الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 32167 لسنة 71 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 12 ص 77

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
---------
(12)
الطعن 32167 لسنة 71 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
وجود الطاعن بالسجن لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
________________
 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/2001 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 29/10/2001 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المقرر في القانون معتذراً بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بمعاقبته بالسجن . لما كان ذلك ، وكان ما يقرره الطاعن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانونى ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
________________

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطى نباتاً مخدراً " القنب الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
   وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم أ من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصـادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
 المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/8/2001 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 29/10/2001 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المقرر في القانون معتذراً بتنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بمعاقبته بالسجن . لما كان ذلك ، وكان ما يقرره الطاعن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانوني مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق