الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 144 لسنة 70 ق جلسة 13/ 1/ 2004 مكتب فني 55 رجال القضاء ق 2 ص 15

جلسة 13 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادي ، على شلتوت ، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .
--------------
(2)
الطلب 144 لسنة 70 ق " رجال قضاء"
 (1 , 2) إجراءات الطلب " الخصوم فى الطلب : الصفة ". حقوق مالية " منحة أداء فريضة الحج ".
(1) خلو قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته من تقرير صرف منحة مالية للحج لأعضائه . مؤداه . اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق . غير مقبول .
(2) منحة أداء فريضة الحج . قصر الانتفاع بها على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين للمعاش . أثره . طلب العضو بالمعاش لها . على غير أساس . عدم جدوى الاعتصام بحالة المثل . علة ذلك . لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .
-------------------
1 - إن نصوص قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته لم تتضمن تقرير صرف منحة مالية كدعم للحجيج من أعضائه فإن اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق يكون غير مقبول .
2 – إذ كانت تعليمات وزارة العدل بالنسبة لصرف منحة أداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 من قصر الافادة من تلك المنحة على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين إلى المعاش وكان الثابت من صحيفة الطلب أن الطالب عند قيامه بأداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 كان بالمعاش فإنه لا يفيد من منحة الحج المقررة من وزير العدل لهذا العام ويضحى طلبه فى هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت تلك المنحة لبعض الأعضاء المحالين الى المعاش وتمسك الطالب بمساواته بهم ، ذلك أنه فضلاً عن أن الطالب لم يمار أيضا فيما ورد بدفاع الحكومة من أن صرف المنحة لهؤلاء الأعضاء تم بطريق الخطأ لورود اسمائهم ضمن الأعضاء الموجودين بالخدمة وأنه تم استرداد ما سبق صرفه لهم فإن من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .
----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ ........ للحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات ووزير العدل فى مواجهة نادى القضاة أن يدفعا إليه أو لنادى القضاة مبلغ ..... جنيه قيمة منحة الحج طبقاً للائحة صندوق الخدمات وقاعدة المساواة . وقال بياناً لطلبه إنه أدى فريضة الحج لأول مرة بتاريخ .......... بعد أن قام بسداد مبلغ ....... جنيه لنادى القضاة بيد أنه فوجىء بأن النادى يطالبه بسداد مبلغ ...... جنيه قيمة الدعم المستحق له من صندوق الخدمات لمن يقوم بأداء فريضة الحج لأول مرة تأسيساً على أن منحة الحج قاصرة على الأعضاء الموجودين بالخدمة وإذ كانت خدمات الصندوق طبقاً لقانون إنشائه تقدم للأعضاء العاملين المحالين مثله على المعاش كما قام الصندوق بصرف منحة الحج لأعضاء مثله محالين على المعاش ومنهم المستشاران ....... و...... وكانت قاعدة المساواة قاعدة أصيلة واجبة الاتباع ومن ثم فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب ، كما تقدم صندوق الخدمات بمذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب بالنسبة لرئيسه لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع برفض الطلب . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لرئيس صندوق الخدمات ورئيس نادى القضاة وفى الموضوع برفض الطلب .
ومن حيث إن نصوص قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته لم تتضمن تقرير صرف منحة مالية كدعم للحجيج من أعضائه فإن اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق يكون غير مقبول .
 ومن حيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
 ومن حيث إنه لما كان الطالب لم يمار فيما ورد بدفاع الحكومة بشأن ما جاء بتعليمات وزارة العدل بالنسبة لصرف منحة أداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 من قصر الإفادة من تلك المنحة على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين إلى المعاش وكان الثابت من صحيفة الطلب أن الطالب عند قيامه بأداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 كان بالمعاش فإنه لا يفيد من منحة الحج المقررة من وزير العدل لهذا العام ويضحى طلبه فى هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت تلك المنحة لبعض الأعضاء المحالين الى المعاش وتمسك الطالب بمساواته بهم ، ذلك أنه فضلاً عن أن الطالب لم يمار أيضاً فيما ورد بدفاع الحكومة من أن صرف المنحة لهؤلاء الأعضاء تم بطريق الخطأ لورود اسمائهم ضمن الأعضاء الموجودين بالخدمة وأنه تم استرداد ما سبق صرفه لهم فإن من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق