الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 58190 لسنة 76 ق جلسة 21 / 4 / 2008 مكتب فني 59 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 21 ابريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، مصطفـى صادق ، خالد مقلد ، وعبدالحميد دياب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(3)
الطعن 58190 لسنة 76 ق "نقابات"
(1) إعلان . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . محاماة . نقابات . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق آخر مقامه .
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين من اختصاص مجلس النقابة . شرطه . فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام . أثر وأساس ذلك ؟
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة قانوناً بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ". محاماة . نقابات .  
شروط قيد اسم المحامي بالجدول العام بنقابة المحامين . هي شروط ابتداء ودوام . المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة . غير جائز . المادة 14 من من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
قيد اسم الطاعنة ابتداءً بالجدول العام بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون . أثره ؟
مثال .
________________
     1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... بإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فيما تضمنه من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات إعمالاً لأحكام المادتين 13 ، 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقررت الطاعنة بالطعــن فيه بالنقض بتاريخ ..... – بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من هذا القانون – وفى اليوم ذاته قدمت أسباب الطعن مما يجعل طعنها – في الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه يبين من خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه وصورة مظروفه الخارجي المرفق بأسباب الطعن أن الخطاب صدر برقم .... بتاريخ .... وأن المظروف يحمل خاتم بريد .... بتاريخ .... وإفادة من موظف البريد المختص بالتوزيع في أيام ... ،...، .... بعدم وجود المعلن إليها – الطاعنة – ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء إعلان فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مكانه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالفة الذكر تنص على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلاً .
        2- لما كان القرار المطعون فيه استند ضمن ما استند إليه في قضائه ذاك إلى قوله : " أنه ثبت من البيان الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الطاعنة خالفت نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 سالف الإشارة باشتغالها بالتجارة – صاحبة منشأة باسم...... – وأنه بالاطلاع على ملف النقابة – نقابة المحامين – ثبت أنها قدمت شهادة إدارية تتضمن إقراراها بأنها لا تعمل بالتجارة ولا بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة والاحترام الواجب للمهنة ، كما قدمت إقراراً موقعاً منها مؤرخاً .... بأنها لا تعمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية خلافاً للواقع فأدخلت الغش على النقابة ومن ثم تكون الطاعنة قد قيدت ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون ، ويضحى قرار قيدها معدوماً ويجوز لمجلس النقابة إلغاءه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المرفق بملف الطعن – أن الطاعنة مدرجة بسجل عمل المنشأة .... مدرسة ... برقم تأميني .... وبداية الاشتراك بتاريخ ..... وآخر فئة اشتراك ... بتاريخ ..... والمهنة : ... صاحبة عمل وتديره في تجارة التجزئة وتم التأكيد بتاريخ ...... مما يفيد اشتغال الطاعنة بالتجارة – صاحبة منشأة باسم .... – بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تنص على أنه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : 1- ... ،2- ... ، 3- .... ، 4 - .... ،5- .... ، 6- ..... ، 7- ... ، 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية ، ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر " والمادة 14 من ذات القانون التي تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1- ... ، 2- .... ، 3- ... ، 4- ....الاشتغال بالتجارة . لما كان ذلك ، وكان قيد اسم الطاعنة قد تم ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون على النحو السابق فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الطعن برفضه .
__________
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإلغاء القرار الصادر بتاريخ .... فيما تضمن من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات .
فطعنت الأستاذة / .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
___________
المحكمة
    من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ....بإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فيما تضمنه من قبول قيد الطاعنة بالجدول العام وما تلاه من قرارات إعمالاً لأحكام المادتين 13 ، 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقررت الطاعنة بالطعــن فيه بالنقض بتاريخ ....– بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من هذا القانون – وفى اليوم ذاته قدمت أسباب الطعن مما يجعل طعنها – في الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه يبين من خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه وصورة مظروفه الخارجي المرفق بأسباب الطعن أن الخطاب صدر برقم ... بتاريخ .... وأن المظروف يحمل خاتم بريد .... بتاريخ .... وإفادة من موظف البريد المختص بالتوزيع في أيام ... ،...، ...... بعدم وجود المعلن إليها – الطاعنة – ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء إعلان فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مكانه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالفة الذكر تنص على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بجلسة ... فيما تضمنه من قيد اسمها تحت رقم .... بالجدول العام وما تلاه من قرارات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أعمل في حقها حكم المادة 14 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تحظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال بمقولة إنها خالفت نص الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تحظر الجمع بين المحاماة والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة بقيامها بالعمل في مدرسة خاصة ، ونص الفقرة الرابعة من ذات المادة التي تحظر أيضاً الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة بقيامها بالاشتغال بتجارة التجزئة مع أن مجرد استثمار مالها في شركة لا يعد عملاً محظوراً قانوناً ، مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب إلغاءه والحكم بإعادة قيد اسمها في جدول المحامين المشتغلين .
        وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه في قضائه ذاك إلى قوله : " إنه ثبت من البيان الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الطاعنة خالفت نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 سنة 1983 سالف الإشارة باشتغالها بالتجارة – صاحبة منشأة باسم.... – وأنه بالاطلاع على ملف النقابة – نقابة المحامين – ثبت أنها قدمت شهادة إدارية تضمن إقراراها بأنها لا تعمل بالتجارة ولا بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة والاحترام الواجب للمهنة ، كما قدمت إقراراً موقعاً منها مؤرخاً...... بأنها لا تعمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية خلافاً للواقع فأدخلت الغش على النقابة ومن ثم تكون الطاعنة قد قيدت ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون ، ويضحى قرار قيدها معدوماً ويجوز لمجلس النقابة إلغاءه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المرفق بملف الطعن – أن الطاعنة مدرجة بسجل عمل المنشأة .... مدرسة .... برقم تأميني ... وبداية الاشتراك ... ، وآخر فئة اشتراك ... 4 بتاريخ ....... والمهنة : .... صاحبة عمل وتديره في تجارة التجزئة وتم التأكيد بتاريخ ...... ممــا يفيــد اشتغــال الطاعنــة بالتجارة – صاحبة منشأة باسم ..... – بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر التي تنص على أنه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون : 1- .... ،2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية ، ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر " والمادة 14 من ذات القانون التي تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- الاشتغال بالتجارة . لما كان ذلك ، وكان قيد اسم الطاعنة قد تم ابتداءً بالجدول العام بالمخالفة للقانون على النحو السابق فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء في موضوع هذا الطعن برفضه .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق