الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 904 - لسنــة 44 ق جلسة 17 / 03 / 2005]

 7/2/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
طعن تاديبى

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية موضوع
الدائرة الثامنة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي                نائب رئيس مجلس الدولة                                      
                                                                                                                ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                         / إدوارد غلاب سيفين عبده         نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                          / محمد الأدهم محمد حبيب         نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار                           / محمد لطفي عبد الباقي                 نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                            / عبد العزيز أحمد حسن محروس          نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار                         / محمد ماهر عافية    مفـــوض الدولة
وسكرتارية السيد                          / صبحي عبد الغني جودة             أمين السر

    
" الإجــــــــــــــــــراءات "

  في يوم الاثنين الموافق 17/11/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 904 لسنة 44 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 1/10/1997 في الطعن رقم 644 لسنة 1 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 235 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه  مع ما يترتب عي ذلك من آثار .
      وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
      وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 644 لسنة 1 ق . المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية.
      ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فصح ) ثم الدائرة السابعة (فحصاً وموضوعاً) إلي أن أحيل إلي هذه الدائرة وتدو ول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
      وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لديه النطق به .

     " المحكمـــــــــــــــــــــــة "
  بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة والإيضاحات ، وبعد المداولة.
      ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
      ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/9/1995 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 502 لسن 23 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 235 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل قسم للتنظيم بمجلس مدينة ديرب نجم وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من راتبه بما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية بالزقازيق رقم 995 لسنة 1994 من الإهمال في الإشراف علي المشرف الفني / أشرف فاروق عبد الله فاضل (مشرف المنطقة بالإدارة الهندسية) مما نتج عنه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن تعدى المواطن / أحمد مرتضي إبراهيم خليل علي أملاك الدولة .
      وقد نعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للحقيقة حيث أن مشرف المنطقة هو المسئول عن المعاينة علي الطبيعة وقد حررت الشئون القانونية كتابها رقم 766 في 7/2/1994 بأنه لا مانع من توصيل المرافق للمواطن المذكور الذي حصل علي الترخيص رقم 91 لسنة 1992 ولم يقم الطاعن بالتوقيع عليه ، كما قام قسم أملاك الدولة بعمل معاينة وانتهي إلي أن المواطن المذكور لم يقم بالتعدي علي أملاك الدولة .
      وقد قررت المحكمة التأديبية بالمنصورة إحالة الطعن إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 644 لسنة 1 ق. وتدو ول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 1/10/1997 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 235 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وأقامت قضاءها علي أن الطاعن ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد علي الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن وارداً دون وجود رد جدي علي طعنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي أساس من القانون متعين الحكم بإلغائه .
      ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة ممثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين في هذه الحالة بحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية المتمثلة في الأوراق والمستندات المقدمة.
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي قرينة علي صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، ومن ثم انتهي إلي إلغاء القرار المطعون فيه لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم علي نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً.
      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن هذه القرنية لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل وهي قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوع النزاع حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرنية الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من حصة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في الثابت بالأوراق والمستندات المتصلة بالقرار الطعين والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة علي الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات الخاصة بالموضع .
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة المستندات اللازمة للفصل في الموضوع ومن ثم تنهار قرنية الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً علي الحكم المطعون فيه ، وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيراً .
      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية والقانونية تجد صدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون .
      كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته وبالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤديه إلي النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً علي سببه مطابقاً للقانون .
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ابتني علي ما نسب إلي المطعون ضده من أنه بصفته وكيل قسم التنظيم برئاسة مركز ديرب نجم وبمقر عمله وفي غضون أعوام  92 ، 93 ، 1994 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام والقوانين المالية وأتي ما من شانه المساس بحق مالي للدولة بأنه والمشرف الفني بقسم التنظيم لم يتحريا الدقة في تحرير الخطاب رقم 17 في 5/1/1994 الصادر عن قسم التنظيم بعدم تضمينه تعدي المواطن / أحمد مرتضي علي أملاك الدولة والاكتفاء بتضمينه بعدم تعديه علي خط التنظيم مما نتج عنه توصيل المرافق له بالمخالفة للقانون .
      ومن حيث أن الثابت من مطالعة من مذكرة النيابة الإدارية بالزقازيق في القضية  رقم 995 لسنة 1994 أن ما نسب إلي المطعون ضده وسبق سبباً لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه بإقراره بالتحقيقات بتوقيعه الخطاب المشار إليه علي النحو الذي يستوجب مساءلته تأديبياً ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه والحال كذلك قائماً علي سببه الصحيح المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ، وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض.
      ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بغير ذلك ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء .

" فلهــذه الأسبـــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 15 من شوال سنة 1426 هجرية الموافق 17 / 3 / 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمـــــــــــــة.          رئيس المحكمـــــــــــة.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق