الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 561 لسنة 70 ق جلسة 3 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 110 ص 565

جلسة 3 أكتوبر سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد حسين مصطفى, إبراهيم الهنيدي , عد الفتاح حبيب , محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
(110)
الطعن 561 لسنة 70 ق
 إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع المحكمة .عدم تقيدها في ذلك بوجهات نظر الخصوم . القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم علي المحكمة الخوض فيها . غير جائز . علة ذلك ؟
المجادلة فيما انتهى إليه الحكم في تدليل سائغ إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده تم بعد انتهاء مدة الإذن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله: " مبناها أقوال النقيب .....و...... أنه بناء على الإذن الصادر بتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه توجها على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين وتقابلا مع شقيق المأذون بتفتيشه وسمح له بالدخول وبتفتيش المنزل عثر أسفل دكة خشبية على يمين الداخل على لفافة من القماش بفضها عثر على لفافتين كبيرتي الحجم وعثر بداخلهما على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات القنب الهندي ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى بطلان القبض والتفتيش لتنفيذه بعد الميعاد فإن الثابت مـن مطالعـة الأوراق أن إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه صدر بتاريخ 15/10/1998 الساعة 30ر8 مساء على أن ينفذ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره في حين قام ضابط الواقعة بتنفيذه بتاريخ 16/10/1998 الساعة 9 مساء بعد الموعد المحدد ولا ينال من ذلك ما أثبته محرر الضبط أن ميعاد الضبط للمواد المخدرة الساعة 30ر8 مساء عليه يضحى هذا الإذن باطلاً وما تولد عنه من إجراءات لاحقة يكون باطلاً ، وكان مقتضى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش عدم التعويل على الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر أو التقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، كما أن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يطمئن وجدانها إلى أن الواقعة جرت على التصوير الذى ادعاه شاهد الواقعة وكان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين وعلى الرغم من ذلك حجب واقعة الضبط والتفتيش عن باقي أفراد القوة المرافقة له كما أنه ليس من المعقول أن ينفرد بدخول مسكن المتهم المكون من أكثر من طابق دون أن يرافقه أحد من القوة ومن ثم تضحى حيازة المتهم للمخدر المضبوط مشكوكًا في نسبتها إليه وذلك لتعدد من يقيمون معه بمكان الضبط الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه محاطة بالشك حسبما استقر في وجدان المحكمة غير ثابتة مما يتعين معه القضاء ببراءته 0000". لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه ، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها هي أن التفتيش قد حصل بعد انتهاء مدة إذن النيابة العامة وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده بعد الموعد المحدد قانوناً فإن ما تثيره النيابة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد الاتجار أجزاء من النباتات الممنوع زراعتها " القنب " الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
 وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نباتات القنب " الحشيش " بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة بناءً على تشككها في صحة إجراءات القبض والتفتيش لتنفيذ إذن النيابة بعد انتهاء مدته رغم أن الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة ومحضر الضبط أن واقعة الضبط تمت في خلال المدة المحددة لتنفيذ ذلك الإذن وتعدد المقيمين معه بالمنزل محل الضبط رغم ضبط المواد المخدرة وشهادة المقيمين بسيطرته على الغرفة محل الضبط ولا يشاركه فيها أحد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله:" مبناها أقوال النقيب .....و..... أنه بناء على الإذن الصادر بتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه توجها على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين وتقابلا مع شقيق المأذون بتفتيشه وسمح له بالدخول وبتفتيش المنزل عثر أسفل دكة خشبية على يمين الداخل على لفافة من القماش بفضها عثر على لفافتين كبيرتي الحجم وعثر بداخلهما على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات القنب الهندي ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى بطلان القبض والتفتيش لتنفيذه بعد الميعاد فإن الثابت مـن مطالعـة الأوراق أن إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه صدر بتاريخ 15/10/1998 الساعة 30ر8 مساء على أن ينفذ خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره في حين قام ضابط الواقعة بتنفيذه بتاريخ 16/10/1998 الساعة 9 مساء بعد الموعد المحدد ولا ينال من ذلك ما أثبته محرر الضبط أن ميعاد الضبط للمواد المخدرة الساعة 30ر8 مساء عليه يضحى هذا الإذن باطلاً وما تولد عنه من إجراءات لاحقة يكون باطلاً ، وكان مقتضى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش عدم التعويل على الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر أو التقيد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، كما أن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يطمئن وجدانها إلى أن الواقعة جرت على التصوير الذى ادعاه شاهد الواقعة وكان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين وعلى الرغم من ذلك حجب واقعة الضبط والتفتيش عن باقي أفراد القوة المرافقة له كما أنه ليس من المعقول أن ينفرد بدخول مسكن المتهم المكون من أكثر من طابق دون أن يرافقه أحد من القوة ومن ثم تضحى حيازة المتهم للمخدر المضبوط مشكوكًا في نسبتها إليه وذلك لتعدد من يقيمون معه بمكان الضبط الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه محاطة بالشك حسبما استقر في وجدان المحكمة غير ثابتة مما يتعين معه القضاء ببراءته ....". لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه ، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها هي أن التفتيش قد حصل بعد انتهاء مدة إذن النيابة العامة وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة إلى أن تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده بعد الموعد المحدد قانوناً فإن ما تثيره النيابة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن النعي برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق