الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1997 بشأن جرائم اختراق المياه الإقليمية المصرية

أبلغنا أن هناك بطء في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو المراكب التي تخترق المياه الإقليمية المصرية رغم ما تقتضيه طبيعة تلك المحاضر من سرعة التصرف فيها ، والبناء على ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة إتباع ما يلي :
أولا : التنبيه بعرض المحاضر الخاصة بهذه الجرائم فورا على النيابة عند تحرير محاضر الضبط الخاصة بها لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف فيها على وجه السرعة ، وفي حدود عدم الإخلال بما تقتضيه مصلحة التحقيق من إجراءات أخرى كالمعاينة والتحليل .
ثانيا : إحاطة السيد المحامي العام للنيابة الكلية بمضمون تلك المحاضر فور عرضها وكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات أو التصرف فيها للعمل على تذليلها .
وعلى أن يراعى إخطار المكتب الفني للنائب العام بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا .

صدر في 4 / 5 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق