مقدمة
|
إن حكومات |
الفصل الأول: الأهداف والوسائل: مادة 1
|
تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة إقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة تلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة: |
مادة 2
|
للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة فى المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتى: |
الفصل الثاني: الإدارة: مادة 3
|
تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. |
مادة 4
|
1 ـ يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة. |
مادة 5
|
1 ـ يؤازر المجلس فى مهمته لجان إقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس إختصاصها. |
مادة 6
|
1ـ ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فنى إستشارى دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه. |
مادة 7
|
1 ـ يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالى وإدارى ويكون لها ميزانية خاصة. |
مادة 8
|
خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها فى المجلس وفى اللجان المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله. كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به. |
مادة 9
|
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة. |
مادة 10
|
تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة. وخلال الفترة التى تسبق تحقيق تلك الايرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس. |
مادة 11
|
تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التى يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية. |
مادة 12
|
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقاً للاصول الدستورية المرعية لديها. |
مادة 13
|
تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر فى أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض فى أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها. |
الفصل الثالث: أحكام انتقالية: مادة 14
|
1 ـ يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة. |
مادة 15
|
يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد إتفاقات إقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية. |
الفصل الرابع: التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والانسحاب منها: مادة 16
|
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى. |
مادة 17
|
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها. |
مادة 18
|
يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء فى جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك باعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها. |
مادة 19
|
يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من إنقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة فى الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. |
مادة 20
|
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها. |
ملحق خاص
|
بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية |
ملحق خاص
|
بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف فى هذه الاتفاقية |
الموقعون و المنضمون
|
دولة الكويت |
فلسطين |
الجمهورية العربية المتحدة |
المملكة الاردنية الهاشمية |
الجمهورية العربية السورية |
المملكة العربية السعودية |
الجمهورية التونسية |
جمهورية السودان |
الجمهورية العراقية |
الجمهورية اللبنانية |
المملكة الليبية المتحدة |
المملكة المتوكلية اليمنية |
المملكة المغربية |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 9 فبراير 2013
اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 1957
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق