الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 1134 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 194 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  إعلان "بيانات الإعلان" "بطلان الإجراءات". دعوى "صحيفة الدعوى".
الخطأ أو النقض في احد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات . لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك في حقيقة ذاته . علة ذلك . البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.
- 2  إعلان. شفعة. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إيراد اسم المطعون ضده- احد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقا بلقب درج الطاعن على إثباته لك لكافة أسماء المعلن اليهم وثبوت إعلانه بالرغبة في الشفعة باسمه الصحيح مسبوقا بهذا اللقب على موطنه . اعتبار هذا اللقب إلى الاسم من قبيل الخطأ المادي الذى لا يؤثر على صحته . قضاء الحكم - مع ذلك - بسقوط الحق في الشفعة لاعتباره الإعلان موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه . خطا فيه .
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 1987/1/2 بإضافة لفظ "سيد" في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 1986/11/30 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن إعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقا بلقب "السيد" وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 1987/1/2 باسمه الصحيح مسبوقا بلقب "السيد" على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم..... بعد إيراد لقب "السيد" فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 15473 لسنة 1986 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة الشائعة في العقار المبين في صحيفة الدعوى بالشفعة والتي باعها المطعون ضدهم من الثاني للأخير إلى المطعون ضده الأول لقاء ثمن أودعه خزانة المحكمة مقداره 3500 جنيه وذلك على سند من أنه يملك حصة شائعة في ذات العقار، بتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة وبرفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1663/105 ق، بتاريخ 17/1/1989 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة على سند من أن الطاعن لم يختصم بصحيفة دعوى الشفعة أحد البائعين وهو السيد /........ واختصم بدلا منه آخر باسم السيد /....... وهو ليس بخصم في دعوى الشفعة مع أن هذه المغايرة في بيان الاسم لم تكن إلا مجرد خطأ مادي لا تتغير معه شخصية المعلن إليه ولا يترتب عليه التشكيك فيها واتصاله بالخصومة بدليل أنه أعلن بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 30/11/1986 بالاسم الصحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أنه تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 2/1/1987 بإضافة لفظ (سيد) في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر........ - أحد البائعين - هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 30/11/1986 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن اعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقة بلقب (السيد) وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 2/1/1987 باسمه الصحيح...... مسبوقا بلقب (السيد) على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر، كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم........ بعد إيراد لقب (السيد) فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان والاختصام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 92 لسنة 63 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 193 ص 1013


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/ سعيد فهيم.
----------
- 1  مسئولية "المسئولية الشيئية".
المسئولية الشيئة . قيامها على أساس خطا مفترض من جانب حارس الشيء المقصود بحارس الشيء الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى يكون له السيطرة الفعلية لحساب نفسه قصدا واستقلالا . نفى المسئولية إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لابد له فيه .
مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصداً واستقلالاً وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وأحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضاً في حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.
- 2  مسئولية "المسئولية الشيئية" "خطأ المضرور".
خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الشيئية شرطه . صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به يكون السبب المباشر لهذا الضرر. علة ذلك.
يشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أن يصدر عن المضرور أي فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعني انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقيع أو ممكن تجنب أثاره.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 18497 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسون ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ 29/11/1982 تعطل الحفار الذي يعمل عليه مورثهم بمشروع 6 أكتوبر دائرة قسم الأهرام وعثر على جسم صلب بمكان عمله فالتقطه لاستخدامه في إصلاحه وما أن طرق به على الجزء العاطب فانفجر وأحدث إصاباته التي أودت بحياته وقد تبين أن هذا الجسم ما هو إلا قذيفة مدفع خلفتها إحدى وحدات الدفاع الجوي التابعة للطاعن والتي كانت تشغل نقطة الحادث وإذ نالتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضا عنها فضلا عن التعويض الموروث تقوم مسئوليته عنها فقد أقاموا الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والتعويض الموروث تقسم بينهم على النحو الوارد بأسباب الحكم استأنف المطعون ضدهم والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 592، 1521 لسنة 109 ق ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 8/11/1992 قضت في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من زيادة التعويض الأدبي للمطعون ضدهم إلى مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وبيانا لذلك يقول أن مسئولية حارس الشيء تتطلب لقيامها توافر علاقة سببية بين فعل الشيء ذاته والضرر المترتب على تدخله بما لازمه أن يكون الشيء قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر فضلا عن استمرار حيازته له حيازة فعلية بحيث إذا انتفى هذان الأمران على نحو يقطع رابطة السببية بينه وبين الضرر الواقع عليه انتفت مسئولية حارس الشيء وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 529 لسنة 1982 عوارض الأهرام أن مورث المطعون ضدهم كان يحتفظ بالجسم الصلب الذي انفجر وأودى بحياته بحقيبة الأدوات التي قد يقتضيها عمله على الحفار وإنه استخدمه كمطرقة الأمر الذي مفاده حيازته له وسيطرته عليه وخروجه بالتالي من حيازة الطاعن - فضلا عن أن الجسم المذكور لم يتدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر الذي أصابه وإنما كان مرد ذلك لتدخله المخالف للمجرى العادي للأمور بما ينتفي معه مسئوليته في التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشيء سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه قصدا واستقلالا وفقا لنص المادة 178 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ثبوت فعل الشيء وإحداث الضرر فإذا ثبت ذلك أضحى الخطأ مفترضا في حقه بحيث لا يدرؤه عنه إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ الغير أو خطأ المضرور ويشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أن يصدر عن المضرور أي فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعني انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا محضا حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقع أو ممكن تجنب آثاره. لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 529 لسنة 1982 عوارض الأهرام أن مورث المطعون ضدهم قد عثر على قذيفة المدفع سبب الحادث واحتفظ بها واستخدمها بالطرق بها لإصلاح الآلة التي يعمل عليها ومن ثم تكون قد انتقلت إليه السيطرة الفعلية عليها دون أن تتسبب بذاتها وبالحالة التي تم بها عثوره عليها في إيقاع الضرر به وكان هذا السلوك من مورث المطعون ضدهم هو سبب الحادث بما تنتفي معه مسئولية الطاعن بصفته حارسا للأشياء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 502 لسنة 60 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 192 ص 1008


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.
-----------
إيجار "إيجار الأماكن". قانون "نطاق تطبيقه".
تشريعات إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا . عدم توافر هذا الوصف في مسطح حائط في عقار . اثره . عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 يدل وإن اختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ولما كانت هذه التشريعات هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ويكون التصرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينه في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار باعتبار إنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على العنصرين هما نسبة محدده من كل قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، وأيضا ما نصت عليه المادتان 33، 36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت عليه المادتان 40، 44 في شأن الحالات التي تجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4505 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية التي تربطه بالأخير، وإزالة ما قد يكون على العين المؤجرة من مبان أو غراس أو تخاشيب أو خلافه وتسليمها إليه خالية خلال شهرين من تاريخ إعلان الحكم، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/11/1976 يستأجر منه المطعون ضده مساحة أرض فضاء على حائط المبينة بالصحيفة، وإذ كانت العين المؤجرة لا تخضع لتشريعات إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العقد والإخلاء، وإذ لم يمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4994 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 13/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من عقد إيجار العين محل النزاع أن محله أرض فضاء على حائط مما لا تعتبر مكانا تسري عليه تشريعات إيجار الأماكن وإذ أقام الحكم المطعون فيه - قضاءه تأسيسا على أن العين مكان مما تسري عليه التشريعات سالفة الذكر دون القواعد العامة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأراضي الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب (الباب الأول في شأن إيجار الأماكن) على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة" يدل - وأن اختلفت صياغتها - على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، ولما كانت هذه التشريعات هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه، وكانت قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن، مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها، والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط في عقار، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص، هذا فضلا عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل من الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، أيضا ما نصت عليه المادتان 33، 36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية وما نصت عليه المادتان 40، 44 في شأن الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق المطعون ضده قد استأجر من الطاعن بصفته بموجب العقد المؤرخ 10/11/1979 قطعة أرض فضاء على حائط مسطحها ستة أمتار مبينة بهذا العقد، وكانت العين محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردها قانون إيجار الأماكن ومنها قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار على نحو ما سلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بإنهاء العلاقة الإيجارية استنادا إلى أن العقد سندها يرد على مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية دون القواعد العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2541 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 191 ص 1003


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/سعيد فهيم.
------------
- 1  شفعة. اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدتين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ العقار بالشفعة . وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس .( مثال ) .
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين..... و.... صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة - بحق النصف لكل منهما - فإن الحق في الشفعة باعتبارها سببا من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب في حقيقته طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا قيمة الدعوى الماثلة بطلبيها بمبلغ 450 جنيه إعمالا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات اعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين أنظمتهما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقا للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980.
- 2  استئناف . اختصاص "اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهايتها . شرطه . صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد .عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان .
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ـ الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5595 لسنة 1979 مدني كلي طنطا على الطاعنين الأول والثالثة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 1800 جنيه، وقالت بياناً لذلك أنها علمت أن المطعون ضدها الثانية باعت للطاعن الأول 12 قيراط في كامل أرض وبناء العقار المذكور لقاء ثمن قدره 1300 جنيه، وأن المطعون ضدها الثالثة باعت النصف الآخر للطاعنة الثالثة لقاء ثمن قدره 500 جنيه فبادرت بإنذارهما برغبتها في الأخذ بالشفعة استنادا إلى الجوار، ثم أودعت الثمن خزانة المحكمة وأقامت الدعوى. تمسك الطاعن الأول ببيع الحصة مشتراة إلى الطاعن الثاني بعقد مؤرخ 1/5/1979 وأدخلت المطعون ضدها الأولى هذا الأخير خصماً في الدعوى ودفعت بصورية عقده. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ندبت خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بصورية عقد البيع المؤرخ 1/5/1979 وبأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار بالشفعةـ استأنف الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 35 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة الثالثة بالاستئناف رقم 272 لسنة 35 ق طنطا، وبتاريخ 15/4/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئنافين على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن " الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية" مؤداه أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار المشفوع فيه بيع إلى الطاعنين الأول والثالثة بموجب عقدين مؤرخين 15/9/1977 ، 1/3/1975 صادر أولهما من المطعون ضدها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون ضدها الثالثة بحق النصف لكل منهما ـ فإن الحق في الشفعة ـ باعتبارها سبباً من أسباب الملكية ـ يكون قد ثبت للمطعون ضدها الأولى بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ العقار المبيع بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب ـ في حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك أنه مادام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا في النوع، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحاً قيمة الدعوى الماثلة ـ بطلبيها ـ بمبلغ 450 جنيه إعمالاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات ـ اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من المباني التي يكون تقديرها باعتبار مائة وثمانين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ـ بما يجعل قيمة كل من الطلبين اللذين انتظمتهما تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية دون المحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 42 من قانون المرافعات المنطبقة على الدعوى ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980، لما كان ذلك ـ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، وكانت الدعوى الماثلة - وقد انتظمت دعويين مستقلتين وعلى ما تقدم بيانه - تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئنافين المرفوعين عنه على سند من أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الطعن.

الطعن 2361 لسنة 59 ق جلسة 15 /6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 190 ص 998


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
إذا كان المطعون ضده الأول بصفته بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
- 2  مقاولة. عقد "الرضا" "انعقاد العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عناصر الأجر".
عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية . الخلاف على المسائل التفصيلية . للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها . عدم تحديد الأجر . التزام المحكمة بتعيينه . تقدير عناصر الأجر عدم الاتفاق عليها او تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا من اصل ثابت بالأوراق .
مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي استغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي استخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الاتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 7582 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة على وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 444 مليم و 868291 جنيه وقال بياناً لها أن المطعون ضده الثالث بصفته أسند إليه أعمال الحفر والردم والتسوية بمناطق الغابات بمدينة العاشر من رمضان في غضون عام 1979 دون تحديد الفئات التي سيحاسبه عليها، وقد قام بإتمام تلك الأعمال على مراحل وتمت محاسبته عنها مجزأة بسعر 950 مليماً لمتر الحفر، 450 مليماً للردم، 157 مليماً للتسوية بينما تمت محاسبة مقاولين آخرين عن ذات العمل بأسعار بلغت جنيهان لمتر الحفر، 250 مليم و 1 جنيه لمتر الردم، 500 مليم و 2 جنيه لمتر التسوية، وبالنظر إلى جملة الأعمال التي قام بها والفارق بين ما تقاضاه بالفعل على الفئات التي حوسب عليها والفئات التي حوسب عليها المقاولون الآخرون يستحق فروقاً مقدارها 444 مليم و 369291 جنيه، وإذ رفض المطعون ضدهما الثاني والثالث ووزير التعمير دفع مستحقاته سالفة الذكر وكان قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء ذلك يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ مليون جنيه فقد أقام الدعوى. دفع وزير التعمير بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ودفع المطعون ضده الثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30/12/1986 برفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعمير وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1970 لسنة 104 ق. وبتاريخ 18/4/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لعدم سبق اختصامه في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته كان بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب وفي بيان أولهما يقول أن عقد المقاولة الذي تم بينه وبين المطعون ضده الأخير إذ خلا من تحديد الأجر فإنه يجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول عملاً بالمادتين 95 ، 659 من القانون المدني دون البحث عن النية المشتركة لطرفيه، وفي بيان ثانيهما يقول أن الحكم المطعون فيه لم يكشف عن إرادته الظاهرة أو الضمنية وأقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان يجب عليه أن يتوقف عن العمل ويتنصل منه إذا لم يرتض ما عرض عليه من أسعار مع أنه ذلك كان يهدده بخسارة ما قام به وما توقف عن إتمامه فضلاً عن أن محاسبته كانت تتم على مراحل من جانب رب العمل وحده ولا تتم بالإرادة المشتركة ولم تكن محاسبة نهائية وأن قبوله صرف قيمتها لا يعني موافقته على مضمونها. وفي بيان ثالثها يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قرر في قضائه أن المحاسبة الزائدة التي ميز بها المطعون ضده الأخير أحد المقاولين إنما يقع على الأجهزة الرقابية عبء البحث في أسبابها مع أن المطعون ضده الأخير لم يجاوز الحق مع غيره من المقاولين وإنما جاوز الحق معه فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان رابعها يقول أنه إذا كان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلا من بيان قيمة الأعمال التي قام بها وتكلفتها فإن المهندسين الذين يعملون بجهاز المطعون ضده أقروا بأحقيته فيما يطالب به وبأن الأسعار التي تمت محاسبته على أساسها لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الأعمال إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى معولاً على ما جاء بهذا التقرير دون أن يبحث طبيعة المعاملة أو العرف أو العدالة وأهدر حقه في الحصول على أجره العادل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 659 من القانون المدني على أنه " إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول" ما هو إلا تطبيق لنص المادة 95 من ذات القانون وكان المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد هذين النصين أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الاتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات على أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي استغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي استخدمت وأجور العامل وغير ذلك من النفقات. لما كان ذلك وكان تقدير عناصر الأجر عند عدم الاتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما حصله سائغاً من تقرير الخبير المنتدب فيها نتيجة اطلاعه على ملفات بعض المقاولين وإعمالاً لسلطته في تقدير ما ترك من بنود عقد المقاولة موضوع النزاع أن المطعون ضده الثالث حاسب الطاعن طبقاً لمتوسط الأسعار التي تتم المحاسبة بمقتضاها لأعمال المقاولات المماثلة التي تقوم بها شركات أخرى عديدة ولا يفوقه في هذا إلا شركة واحدة تميزت بأسعار تبدو المغالاة فيها لا يجوز أن تكون محل مقارنة في تقدير الأحقية أو تكون هي القاعدة التي تلزم جهة التعاقد باعتبارها أساساً لتعاقداتها، وأن الطاعن كان يتقاضى مستحقاته طبقاً لمستخلصات منفصلة واستمر بعد ذلك على ذات القيم التي تمت محاسبته عليها من قبل بما يعني قبوله لها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله في الأوراق وكاف لحمل قضائه، ولا يعيبه عدم رده على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 61 ق جلسة 14 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 189 ص 994


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد الغرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 أحوال شخصية "وقف".
ثبوت الاستحقاق في الوقف أو عدمه. لقاضي الموضوع فهم عبارات الواقف الواردة بحجة الوقف بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. عدم الاعتداد بإقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف في ثبوت هذا الاستحقاق طالما خالف شروط الواقف.
إنه ولئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946. قد أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. وإن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد به في ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلي الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) والتفاته عن دفاعه - الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - القائم على تمسكه بما تضمنه حجة الوقف المخالفة لتلك الشهادة. قصور في التسبيب.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر. وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته _ الحارس للوقف والتي ورد بها أن...... - مورثة مورث المطعون ضدهم - لها نصيب في الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25، 26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أوقفت على كل من.... و..... و.... و..... ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم....... إلى انقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد والزوايا والأضرحة والمرفق. وإن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى ورثتهم - المطعون ضدهم - وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوي رقم 511 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده بصفته للحكم ـ وفقاً لطلباتهم المعدلة ـ بأحقيتهم في أطيان وقف ....... بفروعه الأربعة ......و.......و......و........ وبتسليمه لهم. وقالوا بياناً لدعواهم إن الواقعة سالفة الذكر أوقفت الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بحجة الوقف والتغيير الصادر في 10 من ربيع الأول سنة 1307 هـ من محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية على نفسها ثم من بعدها على عتقائها ..... ،....... ،........ ،........ ثم بعدهم على عتقائهم وعتقاء الواقفة وعتقاء المرحوم ....... ثم من بعدهم على ذريتهم وعقبهم ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم، ولما كان مورثهم المرحوم ...... والذي توفى بتاريخ 15/1/1979 قد آل إليه نصيب في هذا الوقف قدره 28,5 جزء من 112 جزء فإن هذا القدر آل إليهم باعتبارهم ورثته بعد وفاته، ولما كان المدعي عليه بصفته ناظراً على الأطيان الموقوفة ويضع اليد عليها وامتنع عن تسليمهم أنصبتهم فقد أقاموا الدعوى وبعد أن قضت المحكمة بإحالة الدعوي إلى مكتب خبراء وزارة العدل قضت بجلسة 25/3/1986 بأحقية المطعون ضدهم لمساحة ـ 6 ط و56 ف مشاعاً في وقف المرحومة........ ميراثاً عن مورثهم المرحوم ............. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 251 لسنة 103 ق وبجلسة 26/1/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن البين من شروط الواقفة الواردة بحجة الوقف أن المطعون ضدهم لا يستحقون شيئا من أعيان الوقف ذلك أن الواقفة حددت المستحقين بالعتقاء الأربعة....... و....... و...... و.......ثم عتقائهم ومن بعدهم عتقاء الواقفة ثم عتقاء زوجها وبعد ذلك على جهات البر. وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على سند من تقرير الخبراء الذي استند إلى مجرد كشوف صادرة من وزارة الأوقاف بها اسم مورث المطعون ضدهم ضمن المستحقين في ريع الوقف وهي لا تكفي لحمل قضاءه إذ العبرة بما ورد بحجة الوقف. ومن ثم يكون مشوباً بالقصور في التسبب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كانت المادة 10 من القانون 48 لسنة 1946 قد أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. وأن إقرار الناظر باستحقاق الغير في الوقف لا يعتد به في ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع في ثبوت الاستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لحصة في الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته ـ الحارس للوقف والتي ورد بها أن ............ـ مورثة مورث المطعون ضدهم ـ لها نصيب في الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاة أمانات باسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25،26 من القانون 44 لسنة 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أوقفت على كل من ............و...........و...........و........... ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم ........ إلى انقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد والزوايا والأضرحة والمدافن. وأن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى ورثتهم ـ "المطعون ضدهم" ـ وكانت الشهادة التي استند إليها الحكم في قضائه لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة في الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس الحارس عن اتخاذ إجراء قانوني لصالح الوقف واستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 216 لسنة 60 ق جلسة 14 /6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 188 ص 992

جلسة 14 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(188)
الطعن رقم 216 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

حكم "الطعن في الحكم: حالاته". إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. الاستثناء. أن يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها.

---------------
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 478 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية قنا على المطعون ضده للحكم بمتعة لها. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ طلقها بتاريخ 12/ 10/ 1986 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 30/ 10/ 1989 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 168 لسنة 8 ق. حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده وبعد أن حلفها حكمت في 20/ 6/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسة المحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها أو أنها لم تفوضه في توجيه اليمين إلى المطعون ضده بما مؤداه أن كل ما قرره وكيلها بحضورها هو بمثابة ما قررته بنفسها عملاً بنص المادة 79 من قانون المرافعات بما لا يجوز لها من بعد العودة إلى إنكار وكالة المحامي الذي حضر معها أمام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز.

الطعن 536 لسنة 60 ق جلسة 12 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 187 ص 986


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
----------
- 1  أموال عامة. ملكية. نزع ملكية.
الأصل نقل أراضي ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون . الاستثناء . أيلولة ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بالاستيلاء الفعلي عليها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية قصدا إلى ردمها . سريانه بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1946 مقابل تعويض ملاك تلك بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم .
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكور الإيضاحية - وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون. غير أن المشرع ارتأى استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الاستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من انتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي من 22 يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 76 لسنة 1946، وذلك مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم.
- 2  أموال عامة. ملكية. نزع ملكية.
اعتبار أراضي البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة . شرطه صدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقعها ينشر في الجريدة الرسمية . إجازة استرداد ملكية هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ نشر القرار المذكور مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما اقل . بيان حقيقة واقع ارض النزاع من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه . تمسك الطاعنون بان ارض النزاع ارض زراعية ولم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة .طرح الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وقضاه برفض الدعوى دون استظهار طبيعة الأرض .قصور وفساد في الاستدلال ( مثال ) .
يشترط لاعتبار الأراضي من البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي ينشر في الجريدة الرسمية كما أجاز القانون لملاك تلك الأراضي استرداد ملكيتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل، ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت في الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بانتقال ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ماله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع هي أرض زراعية كانت ولا تزال في ملكيتهم خلفا لمورثهم وإنها لم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة المندوبين في الدعوى أن قطعتي الأرض موضوع التداعي لم تكونا في يوم من الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلفة باسم مورثي الطاعنين وهم من بعدهم وكانت مؤجرة لآخرين يزرعونها على نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية 2500/1 سنة 1933 والتي أعيد طبعها في سنوات 1936، 1942، 1946، 1947، 1951 دون تغيير فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 4 س و 3 ط بالقطعة رقم 46 سالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت الحكومة بردمها فانتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات مستندا في ذلك إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 ومشروع الردم رقم 1002 والتي تمت حديثا بمعرفة الجهات المختصة - دون أن يستظهر حقيقة طبيعة هذه الأرض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التي أطلعوا عليها والتي أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن في الأصل بركة ردمتها الحكومة وأنها أرض زراعية فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 307 سنة 1979 مدني بنها الابتدائية ضد الهيئة المطعون عليها وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 14 س - 6 ط أرضا زراعية مبينة بالصحيفة، وقالوا بيانا لذلك أنهم يمتلكون هذه المساحة على قطعتين ميراثا عن المرحومين/ ...... و....... وبوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1911 وأن المطعون عليها تنازعهم في ملكيتها بزعم إنهما كانتا من أراضي البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها وتجفيفها ولم تؤد تكاليف ردمهما فآلت ملكيتهما إلى الدولة حال إنهما أرض زراعية لم تكن أبدا من البرك والمستنقعات ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت في 12/2/1985 بتثبيت ملكية الطاعنين لمسطحي الأرض الزراعية موضوع التداعي. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 253 سنة 18 ق، وبتاريخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية الطاعنين لمساحة 16 س - 3 ط الواقعة بالقطعة 37 بحوض داير الناحية رقم 9 وبإلغائه ورفض دعواهم فيما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أرض النزاع هي أرض زراعية ولم تكن يوما من أراضي البرك والمستنقعات ومن ثم فلا ينطبق عليها القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات واستندوا في ذلك إلى ما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض طلبهم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 4 س - 3 ط بالقطعة رقم 46 حوض داير الناحية على سند من مجرد القول أنها وردت بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 الصادر ببيان مشروعات البرك التي ردمت بالناحية ومن ثم آلت ملكيتها إلى الدولة ودون أن يعنى ببيان حقيقة هذه الأرض وما إذا كانت من أراضي البرك والمستنقعات أصلا أم إنها أرض زراعية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات تنص على أن (تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، ويصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها في الجريدة الرسمية مقابل دفع قيمة الأرض في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون. غير أن المشرع ارتأى استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الاستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من انتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي من 22 يونيه سنة 1964 تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم 76 لسنة 1946، وذلك في مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم، ويشترط لاعتبار الأراضي من البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة طبقا للنص آنف البيان أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي ينشر في الجريدة الرسمية، كما أجاز القانون لملاك تلك الأراضي استرداد ملكيتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار مقابل أداء قيمتها بعد ردمها أو تكاليف الردم أيهما أقل، ولما كان بيان حقيقة واقع أرض النزاع وما إذا كانت في الأصل بركة ردمتها الحكومة فأصبحت من الأموال العامة بانتقال ملكيتها إلى الدولة أم إنها ليست كذلك هو أمر لازم لتطبيق أحكام هذا القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع هي أرض زراعية كانت ولا تزال في ملكيتهم خلفا لمورثهم، وإنها لم تكن في الأصل بركة أو مستنقع ردمته الحكومة، وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة المندوبين في الدعوى أن قطعتي الأرض موضوع التداعي لم تكونا في يوم من الأيام بركة أو مستنقع إنما هما أرض زراعية مكلفة باسم مورثي الطاعنين وهم من بعدهم وكانت مؤجرة لآخرين يزرعونها على نحو ما ثبت من مطالعة اللوحة المساحية 1/2500 سنة 1933 والتي أعيد طبعها في سنوات 1936، 1942، 1946، 1947، 1951 دون تغيير، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 4 س - 3 ط بالقطعة رقم 46 سالفة البيان على مجرد القول بأنها كانت بركة قامت الحكومة بردمها فانتقلت ملكيتها إليها طبقا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات مستندا في ذلك إلى مجرد ورودها بكشوف التحديد المرافقة لقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1125 لسنة 1961 ومشروع الردم رقم 1002 والتي تمت حديثا بمعرفة الجهات المختصة - ودون أن يستظهر حقيقة طبيعة هذه الأراض أو يفطن إلى حقيقة ما أثبته الخبراء أخذا من أقوال الشهود الذين سألوهم والبيانات التي اطلعوا عليها والتي أفادت جميعها أن أرض النزاع لم تكن في الأصل بركة ردمتها الحكومة وإنها أرض زراعية فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.