بالإشارة
إلى كتاب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن الأحكام التي تسجل بصحف الحالة
الجنائية بمناسبة تطوير العمل بالمصلحة ، وإنشاء مشروع الحاسب الآلي
للبصمات وما يقتضيه التطوير من ضرورة أن تستوفى صحف الأحكام التي ترد
للمصلحة لبصمات المحكوم عليهم حتى يمكن تغذية قاعدة المعلومات بالحاسب
الآلي والتي تعتمد أساسا على الكشف بالبصمات .
ونظرا
لأن معظم صحف الأحكام التي ترد للمصلحة من مختلف أقسام ومراكز الشرطة على
مستوى الجمهورية تكون غير مستوفاة لبصمات المحكوم عليهم مما من شانه أن
يعوق إجراءات التطوير وتحديث نظم التسجيل من خلال إتباع أساليب الميكنة ،
من ثم فانه في إطار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة ومصلحة تحقيق
الأدلة الجنائية وتمكينها من استكمال مسيرة التطوير .
فإننا
ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة التمسك بإلزام
أقسام ومراكز الشرطة – قدر الإمكان – بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر
مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم على النيابة ، مع مراعاة التحقق كذلك من
استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة
تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .
صدر في 29 / 11 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق