الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية 1958

ديباجة   

حيث أن منظمة العمل الدولية بوصفها منظمة عالمية تعلق أكبر أهمية على حفظ وتقدم مستويات عالمية مؤسسة على المبادئ المنصوص عليها فى دستورها وفى تصريح فلادلفيا وذلك فى الميدانين العمالى والاجتماعى.
وهى إذ تتعاون مع الأمم المتحدة فى صيانة السلم والأمن الدوليين تظل خارج نطاق الخلافات السياسية بين الأمم أو بين مجموعات من الأمم وتضع نفسها تحت تصرف كافة الأمم الأعضاء فيها بقصد التعاون معها على أساس فردى أو عن طريق المنظمات الأقليمية التى تكون هذه الأمم أعضاء فيها على تحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها منظمة العمل الدولية. وذلك على ضوء المستويات العالمية التى نشأت عن طريقها هذه المنظمة.
وحيث أن جامعة الدول العربية تود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن تنهض برفاهية شعوب الدول الأعضاء فيها.
فإن منظمة العمل الدولية أو جامعة الدول العربية رغبة منهما فى المساهمة داخل النطاق العام لميثاق الأمم المتحدة فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية.
حيث أن منظمة العمل الدولية بوصفها منظمة عالمية تعلق أكبر أهمية على حفظ وتقدم مستويات عالمية مؤسسة على المبادئ المنصوص عليها فى دستورها وفى تصريح فلادلفيا وذلك فى الميدانين العمالى والاجتماعى.
وهى إذ تتعاون مع الأمم المتحدة فى صيانة السلم والأمن الدوليين تظل خارج نطاق الخلافات السياسية بين الأمم أو بين مجموعات من الأمم وتضع نفسها تحت تصرف كافة الأمم الأعضاء فيها بقصد التعاون معها على أساس فردى أو عن طريق المنظمات الأقليمية التى تكون هذه الأمم أعضاء فيها على تحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها منظمة العمل الدولية. وذلك على ضوء المستويات العالمية التى نشأت عن طريقها هذه المنظمة.
وحيث أن جامعة الدول العربية تود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن تنهض برفاهية شعوب الدول الأعضاء فيها.
فإن منظمة العمل الدولية أو جامعة الدول العربية رغبة منهما فى المساهمة داخل النطاق العام لميثاق الأمم المتحدة فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية.
قد إتفقتا على ما يأتى:

مادة 1   

1- تتشاور جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية بإنتظام في الأمور ذات الأهمية المشتركة بقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية.
2 ـ تخطر منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية بأية مشروعات تهدف إلى إزدياد نشاط المنظمة الأقليمى فى أراضى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وتنظر بعين الاعتبار أية ملاحظات توافيها بها جامعة الدول العربية بشأن هذه المشروعات وذلك بقصد تحقيق تعاون فعال بين المنظمتين.
3 ـ تخطر جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية بأية مشروعات تهدف إلى إزدياد نشاط الجامعة فى الأمور التى تهم منظمة العمل الدولية وتنظر بعين الاعتبار أية ملاحظات توافيها بها منظمة العمل الدولية بشأن هذه المشروعات. وذلك بقصد تحقيق تعاون فعال بين الهيئتين.
4 ـ إذا إستدعت الظروف ترتب مشاورات بين ممثلى المنظمتين بقصد الاتفاق على أجدى طريقة لتنظيم نواح من النشاط معينة ولضمان الاستفادة بأقصى ما يمكن من موارد المنظمة.

مادة 2   

1 ـ تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على بلوغ أقصى تعاون ممكن بينهما بقصد إستبعاد كل تكرار للعمل يكون غير ضرورى. وتتضافران من أجل الاستفادة بأقصى ما يمكن من المعلومات الاحصائية والتشريعية ومن أجل ضمان إستخدام مواردهما إلى أقصى حد فى سبيل جمع هذه المعلومات وتحليلها ونشرها وإذاعتها بقصد تخفيض الأعباء على الحكومات والمنظمات الأخرى التى تجمع منها هذه المعلومات.
2 ـ تتشاور جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية معاً بانتظام بشأن أصلح النظم لإعداد النصوص العربية للاتفاقيات والتوصيات التى أقرها مؤتمر العمل الدولى وغير ذلك من وثائق منظمة العمل الدولية التى تكون ذات أهمية خاصة للدول العربية.

مادة 3   

1 ـ تتبادل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على أكمل وجه وأسرعه المعلومات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
2 ـ تحيط منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية بكل تطورات فى عمل منظمة العمل الدولية تكون ذات أهمية للجامعة.
3 ـ تحيط جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية بكل تطورات فى عمل جامعة الدول العربية تكون ذات أهمية للمنظمة.

مادة 4   

يقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية فى الدول العربية بطريقة فعالة تدعو منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية أن توفد من يمثلها فى إجتماعات مؤتمر العمل الدولى وكذلك تدعو جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية لكى توفد من يمثلها فى إجتماعاتها وذلك عندما تبحث أمور تكون ذات أهمية لهذه المنظمة.

مادة 5   

يتخذ كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام لمكتب العمل الدولى الاجراءات المناسبة التى تكفل التعاون والاتصال الفعليين بين موظفى الهيئتين.

مادة 6   

1 ـ يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ من التاريخ الذى وقعه فيه الممثلون المعتمدون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية.
2 ـ يعدل هذا الاتفاق برضا الطرفين.
3 ـ لكل من الطرفين أن ينقض الاتفاق باخطار يبلغ للطرف الآخر ويعتبر هذا النقض نافذاً بعد مرور ستة أشهر على تاريخ التبليغ.
وإثباتاً لما تقدم يوقع المدير العام لمكتب العمل الدولى المفوض من السلطة المختصة لمكتب العمل الدولى والأمين العام لجامعة الدول العربية المفوض من مجلس جامعة الدول العربية هذا الاتفاق من نسختين باللغة الانجليزية.
26/5/1958

الموقعون و المنضمون   

جامعة الدول العربية
منظمة العمل الدولية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق