ديباجة |
حيث أن منظمة العمل الدولية بوصفها منظمة عالمية تعلق أكبر أهمية على حفظ وتقدم مستويات عالمية مؤسسة على المبادئ المنصوص عليها فى دستورها وفى تصريح فلادلفيا وذلك فى الميدانين العمالى والاجتماعى. |
مادة 1 |
1- تتشاور جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية بإنتظام في الأمور ذات الأهمية المشتركة بقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية. |
مادة 2 |
1 ـ تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على بلوغ أقصى تعاون ممكن بينهما بقصد إستبعاد كل تكرار للعمل يكون غير ضرورى. وتتضافران من أجل الاستفادة بأقصى ما يمكن من المعلومات الاحصائية والتشريعية ومن أجل ضمان إستخدام مواردهما إلى أقصى حد فى سبيل جمع هذه المعلومات وتحليلها ونشرها وإذاعتها بقصد تخفيض الأعباء على الحكومات والمنظمات الأخرى التى تجمع منها هذه المعلومات. |
مادة 3 |
1 ـ تتبادل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على أكمل وجه وأسرعه المعلومات ذات الأهمية المشتركة للطرفين. |
مادة 4 |
يقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية فى الدول العربية بطريقة فعالة تدعو منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية أن توفد من يمثلها فى إجتماعات مؤتمر العمل الدولى وكذلك تدعو جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية لكى توفد من يمثلها فى إجتماعاتها وذلك عندما تبحث أمور تكون ذات أهمية لهذه المنظمة. |
مادة 5 |
يتخذ كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام لمكتب العمل الدولى الاجراءات المناسبة التى تكفل التعاون والاتصال الفعليين بين موظفى الهيئتين. |
مادة 6 |
1 ـ يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ من التاريخ الذى وقعه فيه الممثلون المعتمدون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية. |
الموقعون و المنضمون |
جامعة الدول العربية |
منظمة العمل الدولية |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية 1958
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق