الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يونيو 2013

الطعن 15725 لسنة 65 ق جلسة 4/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 44 ص 347

جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، سيد الدليل وصفوت عبد المجيد .
------------
(44)
الطعن 15725 لسنة 65 ق
(1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قبول معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً وتأييد إدانته دون تمسكه بقيام عذر مانع من الحضور بجلسة الحكم المعارض فيه . يكسبه حقاً حاسماً في نظر معارضته موضوعاً . القول عند الفصل في الطعن بالنقض بأن الحكم في حقيقته بعدم قبول المعارضة . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) شيك بدون رصيد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المادة 310 إجراءات . مفادها ؟
اكتفاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجني عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أي منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية وإغفاله بحث أمر الرصيد من حيث الوجود وكفايته وقابليته للصرف . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضي به المادة 241 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التي تقررت لها من قبل في ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف .
2 – من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً والتسبيب المعتبر في هذا الصدد يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجني عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أي منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودا أو عدماً واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أعطى بسوء نية شيكاً لصالح شركة ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الذي قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التي تقررت لها من قبل في ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب في نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف ، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما نصه " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما يتضمن من محضر ضبط الواقعة وأقوال المجنى عليه المؤيدة بالشيك سند الدعوى من عدم دفع المتهم للتهمة المسندة إليه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 أ.ج " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً والتسبيب المعتبر في هذا الصدد يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، كذلك فمن المقرر إنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجنى عليه وورقة الشيك دون أن يورد مضمون أي منهما ومؤداه ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودا أو عدماً واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق