الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1277 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 57 ص 172

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(57)
القضية رقم 1277 سنة 19 القضائية

قتل خطأ. 

وجوب بيان الخطأ الذي ارتكبه المتهم وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الفعل الضار الذي وقع. عدم بيان هذه العلاقة. قصور في الحكم.

-------------
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات تقتضي لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذي ارتكبه المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ. فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم في تبرير إدانة المتهم في جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد انحرف بالسيارة التي كان يقودها فصدمت المجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبت عن ذلك وفاته، فهذا الحكم لا يكون قد عني باستظهار الخطأ الذي ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل هلال محمد علي وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يراع القوانين واللوائح ولم يتخذ الحيطة والحذر في قيادته فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة روض الفرج الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمادة المذكورة بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر ركن الخطأ الذي وقع من الطاعن وأدى إلى قتل المجني عليه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه "تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل هلال محمد علي وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يراع القوانين واللوائح ولم يتخذ الحيطة والحذر في تفاديه، فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته".
وحيث إن كل ما جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هو قوله "حيث إن الواقعة حسب أقوال الشاهد حسن علي حسن تتحصل في أن المجني عليه كان يسير في شارع جزيرة بدران ومرت سيارة حكومية يقودها المتهم وأثناء دخولها نادي السكة الحديد صدمت الطفل المجني عليه فأصابته وسقط على الأرض وتسبب عن ذلك وفاته". وحيث إنه ثبت من المعاينة التي أجراها المحقق أن عرض الشارع في مكان الحادث 6.5 متراً وأن المتهم عند دخوله النادي انحرف بالسيارة حتى يفسح لنفسه مكاناً يكفي لدخول النادي وكان من نتيجة ذلك أن صدمت السيارة الطفل القتيل. وحيث إن التهمة ثابتة مما تقدم ومن التقرير الطبي المتوقع على القتيل وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عنها في المادة المطبقة". وقد أضاف الحكم الاستئنافي بعد أن تعرض لدفاع الطاعن وفنده "أن الثابت هو أن إصابة المجني عليه كانت نتيجة مصادمة السيارة، يدل على ذلك دلالة قاطعة ما جاء بمحضر معاينة مكان الحادث من وجود أثار دماء بالطريق الذي وقع فيه الحادث...". ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار الخطأ الذي ارتكبه الطاعن وعلاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه. ولما كان الأمر كذلك، وكانت جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات تقتضي أن يبين خطأ الجاني ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ، فإذا ما خلا الحكم من ذلك البيان كان متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق