الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 3388 لسنة 84 ق جلسة 3 / 12 / 2014

محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محـمــد فــرغــلـى نــــائب رئـيـس الــمحكمة
وعضوية السادة القضـاة / عــطـــاء ســـلــيــم  ، كمال نــبــيـه محـمـد    
         د / مصـــطفى ســـــعفــان   و    د / مــــحـــســـن إبــــــــراهـــيــم 
                      " نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــة "
أمين السر السيـد /صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة  فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 11 من صفر سنة 1436هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2014م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3388 لسنة 84 ق .
المرفوع مـن :
ـــــ الممثل القانونى لشركة ... .موطنه القانونى / ... القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- رئيس إدارة تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
2- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
3- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
4- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير قيمتها والأدلة المقدمة فيها  ، والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن مفاد نص المادة 47 / 1 من قانون المرافعات أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، وأنه إذا كانت طلبات الطاعن هى المنازعة فى أساس إلتزامه بأمر تقدير الرسوم المتظلم منه فإنها تعد بهذه المثابة دعوى براءة ذمة تخضع لأحكام قانون المرافعات وتقدر قيمتها بقيمة الرسم محل المنازعة وكان الحكم المطعون فية قضى بعدم جواز الاستئناف على ما إستخلصه من سائر أوراق الدعوى وطلبات الشركة الطاعنة الختامية فيها ببراءة ذمتها فيما يجاوز نصيبها من الرسوم محل الدعوى وإنها بهذه المثابة تعد منازعة فى أساس الالتزام تخضع الدعوى فيها لإجراءات المرافعه العادية وأن مقدار الرسم محل الدعوى – 3,31641 جنيه مما يدخل فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة الابتدائية . ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه – وإذ كان من المقرر أن ما لا يجوز استئنافه لا يجوز الطعن عليه بالنقض ، بما يكون معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول .
               لـــــــــــــــــــــــذلك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة  المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق