جلسة 19 إبريل سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
رضا القاضي ، محمد محجوب ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة ونبيل
الكشكي .
----------------
(74)
الطعن 1985 لسنة 68 ق
(1) تبديد . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" .
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحق المدني زُفت إليه بدون
منقولات زوجية . جوهري . وجوب إبداء المحكمة الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته .
علة ذلك ؟
(2) دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
المختلفة . حد ذلك ؟
التفات
المحكمة كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه . قصور وإخلال
بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام
محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية بالحقوق المدنية زفت إليه بدون
منقولات زوجية ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع . لما كان
ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق
الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه كان ينبغي
على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و
أنها لم تفعل و التفتت عن هذا الدفاع على الرغم مـن أنه أصبح واقعاً مسطوراً
بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن و هو ما يوجب
عليها إبداء الرأي بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيـق أدلة الإدانة في
المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى .
2 - من
المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ،
إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت
بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، فإن هي التفتت كلية عن
التعرض لدفاع الطاعـن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد
اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع
مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية
بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز .... ضد
الطاعن - بوصف أنه : - بدد المنقولات
المبينة وصفاً وقيمة بقائمة الجهاز و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها
لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن
يؤدي لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة .....الجزئية
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل و كفالة خمسين
جنيهاً لوقف التنفيذ و إلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على
سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه محكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في ...
من .... سنة ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى
حبس المتهم شهراً والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن / ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد
منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن
أمام محكمة أول درجة قام على أنه لم يتسلم منقولات الزوجية وهو شرط لازم لتحقق
عنصر تسليم المال في جريمة التبديد و طلب تحقيق تلك الواقعة إلا أن المحكمة لم
تجبه إلى طلبه ولم تـــرد عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية
بالحقوق المدنية زفت إليه بدون منقولات زوجية ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون
تحقيق هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد
دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي
في الدعوى ، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو
الرد عليه بما يدفعه ، أما و أنها لم تفعل و التفتت عن هذا الدفاع على الرغم مـن
أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر
استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته
، لأن تحقيـق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم
في الدعوى . هذا إلى أنـه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي
دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على وجـه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، فإن هي
التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعــن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف
عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن
إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق