الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 24445 لسنة 66 ق جلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 76 ص 394

جلسة 6 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، سيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 24445 لسنة 66 ق
(1) إعلان . معارضة . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
خلو الحكم مما يفيد إعلان الطاعن بالجلسة التي أجلت إليها نظر معارضته في غيبته ودشت مفردات الدعوى . مقتضاه : وجوب مسايرة الطاعن في نعيه بعدم وجود الإعلان . علة ذلك ؟
مثال . 
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة ... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة " محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .... الكلية المؤرخ ... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجري تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم ... حصر موظفي نيابة ... الكلية وانتهى إلى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ، ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً ؛ إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
2- لما كان الثابت من كتاب نيابة ..... الكلية أن الطاعـن توفى إلى رحمة الله بتاريخ ...... أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة بأن اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ، وقضي في معارضته في .... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته في ... باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه رغم أن التأجيل إليها تم في غيبته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة ... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكــم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة " محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .... الكلية المؤرخ ... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجرى تحقيق إداري في هذا الخصوص قيد برقم ... حصر موظفي نيابة ... الكلية وانتهى إلى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك ، وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً ؛ إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة .... الكلية أن الطاعـن توفى إلى رحمة الله بتاريخ .... أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق