الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1163 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 26 ص 71

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-----------

(26)
القضية رقم 1163 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

أقوال الشهود بالجلسة. إيراد الأدلة على ثبوت التهمة من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ذلك يدل على أنها أطرحت هذه الأقوال.
ب - دفاع. 

ادعاء المتهم أنه طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسة. لا يحق للمتهم أن يدعي أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته، ولا أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع ولم يرد عليه.

-------------
1 - متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود في الجلسة ما يغير من عقيدتها، وأنها لذلك أطرحت شهادتهم ولم تعول عليها.
2 - متى كان محضر الجلسة غير وارد فيه أن الدفاع طلب انتقال المحكمة لتحقيق واقعة معينة، فلا يحق للمتهم أن يدعي في طعنه على الحكم أنه طلب ذلك في أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع كما يفهم منها ولو أن الكاتب أغفل إثباته، ولا يحق له بالتبع أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع أو يرد عليه، ما دام الحكم يتضمن أن المحكمة لم تر محلا لهذا التحقيق اكتفاء، بما ثبت لديها من الأدلة التي أوردتها على إدانة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل موسى إبراهيم محمد حسن عمداً ومع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد لذلك بندقية وتربص بالمجني عليه وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 عقوبات، فقرر حضورياً بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد الذكورة، سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين مستبعدة عنه ظرف سبق الإصرار والترصد.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان لأنه عرض لأقوال الشهود كما وردت في التحقيقات وأطال في إثباتها واعتبر ذلك كافياً في إقامة الدليل على التهمة المسندة إلى الطاعن دون أن يظهر منه رأي المحكمة في شهادة هؤلاء الشهود، إذ لم تعلق على شهادتهم بكلمة من عندها، كما أغفل أقوال المجني عليهما في محضر الجلسة وهي تغاير ما شهدا به في التحقيق وتنفي التهمة عن الطاعن، ولا يمكن أن يقال إن الصلح كان له أثر في عدول المجني عليه موسى إبراهيم محمد حسن عن اتهام الطاعن بدليل أن المجني عليه الثاني أصر على أن متهماً آخر هو الذي ضربه كما جاء بالتحقيقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة ما شهد به الشهود قال "إن واقعة الجناية المسندة للمتهم الأول موسى شحاته ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من شهادة موسى إبراهيم محمد حسن ومحمد إبراهيم محمد حسن برؤيته يطلق العيار الناري على أولهما فيصيبه فيقع في الماء وقد تعززت شهادتهما بما جاء على لسان بعض الشهود الآخرين السالفي الذكر من سماعهم منهما هذه الواقعة عقب الحادثة وبالتقرير الطبي عن وجود الإصابة السابق بيانها بالمجني عليه الأول موسى إبراهيم وما استنتجه الطبيب فيما يختص بالآلة المستعمله والمسافة وموضع الضارب بالنسبة للمضروب ومن إقرار المتهم الأول بأنه كان في السياح الساعة الواحدة بعد الظهر مدعياً أن المجني عليه الثاني محمد إبراهيم قابله عند ذلك وشتمه وأطلق عليه عيارين من مسافة قدرها في أقواله الشفهية أمام وكيل النيابة المحقق في مبدأ التحقيق بنحو ثلاثين قصبة ثم قدرها عند استجوابه فيما بعد في ذلك التحقيق بنحو ثلاثين متراً مع قوله في كلا الموضوعين إن أحداً لم يحضر تلك الواقعة التي يصورها، ومع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن المصاب كان ثابتاً في مكانه عند حصول الإصابة من العيار الناري ولم يكن يعدو، وأن العيار أطلق من مسافة حوالي 17 متراً في حالة ما لو كان سلاحاً نارياً طويلا وأنه يرجح أن العيار أطلق عليه بحرص وبقصد أن لا يصيب الرش رأسه. ويستفاد مما تقدم أن المتهم الأول موسى شحاته عبد السلام أطلق العيار الناري على موسى إبراهيم محمد حسن من بندقية قاصداً قتله، ونية القتل ثابتة من استعماله البندقية وهي سلاح ناري من شأنه إحداث الموت وإطلاقه إياها عليه". وبظهر من ذلك أن المحكمة قد بينت رأيها في شهادة الشهود التي أوردتها بما يفيد اقتناعها بها واعتمادها عليها في إثبات التهمة على الطاعن خلافاً لما يقوله في طعنه. وأما ما قاله من أن المحكمة أغفلت شهادة الشهود في الجلسة فلا وجه له لأنه متى كانت المحكمة قد أوردت الأدلة من التحقيقات على التهمة المسندة إليه فإن ذلك يتضمن أنها لم تجد فيما قاله الشهود في الجلسة ما يغير من عقيدتها وأنها لذلك اطرحت شهادتهم ولم تعول عليها، والجدل في ذلك موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الدفاع عن الطاعن قال أثناء مرافعته بأنه من المستحيل مادياً أن يكون المجني عليه قد رأى المتهم عند إطلاق العيار الناري عليه "لأن السياح الذي حصلت فيه الحادثة واسع المدى وبه هيش هائل يمكن أن يختفي به من يريد أن يرتكب مثل الجريمة المنسوبة إلى الطاعن" خصوصاً أن المجني عليه يقول إن إطلاق العيار الناري عليه حصل من مسافة بعيدة وإنه وإن كان كاتب الجلسة لم يثبت طلب الدفاع للانتقال لتحقيق هذه الواقعة إلا أن هذا الطلب واضح مما أورده الطاعن في مرافعته، وعدم إجابة المحكمة هذا الطلب أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه متى كان لم يثبت بمحضر الجلسة أن الدفاع طلب انتقال المحكمة للمعاينة فإن الطاعن لا يحق له أن يدعي في طعنه أنه طلبه في أثناء مرافعته أمام محكمة الموضوع، ومتى كان الأمر كذلك فلا حق له في النعي على الحكم المطعون فيه بمقولة إنه كان يجب على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه مادام حكمها يتضمن أنها لم تر محلا لهذا التحقيق اكتفاء بما ثبت لديها من الأدلة التي أوردتها على إدانة الطاعن.
وحيث إنه لما كانت هذه الواقعة قد أسندها الطاعن لآخر ولم ترفع بها الدعوى عليه فليس له أن يحتج بوقوع تناقض في الحكم خاص بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق