الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 19241 لسنة 67 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 98 ص 485

جلسة 30 يوليو سنة 2007
بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن 19241 لسنة 67 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
(2) بناء على أرض زراعية . قانون " تفسيره " .
 استثناء الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى من حظر البناء على الأراضي الزراعية . شرطه : صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء . أساس ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء . موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة " .
إشارة الحكم المطعون فيه إلى مادتي الاتهام اللتين طبقهما على الواقعة . كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه . إغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها . لا قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- من المقرر أن المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضي المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء ، وكان الطاعن لا يدعي حصوله على هذا الترخيص ، من ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مجد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المبنى أرض زراعية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك إغفاله الإشارة إلى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة ....الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضي المستثناة أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء ، وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص ، من ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى تقرير الخبير من أن الأرض المقام عليها المبنى أرض زراعية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكـــم المطعون فيه قد أشار إلى مادتي الاتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفى لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك إغفاله الإشارة إلى الفقرة المراد تطبيقها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق