــــدور الحكم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم ... لسنة 40 ق . ندبت المحكمة خبيراً . وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/6/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية بالتقادم . طعن الطاعنان بصفيتهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانه يقولان إن أمرى تقدير الرسوم محل النزاع يعد كلاهما بمثابة حكم بدين الرسم محلهما صار نهائياً وذلك بعد أن تم إعلان مورثة المطعون ضده بالأمر الأول الخاص بالرسم النسبى بتاريخ 16/12/1989 قبل مرور خمس سنوات التى يسقط بموجبها هذا الدين وعدم التظلم منه فى الميعاد ومن ثم فلا تسقط المطالبة بهذا الدين إلا بمرور خمس عشرة سنة من صيرورة الأمر نهائياً عملاً بالمادة 385/2 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى قبل أن يقضى بعدم دستوريتها فى هذا الشأن فى القضية رقم 100 لسنة 48 ق " دستورية " فى 7/3/2010 ثم تعديلها بموجب القانون 106 لسنة 2011 المعمول به اعتباراً من 16/7/2011 يجعل مدة التقادم خمس سنوات وتعتبر إجراءات قطع التقادم فى المادة الثالثة من القانون رقم 146 لسنة 1953 المشار إليه مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم ، ليستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة ، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المـــــادة الثالثـــــة سالفـــــة الذكر ، ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة 385 من القانون المدنى تنص على أنه " 1 ـــــــ إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى . 2 ــــــ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى ..... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة .... " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ، ولما كان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة  فى جميع الأحوال ، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها . ولما كان ذلك ،  وكان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ 24/6/1986 ، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، وصدر أمرا تقدير الرسوم أولهماً رسم نسبى بالمطالبة رقم ... لسنة 1989/1990 وثانيهما رسم خدمات الصندوق بالمطالبة رقم ... لسنة 1989/1990 وقد أعلن الأمر لمورثة المطعون ضده بتاريخ 16/12/1989 قبل مرور خمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة به وصار الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا تسقط المطالبة به إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الدعوى الحالية فى سنة 1996 ويأخذ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية محل المطالبة رقم 488 لسنة 1989/1990 والذى صدر القانون الذى شرعه قبل الحكم المقرر عنه الرسوم حكم الرسوم القضائية الأصلية بحسبانه فرع من الأصل يخضع لما يخضع له من إجراءات ومن ثم يتقادم بخمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع فـــإنه يكــــون قد أخطـــــأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع المطعون ضده بشأن مخالفة أمرى التقدير للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــك

     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة
" مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق