الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

الطعن 12 لسنة 20 ق جلسة 5/ 2/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 17 ص 1201

جلسة 5 فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي،

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (17)
القضية رقم 12 لسنة 20 قضائية "تنازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
تحديد أحق الحكمين المتناقضين بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة - المادة 110 مرافعات ليست مرجعاً في هذا التحديد.
(3) منازعات الملكية والحيازة "اختصاص".
بحسب الأصل تختص جهة القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية والأموال والحيازة ولو كانت جهة الإدارة طرفاً فيها.
(4) تشريع "المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية: منازعات الحيازة".
نظر التظلمات من قرارات النيابة العامة في مسألة الحيازة غدا من اختصاص جهة القضاء العادي وحدها بمقتضى هذا النص، سواء كان القرار مدنياً أو جنائياً.
(5) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

--------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات، وألا تجعل منه بالتالي مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة - ومن ثم الحكم الأولى بالاعتداد في مجال التنفيذ - وإلا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هي - بحسب الأصل - من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص - ولو كانت جهة الإدارة طرفاً فيها - مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية.
4 - أصدر المشرع القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 44 مكرراً وأوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه؛ وتبريراً لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية، وبهذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992 - والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - قد حسم النقاش الذي كان يدور حول اختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري بنظر التظلمات من قرارات النيابة العامة في مسألة الحيازة وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنياً أو جنائياً. وتأكيداً لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر في مادته الثانية عشرة على أن تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.
5 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1996 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية؛ وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/ 3/ 1992 في الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية الإسكندرية مأمورية دمنهور، دون الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1981 مدني أمام محكمة أبو المطامير الجزئية ضد مورث المدعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة الصادر في المحضر رقم 1321 لسنة 1980 إداري مركز أبو المطامير. وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك - وآخرون - قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة وعشرين فداناً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقد مشهر، وأنه يضع اليد عليها وتعرض له في حيازتها مورث المدعين، وتحرر عن ذلك المحضر المشار إليه، وقد مكنته النيابة الجزئية من حيازة العين وتأيد قرارها من النيابة الكلية، إلا أن مورث المدعين تظلم منه فأصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة قراره بتمكينه من الحيازة، وبجلسة 29/ 10/ 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها برقم 793 لسنة 41 قضائية، وبجلسة 28/ 10/ 1996 قضت المحكمة الأخيرة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض موضوع النزاع، وأقامت قضاءها على أن الحيازة ثابتة للمدعى عليه الأول ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه. ومن جهة أخرى، فقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 108 لسنة 1982 مدني أمام محكمة أبو المطامير الجزئية ضد مورث المدعين طالباً الحكم بثبوت ملكيته لذات المساحة موضوع الدعوى السابقة وكف منازعة مورث المدعين، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك هذه العين شائعة في مساحة أكبر ميراثاً عن والده المالك لها بعقد مشهر ويضع يده عليها مدة تزيد على عشرين عاماً إلى أن نازعه في ملكيتها وحيازتها مورث المدعين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1321 لسنة 1980 إداري أبو المطامير السالف الإشارة إليه. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" حيث قيدت بجدولها برقم 115 لسنة 1990، وبجلسة 26/ 1/ 1991 قضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى، وتأسس قضاؤها على ما وقر في يقينها من أن عين النزاع مملوكة لمورث المدعين بعقدين مشهرين وأنها في وضع يده منذ شرائها وحتى ثار النزاع حول حيازتها كما أنه القائم بزراعتها. وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، التي قضت بجلسة 25/ 3/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعى عليه الأول أمام محكمة النقض بالطعن رقم 3350 لسنة 62 قضائية فقضت المحكمة بجلسة 24/ 11/ 1998 بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعون، أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي، قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت في الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية بإلغاء قرار المحامي العام الأول فيما تضمَنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل النزاع، وهو ما يجوز تنفيذه بتسليم تلك العين إلى المدعى عليه الأول، وأن الحكم الصادر من محكمة كفر الدوار الابتدائية رقم 115 لسنة 1990 - المؤيد استئنافياً - قد قضى برفض إجابة المدعى عليه الأول إلى طلبه كف منازعة مورث المدعين له بما مقتضاه عدم جواز تسليم الأرض محلها إليه؛ وبالتالي الإبقاء عليها في حيازة مورث المدعين، ومن ثم، فإن الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً، وتناقضا؛ وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراًَ؛ وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات، وألا تجعل منه بالتالي مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة - ومن ثم الحكم الأولى بالاعتداد في مجال التنفيذ - وإلا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هي - بحسب الأصل - من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص - ولو كانت جهة الإدارة طرفاً فيها - مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إن المشرع قد استبان له تفاقم منازعات الحيازة في العقارات - بصفة خاصة - مما استلزم عرضها على النيابة العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها، على أن يكون للطرف المتضرر من قرارها أن يلجأ إلى القضاء للتظلم منه؛ وكان الخلاف قد ثار في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة في هذه المنازعات تبعاً لتحديد ماهيته وما إذا كان قراراً إدارياً تختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم أنه يعد قراراً قضائياً يندرج تحت ولاية القضاء العادي وعلاجاً لهذا الأمر فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1982 متضمناً إضافة المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات إلى المواد الخاصة "بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير" الواردة في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، إلا أن التطبيق العملي لهذه المادة كشف عن صعوبات كثيرة جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسراً مما كانت عليه قبل صدورها، بالإضافة إلى أن هذا القانون لم يحسم الخلاف الذي ثار بين جهتي القضاء العادي والإداري حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتي حول الحيازة إذا صدر في منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة اتهام جنائي، ولهذه الاعتبارات مجتمعة وضع المشرع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة، يدخلها في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأصدر القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف إلى القانون المادة 44 مكرراً وأوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه؛ وتبريراً لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة من الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية، وبهذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992 - والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - قد حسم النقاش الذي كان يدور حول اختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري بنظر التظلمات من قرارات النيابة العامة في مسألة الحيازة وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنياً أو جنائياً. وتأكيداً لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر في مادته الثانية عشرة على أن تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.
متى كان ذلك؛ وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، إذ أعاد بحث شرائط الحيازة، ورتب على بحثه لها القضاء بإلغاء قرار المحامي العام الأول بتمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل النزاع، رغم سبق صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة قاضياً برفض طلب كف منازعة مورث المدعين؛ وكان مقتضى إنفاذ هذا القضاء الإبقاء على حيازة هذا المورث لتلك الأرض؛ فإن حكم القضاء الإداري - من بعد - بتمكين خصمه منها يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً لجهة القضاء العادي طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون السلطة القضائية والمادة 44 مكرراً من قانون المرافعات كليهما - على التفصيل السابق بيانه - ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد في مجال التنفيذ.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 1990 مدني محكمة كفر الدوار الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" في الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية.

الاثنين، 29 سبتمبر 2014

الطعن رقم 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013



باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق            نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين   ،   عبد البارى عبد الحفيظ حسن
                               محمـد محمـد الصيـاد       نـواب رئيـس المحكمــة
                                              و رضا إبراهيم كرم الدين                                                 
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو ريه .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
  فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 3530 لسنة 72 ق .
المـرفـوع من :
سلام على عبد الله الجزار . 
والمقيم قرية جون الضعرى أمام الكلية البحرية خط رشيد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية .
    لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــد
ورثة / عبد الصادق جاب الله حسين الضلعى وهم :
1 ـ بدرية محمد إبراهيم شاهين .
2 ـ يوسف عبد الصادق جاب الله .
3 ـ السيد عبد الصادق جاب الله .
4 ـ كريمة عبد الصادق جاب الله .
والمقيمون عزبة جون بالطابية خط رشيد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية  .
ثانياً : رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمعمورة البلد بصفته .
وموطنه القانوني / مقر الجمعية ـ المعمورة البلد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية . 
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .

" الوقائــع "
فى يوم  26/5/2002  طُعــن بطريــق النقــض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/3/2002 فى الاستئناف رقم 1306 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 11/6/2002 أعلن المطعون ضده ثانياًً بصحيفة الطعن .
وفى 20/6/2002 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 6/7/2002 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسـة 25 /12/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبجلسة 22/1/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / رضا إبراهيم الصغير كرم الدين ، والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل  فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5026 لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى فى سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزاً لها وواضع اليد عليها بصفته مشترياً لها . وقال بياناً لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ 1/8/ 1981باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقاً للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1306 لسنة 57 ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 27/3/2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.  طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية فى حقه . دون أن يفطن إلى الثابت فى الأوراق من أن اسمه كان مدرجاً فى سجلات تلك الحيازة , وتم استبعاده منها دون سبب , وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك . بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى . سديد ذلك أن الطلب فى الدعوى . هو القرار الذى يطلبه المدعى من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذى يدعيه . والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير فى مضمونه أو استحداث لغيره . كما أنه عملاً بالمادة  90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه فى خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ..... ووفقاً لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية . فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها وإعتمادها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة , وفوات مواعيد الطعن عليها , أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 من القرار الوزارى سالف البيان . تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات , وتصدر بناءً عليها بطاقة الحيازة الزراعية ، التى تسرى حتى نهاية دور الحصر الزراعى الشامل التى تصدر فى ظلها . والتى يتعين بعدها اتخاذ إجراءات إستصدار بطاقة حيازة جديدة . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع , وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولاً ـ البائع ـ على سند من أن اسمه كان مدرجاً بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997 , ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ . وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشترى ـ الطاعن ـ وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة . وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها . توطئة للفصل فى الطلب المعروض على المحكمة . مما يعيبه ويوجب نقضه .   
                                      " لذلــــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعـاب المحاماة . 
أمين الســـر                                                     نائب رئيس المحكمة

الأحد، 28 سبتمبر 2014

الطعن 5758 لسنة 74 ق جلسة 27/ 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 45 ص 212

جلسة 27 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(45)
الطعن 5758 لسنة 74 ق
(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره ". قسمة " دعوى القسمة : أثرها " .
حكم القسمة . أثره . اعتبار كل من المتقاسمين مالكاً للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع . التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم . عدم اعتداد المشترى لحصة شائعة في العقار بالحكم السالف . شرطه . تسجيل عقد شرائه قبل صدور الحكم . علة ذلك .
(2) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره " . حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به " . قسمة " دعوى القسمة : أثرها " .
شراء مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لنصف عقار النزاع شيوعاً من مورثة باقي المطعون ضدهم والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وعدم تسجيله . أثره . عدم انتقال الملكية للمشترى وبقاؤها للبائعة . تمثيل الأخيرة في دعوى القسمة باعتبارها المالكة على الشيوع . مؤداه . الحكم الصادر في الدعوى السالفة ملزماً لها وحجة على المشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم سريان القسمة الصادر بها الحكم .... لسنة 1988 مدنى بولاق الجزئية فيما يخص حصتهم في العقار المبين بالأوراق ومحو تسجيله بالمشهر ..... لسنة 1994 توثيق قصر النيل ذلك أنهم يمتلكون نصف العقار ميراثاً عن والدهم الذي اشتراه من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى .... لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية إلا أن الطاعن الأول قدم المشهر آنف الذكر في الدعوى المقامة منه بطرد المطعون ضده الأول من محل بعقار النزاع استناداً لاختصاص الطاعنين بهذا العقار بموجب حكم القسمة وهو لا يسرى على حصتهم لعدم اختصام مورثهم فيه .
ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الحكم بالاستئناف ..... لسنة 7 ق القاهرة . وبتاريخ 15/6/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل - وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضي بصحته ونفاذه - إلا أنه لم يسجل هذا العقد ومن ثم لم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة ..... لسنة 1988 مدنى بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم ، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفى هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
 وحيث أن الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 576 لسنة 65 ق جلسة 27/ 2 /2006 س 57 ق 44 ص 206)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
------------

(1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .
(2) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : أثر صدور قانون لاحق على إجراءات الدعوى " .
خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها . كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به . بقاؤه صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان " . في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
إجراءات المعارضة في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية المرفوعة في ظل ق 577 لسنة 1954 . بقاؤها صحيحة رغم صدور ق 10 لسنة 1990 المعدل لتلك الإجراءات . لازمه . التزام المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل إحالتها للمحكمة المختصة ومتابعة الدعوى سيرها من حيث انتهت .
(4) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . نزع الملكيــة " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض " .
النص في ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بوجوب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في المنازعة المتعلقة بتقدير التعويض دون تحديد ميعاد لذلك . مؤداه . للمحكمة استعمال الرخصة المخولة لها بالمادة 118 مرافعات وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 من ذات القانون إن كان له مقتضى .
(5) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان : في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
معارضة الطاعنين في تقدير التعويض المستحق لهما من جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة في ظل العمل بق 577 لسنة 1954 . مؤداه . سريان أحكام ذلك القانون على معارضتهما بعد إحالتها للمحكمة المختصة بموجب ق 10 لسنة 1990 . سريان أحكام القانون الأول على الوقائع والدعاوى الناشئة في ظله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة . خطأ في تطبيق القانون واستحداث لحكم لم يأت به القانون الأخير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - رفع معارضة ( في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن من نزع الملكية ) في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت .
4- إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.
5- إذ كان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما ( جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة ) في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين تقدما باعتراض إلى لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات قبل المطعون ضده الأول والهيئة العامة المصرية للمساحة لزيادة التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار المملوك لهما وبعد صدور القانون 10 لسنة 1990 أحالت اللجنة المعارضة إلى محكمة ..... الابتدائية فقيدت أمامها برقم ...... لسنة 1990 ومحكمة أول درجة حكمت بزيادة التعويض . استأنف المطعون ضدهما والطاعنان الحكم بالاستئنافين ..... ، ..... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 16/11/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الطعن على التعويض المقدر. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طعنهما في التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهما لعدم اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في الميعاد الذي حددته المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1990 في حين أن معارضتهما تمت في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 فيسرى في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبالتالي فإن أي معارضة رفعت في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت ولما كان القانون الجديد قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ