الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 8986 لسنة 66 ق جلسة 22/ 1/ 2004 س 55 ق 27 ص 140


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى نائبى رئيس المحكمة ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف .
--------------

( 1 – 4 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء منها " . استثمار " نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة " . رسوم " رسوم الخدمات والسلع ". حكم " تسبيبه " " التقريرات القانونية الخاطئة ". نقض " سلطة محكمة النقض ".
(1) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة . إعفاؤها وأرباحها من الضرائب والرسوم عدا رسوم الخدمات ورسوم السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع . م 46 ق 43 لسنة 1974 معدلة بق 32 لسنة 1977 .
(2) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج السلع . خضوعها لرسم سنوى يحدد بقرار من الهيئة العامة للاستثمار بما لا يجاوز 3٪ من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنوياً . م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
(3) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة . لها إدخال بضائع إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . شرطه . اتخاذ القواعد الخاصة بالاستيراد وسداد الضرائب والرسوم . م 37 ق43 لسنة 1974 .
(4) إدخال المطعون ضدهم بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . لا يسلبهم حقهم فى الإعفاء المقرر لنشاطهم . م 46 المعدل بق 43 لسنة 1974 . التزامهم بأداء الرسوم والضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك . صحيح . لا يعيبه الخطأ فى تسبيبه . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه .
-----------
1 - النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبقة على الفترة محل النزاع على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات لرسم سنوى لا يجاوز 1٪ " واحد فى المائة " من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) ، كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط بما لا يجاوز 3 ٪ " ثلاثة فى المائة " من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا " يدل على أن المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها معفاة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ومنها قانون الضرائب على الدخل ما عدا الرسوم المستحقة مقابل خدمات أو رسوم عن السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
2 - المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع - تخضع - لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وبما لا يجاوز 3٪ من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنويا ، ولا يحول دون الإعفاء المقرر بنص المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 أن يكون المشروع المقام فى المنطقة الحرة قد أدخل بضائع استوردها أو من إنتاجه إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى .
3 - النص فى المادة 37 من القانون 43 لسنة 1974 على أن " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد ، وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ... " يدل على أن المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة أن يقوم بإدخال البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ، بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الإجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب الطاعنة قد طالبت المطعون ضدهم بضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية عن سنوات النزاع من 1983 وحتى 1987 على سند من أنهم قد أدخلوا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بضائع وسلعاً على النحو الوارد ذكره بمذكرة الفحص ، مما يترتب عليه عدم تمتع مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالإعفاء من هذه الضريبة وفقاً لنص المادة 46 من القانون – 43 لسنة 1974 - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977حالة أنه بفرض صحة ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدهم من إدخالهم بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى فإن ذلك لا يسلبهم حقهم فى الإعفاء المقرر لنشاطهم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بل يلزمون فقط بأداء الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الصادر بتأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المصلحة الطاعنة على قالة أن نشاط منشأة المطعون ضدهم بالمنطقة الحرة معفى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه الخطأ فى التسبيب ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن مأمورية ضرائب أول الإسكندرية للشركات المساهمة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهم من نشاطهم ( .... ) بالمنطقة الحرة عن السنوات من 1983 حتى 1987 وأخطرتهم فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة التى أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية عن سنوات المحاسبة باعتبار أن المنشأة مقامة بالمنطقة الحرة ومعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 . أقامت الطاعنة ( مصلحة الضرائب ) الدعوى رقم ... لسنة ..... الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 31/3/1996 حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية ، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية . ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت فيهما بتاريخ 20/7/1996 بعدم جواز استئناف المطعون ضدهم ، وفى استئناف المصلحة الطاعنة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بمذكرة الفحص التى تضمنها الملف الضريبى أن الشركة المطعون ضدها خالفت الترخيص الصادر لها بنشاطها فى المنطقة الحرة وهو التخزين بغرض التصدير حيث قصرت نشاطها على الاستيراد من الخارج وتصريف المستورد داخل البلاد وقد تضمنت مذكرة الفحص الضريبى فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الشركة لا تتمتع بالإعفاء الضريبى إذ خرجت عن نطاق نشاطها المرخص لها به فى المنطقة الحرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الثابت بمذكرة الفحص الضريبى وانتهى إلى أن الشركة المطعون ضدها لم يثبت مخالفتها للترخيص الصادر لها وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يخطر مأمورية الضرائب بمخالفة منشأة المطعون ضدهم للترخيص الصادر لها  حال أن الهيئة المشار إليها لا ولاية لها على المصلحة الطاعنة بحيث تلتزم الأخيرة برأيها فى مدى خضوع نشاطها للضريبة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث دفاعها بشأن أحقيتها فى اقتضاء ضريبة الأرباح التجارية عن نشاط منشأة المطعون ضدهم فى التصدير للداخل بالمخالفة للترخيص الصادر لها للعمل بالمنطقة الحرة بما يسقط حق المطعون ضدهم فى التمتع بالإعفاء الضريبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبقة على الفترة محل النزاع على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات لرسم سنوى لا يجاوز 1٪ "واحد فى المائة " من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط بما لا يجاوز 3٪ " ثلاثة فى المائة " من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنوياً " يدل على أن المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها معفاة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ومنها قانون الضرائب على الدخل ما عدا  الرسوم المستحقة مقابل خدمات أو رسوم عن السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أما المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع فتخضع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وبما لا يجاوز 3٪ من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنوياً ولا يحول دون الإعفاء المقرر بنص المادة 46 من القانون المشار إليه أن يكون المشروع المقام فى المنطقة الحرة قد أدخل بضائع استوردها أو من إنتاجه إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ذلك أن النص فى المادة 37 من ذات القانون على أن " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ... " يدل على أن المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة أن يقوم بإدخال البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الإجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب الطاعنة قد طالبت المطعون ضدهم بضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية عن سنوات النزاع من 1983 وحتى 1987 على سند من أنهم قد أدخلوا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بضائع وسلعاً على النحو الوارد ذكره بمذكرة الفحص مما يترتب عليه عدم تمتع مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالإعفاء من هذه الضريبة وفقاً لنص المادة 46 من القانون السالف بيانه المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977حالة أنه بفرض صحة ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدهم من إدخالهم بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى فإن ذلك لا يسلبهم حقهم فى الإعفاء المقرر لنشاطهم عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور بل يلزمون فقط بأداء الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الصادر بتأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المصلحة الطاعنة على قالة إن نشاط منشأة المطعون ضدهم بالمنطقة الحرة معفى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه الخطأ فى التسبيب إذ لهذه المحكمة أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير أساس جديراً بالرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق