أبلغنا
أن هناك بطء في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو المراكب التي تخترق
المياه الإقليمية المصرية رغم ما تقتضيه طبيعة تلك المحاضر من سرعة التصرف
فيها ، والبناء على ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة إتباع ما
يلي :
أولا
: التنبيه بعرض المحاضر الخاصة بهذه الجرائم فورا على النيابة عند تحرير
محاضر الضبط الخاصة بها لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف فيها على وجه
السرعة ، وفي حدود عدم الإخلال بما تقتضيه مصلحة التحقيق من إجراءات أخرى
كالمعاينة والتحليل .
ثانيا
: إحاطة السيد المحامي العام للنيابة الكلية بمضمون تلك المحاضر فور عرضها
وكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات أو التصرف فيها للعمل على تذليلها .
وعلى أن يراعى إخطار المكتب الفني للنائب العام بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا .
صدر في 4 / 5 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق