الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يناير 2015

طعنان 372 لسنة 24 و137 لسنة 25 ق جلسة 3 /4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار مؤد الى وجوب اعادة التحقيق فيما مفقود اوراقه.
2- أخذ الصورة المأخوذة عن الأصل على سبيل الاستئناس في حال عدم وجود أصل المحرر الرسمي.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم الصادر عن ارادة حرة بالرغم من عدوله عنه لاحقا مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وطلباتهم طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني على ذلك.
4- مناط المادتين 87 و88 من القانون الاتحادي 3/1987 هو وجود خطة اجرامية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها وتكوينها مجتمعة الوحدة الاجرامية.
5- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم.
6- عدم اقامة الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في حال تقدمه من تلقاء نفسه الى الوحدة المتخصصة لعلاج الادمان او الى النيابة العامة طلبا للعلاج.
7- سلطة محكمة الموضوع دون معقب في تقدير العقوبة ضمن الحدود المقررة قانونا.
8- وجوب ورود سبب الطعن بشكل واضح ومحدد والا فهو مرفوض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1 - إثبات . محرر رسمي . محكمة الموضوع . إجراءات .
- فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه مفاده إعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه . م 326 إجراءات جزائية .
- في حالة عدم وجود أصل المحرر الرسمي تأخذ الصورة المأخوذة من الأصل على سبيل الاستئناس . م 10 من قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992 .
2 - محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . محرر رسمي . مواد مخدرة . تفتيش .
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها . لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة . شرطه الاطمئنان لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية .
مثال لاستئناس المحكمة بصحة إذن تفتيش لضبط مواد مخدرة وذلك بعد فقد الأصل من الأوراق .
3 - ارتباط . محكمة الموضوع . عقوبة .
مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد . تقدير قيام الارتباط سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع .
4 - مواد مخدرة . عقوبة . دعوى جزائية . نيابة عامة . أسباب الإباحة وموانع العقاب . مسئولية جنائية .
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم ممن يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى الوحدة المتخصصة لعلاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طلباً للعلاج . مادتان 4 ، 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 .
مثال : تردد المتهم لدى استشاري طب نفسي للعلاج من تعاطي المواد المخدرة لا يعد تسليماً لنفسه لوحدة علاج الإدمان المختصة بالعلاج . مفاده عدم تمتعه بالإعفاء من العقاب .
5 - عقوبة . محكمة الموضوع .
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب .
6 - نقض .
سبب الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
1 - من المقرر وفق ما تنص عليه المادة ( 236 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق ، كما تنص المادة 10 من قانون الإثبات رقم 10/1992 على أنه ( إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية .. جـ ـ أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس ) ومفاد ما تقدم أنه إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فإن ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس .
2 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش بأن الثابت للمحكمة أن النيابة العامة قد أصدرت الإذن كتابة بضبط وتفتيش سيارته وركنت في ذلك إلى صورة الإذن المقدمة من النيابة العامة بجلسة 30/6 / 2003 والتي قدمها بالجلسة وكيل النائب العام طارق أحمد الراشد وهو الذي أصدر ذلك الإذن بخط يده وأقر بصحة هذا الإذن وبصدوره منه وأن الثابت أيضاً من الأوراق ومن محضر الضبط والتفتيش المحرر بمعرفة النقيب عبدالله ...... من قسم مكافحة المخدرات بعجمان الإشارة بصدره إلى صدور هذا الإذن وإثبات محتواه وقد تطابقت جميع هذه البيانات مع صورة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه والسيارة التي بحوزته ومن ثم فإن استئناس محكمة الموضوع بصحة هذا الإذن المقدم صورته بالأوراق يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية على ضوء ما أجرته من تحقيق بالجلسة بخصوصها إذ أن هذه الصورة تصلح للاستئناس بها على صحة صدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد فقد الأصل من الأوراق .
3 - من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 77 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه .
4 - أن نص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجري بأنه ( تنشأ وحدة متخصصة لعلاج الإدمان تشتمل على أقسام للتأهيل ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون بين أعضائها ممثلون لوزارة الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام . كما تنص المادة 43 من القانون سالف الذكر على أنه ( لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان المشار إليها في المادة ( 4 ) أو إلى النيابة العامة طالبا العلاج ...).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بأنه قدم نفسه للعلاج إلى الوحدة المشار إليها في المادة 4 من القانون سالف الذكر أو أنه تقدم للنيابة العامة من تلقاء نفسه طالباً العلاج ومن ثم فإن تردده للعلاج لدى استشاري الطب النفسي لا يعد تسليماً لنفسه إلى وحدة علاج الإدمان المختصة بالعلاج ومن ثم فإنه لا يتمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة ( 43 ) من قانون المخدرات رقم 14/1995 ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
5 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبتها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تسأل عن الأسباب التي من أجلها وقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .
6 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وأن يبين فيه ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وإذ لم يبين الطاعن بسبب النعي أوجه بطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه لإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه من جراء عدم الرد عليه وأثر ذلك في قضائه . ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ـ الطاعنين وآخر 1 - الطاعن ـ ......... 2 - ........ 3 - الطاعن ....... لأنهم بتاريخ سابق على 6/10/2001 بإمارة عجمان . المتهمان الأول والثالث ـ الطاعنان ـ حازا وأحرزا مادة ( هيروين ) بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون ـ المتهمون جميعاً 1 - تعاطوا مادة مخدرة ( مورفين ) بالمخالفة لأحكام القانون 2 - تعاطوا مؤثراً عقلياً ( البنزوديازبين ) بالمخالفة لأحكام القانون 3 - تعاطوا مادة مخدرة ( هيروين ) بالمخالفة لأحكام القانون ـ المتهم الثالث ـ الطاعن ـ حاز وأحرز مادة مخدرة ( حشيشاً ) بقصد التعاطي بالمخالفة لأحكام القانون .
وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 7 ، 39 ، 40/1 ، 48 ، 56 ، 60 ، 65 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود أرقام 19 ، 45 ، 65 من الجدول رقم 8 الملحق بالقانون ـ ومحكمة عجمان الجزائية حكمت في القضية رقم 1187/2001 جزائي عجمان بجلسة 7/7/2002 بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إلى الطاعنين إلى تهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة للغير ( الهيروين ) أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثالث ـ الطاعنين ـ بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف درهم عن تهمة تسهيل تعاطي المخدرات . ثانياً : بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن أربع سنوات لكل منهم عن باقي الاتهام المسند إلى كل منهم ـ ثالثاً : بمصادرة المضبوطات وإتلافها .
استأنف المتهمون الثلاث هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 285 ، 286 ، 303/2002 ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 30/10/2002 حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المتهم ....... على هذا الحكم بالطعن رقم 372/24 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/11/2002 كما طعن المتهم ........ على هذا الحكم بالطعن رقم 137/25 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/3 / 2003 بعد ندب محام له بناءً على طلبه المحال إلى رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بعجمان في 6/11/2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعنين شكلاً إن كان التوقيع المنسوب للمحاميين على صحيفة الطعن صادر منهما ورفض الطعنين موضوعاً .
وحيث إنه وبالنسبة للدفع المثار من النيابة العامة بشأن التوقيعين المنسوبين للمحاميين على صحيفتي الطعنين فإنه لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن رقم 372/24 أن التوقيع المنسوب إلى الأستاذة المحامية ..... منسوب صدوره إليها وأن هذا التوقيع مطابق تماماً للتوقيع الصادر من المذكورة لإنابة زميلها الأستاذ ...... المحامي لإيداع صحيفة الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون صحيحاً وصادراً منها .
كما أن الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن رقم 137/25 أنها موقعة من الأستاذ المحامي المنتدب / عبد المجيد القبيسي والتوقيع مطابق تماماً للتوقيع الصادر منه على محضر الإيداع وعلى طلب الإعفاء من الرسوم ومن ثم فإن التوقيع يكون صحيحاً وصادراً عنه ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 372/24 المقام من وسام بلال سعيد خير الحامض :
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أدانه بجريمتي تسهيل المخدر والتعاطي رغم أن القبض عليه وتفتيشه تم دون إذن من النيابة العامة وكذلك تفتيش السيارة التي لا يملكها والمنزل الذي قبض عليه به ومن ثم فإن جميع هذه الإجراءات تكون باطلة وبالتالي يبطل ما ترتب عليها من اعترافات لأنها بنيت على باطل وقد تمسك الطاعن بذلك أمام محكمتي الموضوع وردت على ذلك برد غير سليم إذ قررت أن الصورة المقدمة تغني عن أصل الإذن بالرغم من إنكار الطاعن لتلك الصورة وكذلك فإنه لم يكن في حالة تلبس وأن الاعتراف المنسوب إليه يكون باطلاً لترتبه على إجراءات باطلة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبته برغم بطلان هذه الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تنص عليه المادة ( 236 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق ،
كما تنص المادة 10 من قانون الإثبات رقم 10/1992 على أنه ( إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الآتية .. جـ ـ أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس ) ومفاد ما تقدم أنه إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فإن ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس ،
كما أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش بأن الثابت للمحكمة أن النيابة العامة قد أصدرت الإذن كتابة بضبط وتفتيش سيارته وركنت في ذلك إلى صورة الإذن المقدمة من النيابة العامة بجلسة 30/6 / 2003 والتي قدمها بالجلسة وكيل النائب العام طارق أحمد الراشد وهو الذي أصدر ذلك الإذن بخط يده وأقر بصحة هذا الإذن وبصدوره منه وأن الثابت أيضاً من الأوراق ومن محضر الضبط والتفتيش المحرر بمعرفة النقيب عبدالله ....... من قسم مكافحة المخدرات بعجمان الإشارة بصدره إلى صدور هذا الإذن وإثبات محتواه وقد تطابقت جميع هذه البيانات مع صورة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه والسيارة التي بحوزته ومن ثم فإن استئناس محكمة الموضوع بصحة هذا الإذن المقدم صورته بالأوراق يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية على ضوء ما أجرته من تحقيق بالجلسة بخصوصها إذ أن هذه الصورة تصلح للاستئناس بها على صحة صدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد فقد الأصل من الأوراق .
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش السيارة التي بحوزته والتي عثر بها على مخدر الهيروين فإن ذلك يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه على سند من الدليل المستمد من هذا القبض وما أسفر عنه ، ومن صحة اعتراف الطاعن تفصيلاً بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة من حيازته لمخدر الهيروين بقصد التعاطي وتسهيل التعاطي للغير فضلاً عن ذلك فقد ساق الحكم المطعون فيه للتدليل على صحة القبض والتفتيش والاعتراف اللاحق لهما من أن الطاعن كان في حالة تلبس إذ أنه أقر عقب ضبط وتفتيش المتهم الأول ـ شاهين ...... ـ وتفتيش سيارته وضبط مادة الهيروين المخدرة بسيارته بأن المتهم الثالث ـ الطاعن الحالي ـ وسام ....... هو مصدر تلك المادة المخدرة وهو ما يبيح لرجال الضبط القضائي القبض على المتهم الثالث ـ الطاعن ـ وتفتيشه وتفتيش السيارة التي بحوزته بغير إذن من النيابة العامة عملاً بنص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية :
أولاً :( في الجنايات .. وتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ..) لما كان ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وصحة الاعتراف المنسوب إلى الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون على سند صحيح من القانون وإذ انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعن من اعترافه بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه مقرراً أنه يتعاطى المخدرات وأن الشرطة ألقت القبض عليه بداخل منزل والدته الكائن في منطقة السوان بعجمان وتم تفتيشه ذاتياً ولم يعثر معه على أية ممنوعات إلا أنه بتفتيش السيارة التي بحوزته عثر بداخلها على لفافة صغيرة تحتوي على مخدر الهيروين وعقب سيجار محشو بمادة الحشيش المخدر وابره صغيرة الحجم واعترافه بتعاطي المخدرات منذ أربعة أشهر سابقة على الضبط وأقر بمرافقته للمتهم الأول بتاريخ 4/10/2001 واصطحاب المدعو ابراهيم ......... إلى إمارة دبي وأنهم أحضروا معهم جراماً ونصف من مخدر الهيروين مدعياً أنه لا يعرف الشخص الذي زودهم بالمادة المخدرة وأن الذي يعرفه هو الشخص الذي رافقهم وهو المدعو ابراهيم ........... وأن قيمة المخدرات التي اشتراها المذكور بمبلغ خمسمائة درهم ومشاهدته والمتهم الأول وهو يسلم المدعو ابراهيم ............ هذا المبلغ وأضاف بأن الكمية التي أحضروها وهي الجرام والنصف من الهيروين تم توزيعها على ثلاث لفافات اثنتان منها قام المتهم الأول ( شاهين ) بجمعها في لفافة واحدة وأما اللفافة الثالثة فتقاسمها أي الطاعن مع المدعو ابراهيم .......... وأنها هي التي عثر عليها بعد ذلك من قبل أفراد الشرطة بداخل السيارة التي بحوزته وما شهد به النقيب عبدالله ............... من قسم مكافحة المخدرات بعجمان أمام محكمة أول درجة من أنه وردت معلومات تفيد بأن المتهم الأول شاهين ............ يحوز على كمية من المخدرات ويريد بيعها وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتم تكليف أحد المصادر السرية بشراء المخدر حيث تم ضبطه أثناء قيامه بتسليم المصدر المخدر ولدى سؤال المتهم الأول عن مصدر هذه المخدرات أفاد بأنه يحصل عليها من المتهم الثالث ـ الطاعن الحالي وتم استصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض على المتهم الطاعن ـ وسام ـ وأنه انتقل ومعه أفراد من قسم مكافحة المخدرات إلى منزل المتهم الثالث ـ الطاعن ـ الكائن بمنطقة السوان وهناك تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه وبتفتيش المنزل فلم يعثر على أي ممنوعات وبتفتيش السيارة عثر بداخل محفظة ريكور السيارة على لفافة تحتوي على بودرة بنية اللون تشبه مخدر الهيروين بالإضافة إلى عقب سيجارة يعتقد بأنه يحتوي على مخدر الحشيش وأنه أخذت عينة من بول الطاعن والمتهمين الآخرين وجاءت النتيجة إيجابية ـ ومما جاء بتقرير مختبر الطب الشرعي والذي تضمن أن عينة بول الطاعن تحتوي على مادة المورفين المخدرة وإحدى مشتقات البنزوديازبين وأنه بفحص الحقنة الطبية التي وجدت بسيارة الطاعن وسام ..... تبين أنها ملوثة بآثار لمادة الهيروين المخدر وأن اللفافة الورقية وجد بداخلها مسحوق بني اللون يزن مع اللفافة 28 ر من الجرام كما أن جزء من السيجارة يحتوي على كمية من التبغ عليه آثار لمخدر الهيروين .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً بما يكفي لحمل قضائه إلى صحة القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه وصحة الاعترافات اللاحقة لذلك سواء بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة العامة لصدورها صحيحة عن إرادة حرة مختارة وواعية . ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيله وتقدير دليله وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عاقبه على جريمتي تسهيل المخدر للغير والتعاطي بعقوبة مستقلة لكل جريمة وأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي عليه بعقوبة واحدة للارتباط بين الجريمتين عملاً بنص المادتين 87 ، 88 عقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة لكل تهمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 77 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد
وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن لارتكابه جريمة تسهيل تعاطي مخدر الهيروين لآخر وعاقبه عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم كما دانه بارتكاب تعاطي المخدر وعاقبه عليها بالسجن أربع سنوات ولم يعمل الارتباط بينهما لأن كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى ولا يوجد ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى ومن ثم فإن قيام حالة الارتباط الوارد بالمادتين 87 ، 88 ع تكون منتفية ومن ثم فإن ذلك يستوجب إقرار عقوبة مستقلة لكل تهمة منهما . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى على الطاعن بعقوبة السجن رغم أنه قد تقدم للعلاج قبل القبض عليه أمام طبيب نفسي بدبي وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بإيداعه إحدى وحدات العلاج أو إعفائه من العقوبة عملاً بالمادتين 42 ، 43 من القانون 14/1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى عليه بالعقوبة المذكورة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نص المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجري بأنه ( تنشأ وحدة متخصصة لعلاج الإدمان تشتمل على أقسام للتأهيل ويشرف على كل وحدة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة على أن يكون بين أعضائها ممثلون لوزارة الداخلية والصحة والعمل والشئون الاجتماعية وممثل للنيابة العامة يختاره النائب العام . كما تنص المادة 43 من القانون سالف الذكر على أنه ( لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان المشار إليها في المادة ( 4 ) أو إلى النيابة العامة طالبا العلاج ...).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بأنه قدم نفسه للعلاج إلى الوحدة المشار إليها في المادة 4 من القانون سالف الذكر أو أنه تقدم للنيابة العامة من تلقاء نفسه طالباً العلاج ومن ثم فإن تردده للعلاج لدى استشاري الطب النفسي لا يعد تسليماً لنفسه إلى وحدة علاج الإدمان المختصة بالعلاج ومن ثم فإنه لا يتمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة ( 43 ) من قانون المخدرات رقم 14/1995 ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه عاقبه بالسجن ولم يعاقبه بعقوبة الإيداع المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنهمن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبتها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تسأل عن الأسباب التي من أجلها وقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .
لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تشأ استعمال سلطتها التقديرية بجواز إيداع الطاعن إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة ( 4 ) من القانون سالف الذكر وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقرر لها قانوناً عملاً بالمادة 39 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشأن يكون في غير محله متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 137/25 المقام من شاهين عبدالله علي يوسف :
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه للأسباب التي أوردها بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة بجلسة 26/5 / 2002 أمام محكمة أول درجة والتي ثبت بطلان الإذن الصادر بالقبض عليه ولكن محكمتي الموضوع لم ترد على هذا الدفع وقضت بمعاقبة الطاعن مما يكون الحكم معه معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وأن يبين فيه ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وإذ لم يبين الطاعن بسبب النعي أوجه بطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه لإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه من جراء عدم الرد عليه وأثر ذلك في قضائه . ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ دانه بجريمتي تسهيل تعاطي المخدر للغير وتعاطي المخدر وعاقبه بعقوبة مستقلة لكل جريمة رغم ما بينهما من ارتباط يوجب إعمال نص المادة 87 ع وتوقيع العقوبة الأشد على الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ـ من المقرر قانوناً على ما سلف ذكره في الطعن الأول أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 ع أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحدة . وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانوناً مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه أدان الطاعن لارتكابه جريمة تسهيل تعاطي مخدر الهيروين للغير وعاقبه عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم كما دانه بارتكاب جريمة تعاطي المخدر وعاقبه عليها بالسجن أربع سنوات وانتهى صائباً وفي حدود سلطته التقديرية إلى عدم وجود ارتباط بين التهمتين لأنهما لم تنتظمهما خطة إجرامية واحدة مكملة لبعضها البعض أو أن الجريمتين نشأتا من فعل واحد إذ أنه لا ارتباط بين تسهيل تعاطي المخدر للغير وتعاطيه لنفسه وأن كل جريمة مستقلة عن الأخرى ومن ثم فإن حالة الارتباط المنصوص عليها بالمادتين 87 ، 88 ع تكون منتفية في حق الطاعن بما يستوجب إفراد عقوبة مستقلة لكل تهمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وعاقب الطاعن بعقوبة مستقلة لكل جريمة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير سند متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة لم تسأل بائع المخدر الذي سلمه للطاعن لتوصيله إلى المشتري حتى يتضح للمحكمة أن دور الطاعن هو مجرد ناقل للمخدر وأنه لو سئل لتغير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إنه هذا النعي في جملته مردود ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه من اعترافه بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة مقرراً أنه تم إلقاء القبض عليه بواسطة الشرطة عندما كان يتواجد بداخل سيارته ومعه المتهم الثاني طلال ...... والمدعو فهد وأنه سلم هذا الأخير جراماً واحداً من مخدر الهيروين مقابل ألف درهم تسلمها منه وأن رجال الشرطة قاموا بتفتيشه فلم يعثروا معه على أية ممنوعات وبتفتيش سيارته عثروا بداخل سيارته على ملعقة صغيرة عليها آثار احتراق وفلتر وإبرة صغيرة ومحفظة جلدية بها أربعمائة درهم يعود للشرطة وأضاف بأنه بناءً على اتفاق سابق مع المدعو ......... ( المصدر السري ) حضر لمقابلة هذا الأخير خلف نادي عجمان الرياضي وكان بصحبته المتهم الثاني (............) وهناك استلم من المدعو ..... ألف درهم من فئة المائة درهم ونزل فهد من سيارته ومعه المتهم الثاني واتجه هو بسيارته إلى المتهم الثالث وسام بلال الحامض حيث اتصل به هاتفياً وطلب منه الحضور فحضر المتهم الثالث بسيارته وركب معه المتهم الأول ـ الطاعن ـ وأنهما توجها معاً إلى إمارة الشارقة وهناك ركب معهما شخص يدعى ابراهيم وتوجها إلى دبي منطقة السطوة وأضاف بأقواله بأن المدعو ابراهيم نزل من السيارة وذهب إلى مكان غير معروف له وعاد ومعه جرامين لمخدر الهيروين وعادوا بعد ذلك إلى إمارة الشارقة حيث نزل المدعو ابراهيم هناك وعاد هو مع المتهم الثالث حيث أنزله الأخير بالقرب من سيارته وحضر بسيارته إلى مكان تواجد المدعو فهد ومعه المتهم الثاني طلال خلف نادي عجمان الرياضي وهناك سلم المدعو / فهد ـ المصدر السري جراماً واحداً من مخدر الهيروين ثم بعد ذلك داهمتهم الشرطة وألقت القبض عليه وعلى المتهم الثاني طلال وأنه حصل من المتهم الثالث على مخدر الهيروين لعدة مرات وبأن قيمة الجرام الواحد خمسمائة درهم وأقر بأن اللفافة التي عرضت عليه في الشرطة هي ذات اللفافة التي سلمها للمدعو فهد مقابل ألف درهم وهي تحتوي على مخدر الهيروين وأنه يتحصل على المخدرات من شخص يدعى / ابراهيم ....... المقيم ـ في عجمان بمنطقة النعيمية وأنه اشترى من هذا الأخير ثلاث مرات بناءً على طلب من المدعو فهد حيث كان يسلمه في كل مرة المخدرات التي يشتريها من المدعو ابراهيم ومما قرره الشرطي أول عبدالله علي سالمين من مكافحة المخدرات بعجمان بتحقيقات النيابة العامة من أنه وبتاريخ 4/10/2001 توجه مع بقية أفراد الضبط إلى خلف نادي عجمان الرياضي وذلك لضبط المتهم الأول شاهين ......... ـ الطاعن . الذي وردت معلومات تفيد أنه يتاجر بالمخدرات وبمداهمة المتهم الأول تم استخراج لفافة ورقية تحتوي على مخدر الهيروين كان قد أحضرها للمصدر بناءً على اتفاق سابق بين المصدر والمتهم الأول ـ الطاعن . على أن يقوم هذا الأخير بجلب مخدر الهيروين من شخص آخر في إمارة دبي وكان بصحبة المتهم الأول ساعة الضبط المتهم الثاني طلال حيث تم اقتيادهما إلى مركز الشرطة وهناك أقر المتهم الأول ـ الطاعن ـ بأنه يتحصل على المخدرات من المتهم الثالث الكائن في منطقة الصوان بعجمان وأنه بضبط المتهم الثالث وبتفتيشه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة عثر بسيارته على مخدر الهيروين وملعقة بها آثار احتراق وعقب سيجارة يحتوي على المخدر . ومما شهد به النقيب عبدالله ........... من قسم مكافحة المخدرات بعجمان أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الثابت بمحاضر جلساتها بما لا يخرج عما ذكره الشاهد السابق وعلى النحو الثابت بأقواله في الطعن السابق رقم 372/24 شرعي جزائي . ومما ورد بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص عينة بول الطاعن تبين بها وجود مادة المورفين المخدرة وإحدى مشتقات البنزوديازبين ومما ورد بتقرير مختبر الطب الشرعي بشأن فحص المضبوطات الخاصة بالطاعن أن ملعقة الطعام وجد عليها آثار احتراق ووجود بداخلها فلتر سيجارة وجدت تحتوي على آثار لمخدر الهيروين كما ثبت أن اللفافة الورقية تحتوي على مسحوق بني اللون يزن مع اللفافة 85 ر جرام وأن المسحوق لمخدر الهيروين . وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعن لاطمئنانها إلى الاعتراف الصادر عنه . ومن ثم فإن الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق