الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1972 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 6 ص 41

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

---------------

(6)
الطعن رقم 1972 لسنة 36 القضائية

(1) اختلاس. إثبات. مستشار إحالة. أمر بعدم وجود وجه.
إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال المختلس.
(2) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.

--------------
1 - لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها, إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود, فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر, طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة.
2 - من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه, إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل (أمين نقل البضائع بمحطة السكة الحديد) اختلس مبلغ 240ج من أجور الشحن التي قام بتحصيلها من بعض العملاء والتي كانت قد سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة سوهاج الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 26/ 2/ 1966 حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم (المطعون ضده) عن تهمة اختلاسه مبالغ من النقود سلمت إليه بسبب وظيفته قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه استند إلى تقرير قانوني خاطئ تأدي منه إلى انسحاب قواعد الإثبات المدنية على واقعة تسلم الموظف العام للمال المختلس باعتبارها تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة لزيادة نصابه عما تجوز البينة فيه مع أن واقعة التسليم لا تعدو أن تكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة. ويكفي في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس بين يدي الموظف العام بمقتضى وظيفته دون أن يتقيد القاضي في قضائه فيها بدليل معين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد صادر بينة النيابة بدعوى أن شهادة الشهود لا تصلح في القانون دليل إثبات على واقعة تسليم المال إلى المتهم لتجاوز قيمة المال لنصاب إثباته بالبينة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما ما استطرد إليه القرار من أن أقوال شهود الإثبات لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لموجب صدور إيصال عن أي مبلغ يورد لجهة الحكومة ومنافاتها لشهادة رؤساء المتهم من حسن سيره وسلوكه, فإنه لم يكن في ذاته قواما لقضائه منفصلا عن ذلك التقرير القانوني الخاطئ حتى يتخذ وحده تدليلا موضوعيا يحمل النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إنها كما يعرضها الاتهام تجمل فيما أبلغ به كل من نور الدين عثمان محمد وسيد أحمد تمام وموسى حسين محمد ومحمد جاد أبو رحاب من أنهم سلموا المتهم أحمد محمد عبد الكريم (المطعون ضده) مخزنجي محطة البلينا قيمة تأمينات لحجز عربات بضاعة لشحن بضائعهم وقد بلغت قيمتها 240ج وقد اختلس هذا المتهم هذه المبالغ لنفسه. فقد شهد المجني عليه الأول أنه دفع مبلغ 60ج وشهد الثاني بأنه دفع مبلغ 150ج وشهد الثالث بأنه دفع مبلغ 27ج كما شهد الرابع بأنه دفع له مبلغ 27ج, إلا أن المتهم أنكر ما أسند إليه مقررا أن نظام العمل الرسمي الذي يتبعه ويتبعه جميع موظفي الدولة ويعرفه جيدا المجني عليهم جميعا أن أي مبلغ يسلم لأحد الموظفين لغرض مصلحي لابد أن يورد ولابد أن يستخرج عنه قسيمة من عدم صور يأخذ إحداها من دفع المبلغ. وقد شهد ناظر محطة البلينا مصطفى محمد ومفتش النقل حمزه محمود محمد سالم بما يؤيد ذلك مقررين أنه من المحتم أن يحرر المتهم إيصالا باستلامه المبلغ يسلمه لمن دفع هذا المبلغ". ثم خلص القرار إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - المطعون ضده - بقوله: "وحيث إن المحكمة تلاحظ أن ركاز الاتهام في هذه الدعوى هو شهادة المجني عليهم وشهادة عطية عبد الراضي وكيل المقاول محمد علام متعهد الشيالة وهي شهادة مرسلة لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لمنطق الأمور الرسمية لدى الحكومة, فمن البداهة أن يتسلم كل فرد إيصالا عن أي مبلغ يورده لموظفي الحكومة. فالقول من جانب المجني عليهم إنهم اعتادوا عدم استلام إيصال دال على ما يدفعوه قول قد نفاه صراحة رؤساء المتهم بالمصلحة الذين شهدوا بحسن سيره وسلامة تصرفاته فضلا عن أن المتهم قد دفع بعدم جواز إثبات ما يدعيه المجني عليهم بغير كتابة. ولما كان من المقرر قانونا أنه يرجع إلى قواعد الإثبات المدنية في إثبات الأشياء التي يتسلمها الموظف متى كان ذلك التسليم قد تم بناء على أحد التصرفات القانونية فيتعين الإثبات بالكتابة بالنسبة إلى ما يتسلمه بناء على أحد هذه التصرفات من أشياء تزيد قيمتها على عشرة جنيهات. ولما كان ما يدعيه كل من المجني عليهم يزيد عن هذا القدر فإنه يتعين الالتفات عن هذا الاتهام. ولا يسع المحكمة إلا عدم الاعتداد بشهادة المجني عليهم وعندئذ يكون الاتهام على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بألا وجه لإقامة الدعوى". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه - إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. لما كان ذلك, وإن كان القرار المطعون فيه قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة, وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1965 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 5 ص 37

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

---------------

(5)
الطعن رقم 1965 لسنة 36 القضائية

عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقد العمل. تميزه بخصيصتين أساسيتين هما: التبعية والأجر.
تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر. خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدي الأدلة على توافرهما وعدم التعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي. قصور.

----------------
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هي قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعارضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 15 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان: (أولا) لم تحرر عقود عمل من نسختين. (ثانيا) لم تنشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 42 و43 و69 و215 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 قرش عن كل تهمة عن كل عامل (9 مدرسات). فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بوصفها ناظرة مدرسة العائلة المقدسة للبنات بجريمة عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات للراهبات المدرسات بها قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن العلاقة التي تجمع بين الطرفين هي علاقة عمل ينطبق عليها أحكام قانون عقد العمل الفردي بينما هي في حقيقتها علاقة روحية بحت يحكمها نظام الرهبنة المعترف به قانونا والذي يقوم أساسا على أن الراهب هو شخص ناسك متعبد وهب نفسه للهيئة الدينية التي يتبعها متبرعا لا يبغي من ذلك إلا المثوبة من الله وإذا أسندت إليه هذه الهيئة أعمال التدريس في المدارس التابعة لها فهو تكليف ديني محض بدون أجر أما المأكل والملبس والمأوى الذي تكفله له فهو نفقة له تعينه على أداء فرائض التنسك بصفته عضوا في الهيئة الدينية التي ينتمي إليها وشريكا فيها فلا يقوم بعمله في المدرسة التابعة لهذه الهيئة في خدمة صاحب العمل أو تحت سلطته وإشرافه ولا يخضع لأحد من باقي الأعضاء إلا فيما تفرضه الأحكام الدينية فقط ويعد هو نفسه صاحب عمل له الإشراف والرقابة على العمال المدنيين من غير أعضاء الهيئة الدينية الذين يعملون بالمدرسة. وقد تمسكت الطاعنة بدفاعها هذا أمام محكمة الموضوع وأيدته بشهادة صادرة من مفوضية الكرسي الرسولي بالجمهورية العربية المتحدة, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع أو يفنده وعول في إثبات علاقة العمل بين الطرفين على اللائحة الداخلية للمدرسة في حين أن هذه اللائحة لا تنطبق إلا على موظفي المدرسة من المدنيين دون أعضاء الهيئة الدينية.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي تبني الحكم المطعون فيه أسبابه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المدرسات اللاتي وقعت في شأنهن المخالفة هن من طائفة الراهبات. ثم خلص إلى إدانة الطاعنة بوصفها ناظرة المدرسة لمخالفتها أحكام قانون العمل في قوله: "إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره مفتش العمل مصداقا لما أثبته بمحضره المشار إليه يضاف إلى ذلك أن الراهبة وإن كانت تنتمي من الناحية الدينية إلى الهيئة الدينية إلا أنها ما دامت تؤدي عملا بالمدرسة وتتقاضى عنه أجرا عينيا وتقوم بعملها تحت إشراف صاحب العمل الذي يتقاضى المصروفات من التلاميذ, ومن ثم فإن قانون عقد العمل يكون منطبقا عليها. ولا يقدح في ذلك شهادة مفوض الكرسي الرسولي المشار إليها". وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله: "إن المتهمة التي تدير مدرسة تجمع من طلبتها رسوما ومصاريف وتشرف على مدرسين ومدرسات منهم راهبات يقمن بوظيفة التدريس تحت إشراف وائتمار المتهمة نظير أجر عيني هو المأكل والملبس والمسكن ولاشك أن ذلك يكون عناصر عقد العمل..." لما كان ذلك, وكان عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هى قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان. ولا يكفي في هذا الصدد أن يستند الحكم المطعون فيه إلى مجرد أقوال مفتش العمل الذي ارتأى توافر خصائص عقد العمل بين الراهبات المدرسات وبين الجهة التي يعملن فيها لأن قول مفتش العمل في هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونيا لتلك العلاقة. كما لا يكفي أيضا الاعتماد على لائحة المدرسة فيما تضمنته من سريان قانون العمل على المدرسات اللاتي يعملن بالمدرسة لأن مفاد ذلك هو سريان عقد العمل على العلاقات التي تخضع بطبيعتها له أما باقي العلاقات التي لا تنبسط عليها أحكامه فتخرج عن نطاق تطبيقه. لما كان ما تقدم, وكان هذا القصور قد حجب المحكمة عن إنزال حكم القانون على الواقعة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تحول العقد



الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً




تحول العقد إلى عقد آخر. شرطه. أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تجديد العقد



عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه. خضوعه للقانون المدني. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / التعبير عن الإرادة



الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




التعبير عن الإرادة إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود م 90 من القانون المدني.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / الإيجاب والقبول





الإيجاب ماهيته العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين اقترانه بقبول مطابق له أثره انعقاد العقد عدم جواز التنصل منه أو التحلل من آثاره بالإرادة المنفردة لأى من طرفيه.الحكم كاملاً




انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه. أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به .الحكم كاملاً




المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 97/ 2 من القانون المدني على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.الحكم كاملاً




طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.الحكم كاملاً




عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية.الحكم كاملاً




مناط انعقاد الاتفاق وتمامه أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب لا يختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً وإلا كان هذا القبول المخالف رفضاًًً يتضمن إيجاباً جديداً.الحكم كاملاً




اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد. اقتران القبول بما يعدل في الإيجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم بعد التعاقد. اعتباره بمثابة إيجاب جديد. استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد وليس وليد خطأ مادي وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للإيجاب وبالتالي عدم انعقاده العقد أصلاً - لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً




التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل أنه لا بد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد ولكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليم ذلك المكتوب للأمين.الحكم كاملاً




إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً وإلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين، واستخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن التسليم فى الموعد المحدد به.الحكم كاملاً












الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد




انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.الحكم كاملاً




العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً




عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً




انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .الحكم كاملاً




البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً




انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.الحكم كاملاً




طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً




عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً




تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد عارية (حالات انتهائه)



حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد / ركن الرضا



انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.الحكم كاملاً




استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين. كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد . تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .الحكم كاملاً




التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأن إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.الحكم كاملاً




الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً. الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء. لا يتم القبول إلا بإرساء المزاد.الحكم كاملاً




تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.الحكم كاملاً




عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً