الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 29743 لسنة 68 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 7 ص 51

جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سميـر أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ عمر بريـك ، عبد التواب أبوطالب ، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبدالسلام .
-----------
(7)
الطعن 29743 لسنة 68 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . شرط ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القضاء بالبراءة للشك في صحة الواقعة برمتها . لا حاجة معه إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتر الأحوال بحسبانه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به في الإثبات أو النفي .
عدم التزام المحكمة عند القضاء بالبراءة بالرد علي كل دليل من أدلة الاتهام . علة ذلك؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليهـا سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك والريبة لأسباب عددها في قوله: " وحيث إن أدلة الاتهام التي ارتكن الاتهام عليها وساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام في حق المتهم قد ران عليها ظل الشك والريبة فغدت لا ترقى لاطمئنان المحكمة إليها ولا تكفي لبلوغ قصد النيابة العامة فيها وآية ذلك : أولاً : تطمئن المحكمة لوقوع القبض على المتهم وتفتيشه قبل صدور الإذن من النيابة العامة بهما إذ قرر المتهم لدى سؤاله لأول وهلة بتحقيقات النيابة العامة أنه قُبض عليه يــوم 24 / 3 / 1998 حوالى الساعة 30, 12 ظهراً والمتهم لم يثر في حقه أو يقل أحد أنه أعلمه بميعاد صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه في ذات اليوم 35, 10 مساءً حتى يمكن أن يثار في حقه شبهة إرادته المخالفة بين المواعيد ، ومن ثم يكون قـد وقر في يقين المحكمة أن القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا قبل استصدار إذن النيابة العامة بهما الأمر الذي يبطل معه الإجراء وما نتج عنه من عثور على المواد المخدرة . ثانياً : لا يستقيم في العقل والمنطق أن يجلس المتهم والموصوف باتجاره في المواد المخدرة وهم دائماً مفترض أنهم على حذر وحيطة ويجلس ذلك المتهم في وضح النهار أمام مسكنه يعبث بكيس بيده به المواد المخدرة وينتظر القائم بالضبط حتى يضبطـه وهو على تلك الحالة . ثالثاً : ما عزاه الضابط للمتهم من أنه أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار لا يعد في صحيح القانون اعترافاً وإنما هو مجرد إخبار بأمر ورد علـى لسان الضابط نفاه وأنكره المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ، وحيث إنه متى كان ذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 أ . ج ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ، ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحـــو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسنـاد التهمة إلى المطعون ضده .
2- لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال المركز الثابت به قيام شاهدي الإثبات الساعة 40, 10 صباحاً يوم 25 / 3 / 1998 لتنفيذ إذن النيابة العامـة وعودتهما الساعة 15, 11 صباحاً بعد ضبط المطعون ضده والمضبوطات ، مردوداً بـأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتـر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولـم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذي محل .
________________
 الوقائــــع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصـد الإتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلـى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
      فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
________________
 المحكمـــــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة أخذاً بأقوال المطعون ضـده من أن الضبط والتفتيش قد تما قبل صدور الإذن بهما، حين أن الثابت من اطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال المركز بأنهما قد تما بعد صدور الإذن ولم يقل الحكم كلمته بشأن هذا الدليل، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليهـا سلطة الاتهام والتي تنحصر في أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص إلى أنها محاطة بالشك والريبة لأسباب عددها في قوله: " وحيث إن أدلة الاتهام التي ارتكن الاتهام عليها وساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الاتهام في حق المتهم قد ران عليها ظل الشك والريبة فغدت لا ترقى لاطمئنان المحكمة إليها ولا تكفي لبلوغ قصد النيابة العامة فيها وآية ذلك : أولاً : تطمئن المحكمة لوقوع القبض على المتهم وتفتيشه قبل صدور الإذن من النيابة العامة بهما إذ قرر المتهم لدى سؤاله لأول وهلة بتحقيقات النيابة العامة أنه قُبض عليه يــوم 24 / 3 / 1998 حوالى الساعة 30, 12 ظهراً والمتهم لم يثر في حقه أو يقل أحد أنه أعلمه بميعاد صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه في ذات اليــوم 35, 10 مساءً حتى يمكن أن يثار في حقه شبهة إرادته المخالفة بين المواعيد ، ومن ثم يكون قـد وقر في يقين المحكمة أن القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا قبل استصدار إذن النيابة العامة بهما الأمر الذي يبطل معه الإجراء وما نتج عنه من عثور على المواد المخدرة . ثانياً : لا يستقيم في منطق العقل والمنطق أن يجلس المتهم والموصوف بإتجاره في المواد المخدرة وهم دائماً مفترض أنهم على حذر وحيطة ويجلس ذلك المتهم في وضح النهار أمام مسكنه يعبث بكيس بيده به المواد المخدرة وينتظر القائم بالضبط حتــى يضبطـه وهو على تلك الحالة . ثالثاً : ما عزاه الضابط للمتهم من أنه أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار لا يعد في صحيح القانون اعترافا وإنما هو مجرد إخبار بأمر ورد علـى لسان الضابط نفاه وأنكره المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة . وحيث إنه متى كان ذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 أ ج ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فـي صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ، ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصـر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسنـاد التهمة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من إطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال المركز الثابت به قيام شاهدي الإثبات الساعة 40, 10 صباحاً يوم 25 / 3 / 1998 لتنفيذ إذن النيابة العامـة وعودتهما الساعة 15, 11 صباحاً بعد ضبط المطعون ضده والمضبوطات ، مردوداً بـأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من دفتر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة ولا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولـم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غيــر ذي محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق