الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 291 ص 1558

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.

---------------

(291)
الطعن رقم 3952 لسنة 66 القضائية

(4 - 1) شيوع "إدارة المال الشائع". ملكية "الملكية الشائعة" "أسباب كسب الملكية: الالتصاق". التصاق. استئناف.
 (1)
الإدارة المعتادة للمال الشائع. لأغلبية الشركة القيام بها. ليس لباقي الشركاء الاعتراض عليها. أعمال الإدارة غير المعتادة. حق لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. م 828/ 1, 829/ 1 مدني. إقامة المالكة لحصة شائعة تقل عن ثلاثة أرباع المال بناء على العقار الشائع. عمل من أعمال الإدارة غير المعتادة.
(2)
إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه. ليس للشريك الآخر سوى طلب قسمة العقار وترتيب حقه على ما يظهر منها. تجاوز البناء لنصيب الشريك الباني. أثره اعتباره بانياً في ملك غيره بسوء نية فيما جاوز حصته.
 (3)
بناء صاحب الأدوات في أرض غيره بسوء نية. لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة الباني مع التعويض. شرطه. رفع الطلب إلى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المباني وإلا سقط الحق فيه. تملكه للمنشآت بالالتصاق بعد مضي سنة أو طلبه استبقائها مقابل دفع أقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسببه.
 (4)
تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بما ثبت بتقرير الخبير من مضي أكثر من سنة على إقامة المباني قبل رفع الدعوى بإزالتها وعلم المطعون ضدهم ورضاهم بالبناء. حقيقته ومرماه دفع بسقوط الحق في طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد. اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده لصدور الحكم لصالحهم.

--------------
1 - النص في المادة 828/ 1 من القانون المدني على أن "(1) ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع, وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....." وفي المادة 829/ 1 منه على أن "(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع, أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة...." يدل على أن أعمال الإدارة التي يكون لأغلبية الشركاء في المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هي أعمال الإدارة التي لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة. أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 829 المشار إليها. لما كان ذلك, وكانت الأعمال التي قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطاً من 24 قيراط في العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس في ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة, وأنه إذا تمكن أحدهم البناء على جزء من العقار الشائع, فإنه لا يُعد بانياً في ملك غيره, وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع, ثم يترتب حقه على ما ظهر من نتيجة القسمة, إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه, فإذا جاوزه اعتبر بانياً في ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته.
3 - مفاد المادة 924 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات الباني في أرض غيره سيء النية كان لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصلة مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت, فإذا مضت سنة أو إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت بالالتصاق مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء, ولا يعتبر ميعاد السنة التي يتعين طلب الإزالة خلالها مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه.
4 - لما كان الطاعنان قد تمسكا في مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/ 5/ 1994 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المباني المستجدة المطالب بإزالتها قد بدئ في إنشائها في 1982, 1983 وتم الانتهاء منها في سنة 1987 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم في التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق في طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 671 لسنة 1990 مدني بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحوم...... - بطلب الحكم بندب خبير لبيان ما تم من بناء مستحدث في العقار المبين بالصحيفة ومقداره وتكاليف هذا البناء وقت إنشائه وقيمة ما يخص كل من المطعون ضدهم سالفيّ البيان في هذه التكاليف وإلزامهم بما عسى أن يسفر عنه تقرير الخبير, وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك حصة شائعة في كامل أرض وبناء ذلك العقار مقدارها ستة عشر قيراطاً ويمتلك المطعون ضدهم المذكورين الحصة الباقية ومقدارها ثمانية قراريط بطريق الميراث عن والدهم وأنها قامت باستكمال بناء الدورين الثالث والرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس بالعقار آنف البيان وذلك على نفقتها الخاصة وإذ كان هؤلاء المطعون ضدهم يتملكون في هذه المباني حصة مساوية لنصيبهم السابق بيانه وفقاً لأحكام الالتصاق وامتنعوا عن محاسبتها عن نصيبهم في تكاليف هذه المباني فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان, وجه المطعون ضدهم - أولاً - طلباً عارضاً إلى الطاعنين والمطعون ضدهما - ثانياً وثالثاً - بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامتها الطاعنة الأولى على أملاكهم على سند من وجود عقد مؤرخ 17 من فبراير سنة 1957 اتفق بموجبه الملاك المشتاعون على قسمة المال الشائع قسمة مهايأة, وأن الطاعنة الأولى أقامت البناء على حصتهم في العقار بدون موافقتهم وبالرغم من اعتراضهم ثم قامت ببيع حصتها في العقار للطاعن الثاني الذي باعها للمطعون ضدهما الثاني الثالث, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وأحالت الدعوى إلى التحقيق, وسمعت أقوال الشهود حكمت بتاريخ 26 من فبراير سنة 1995 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهم أولاً بأن يؤدوا للطاعنة الأولى مبلغ 8513.70 جنيهاً وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 402 لسنة 36 ق, وبتاريخ 7 فبراير سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإزالة المباني التي أقامتها الطاعنة الأولى بالعقار المبين بالصحيفة على نفقتها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور, وفي بيان ذلك يقولان إن أعمال تعلية العقار الذي تمتلك الطاعن الأولى حصة شائعة في مقدارها ستة عشر قيراطاً تدخل ضمن أعمال الإدارة المعتادة التي يجوز للطاعنة القيام بها باعتبارها مالكة لأغلبية الحصص, كما وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المباني المستجدة بدء في إنشائها في سنة 1982, سنة 1983 وتم الانتهاء منها في سنة 1987 ولم يعترض المطعون ضدهم أولاً مالكو الحصة الأقل عليها حتى تاريخ مطالبتهم لقيمة نصيبهم في تكاليف هذه المباني بالدعوى الأصلية مما يعتبر موافقة ضمنة منهم على تشييدها غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بإزالة هذه المباني على سند من أن قيام الطاعنة ببناء الأدوار محل النزاع بعد من قبيل أعمال الإدارة غير المعتادة التي يشترط للقيام بها أن يكون مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع ولم يرد على ما تمسك به الطاعنان من أن سكوت المطعون ضدهم المذكورين طوال الشائع تلك الفترة يعد إقراراً منهم لما أقامته الطاعنة الأولى من بناء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 828/ 1 من القانون المدني على أن "(1) ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع, وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....." وفي المادة 829/ 1 منه على أن "(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع, أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة....." يدل على أن أعمال الإدارة التي يكون لأغلبية الشركاء في المال الشائع القيام بها دون أن يكون لباقي الشركاء الاعتراض عليها هي أعمال الإدارة التي لا تخرج عن حدود الإدارة المعتادة أما ما يخرج عنها فإنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقاً للإجراءات التي أوردتها المادة 829 المشار إليها؛ لما كان ذلك, كانت الأعمال التي قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطاً من 24 قيراط في العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس في ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاًًً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام الرد على ما تمسك به الطاعنان من حصول إقرار من المطعون ضدهم سالفيّ البيان لعمل الطاعنة الأولى بتشييد المباني إليها الآتي ".... وكان الثابت من كتاب محافظة بور سعيد المشار إليه آنفاً اعتراض المستأنف الأول - المطعون ضده الأول في أولاً - على قيام المستأنف الأولى - الطاعنة الأولى - بالبناء على العقار محل التداعي وكانت أقوال شاهديه والمستأنفين أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها المحكمة ويرتاح وجدانها قد أبانت أن البناء تم دون موافقتهم ورغم اعتراضهم, متى كان ما تقدم وكانت المستأنف عليها الأولى لا تمتلك الأغلبية التي تتيح لها البناء وهو عمل من أعمال الإدارة غير المعتادة وكان المستأنفون لم يوافقوا على البناء وإنما قامت بذلك العمل منفردة....." وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه فيما انتهى إليه من حصول البناء دون موافقة المطعون ضدهم أولاً, فإن النعي عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولان إن المباني المستحدثة محل النزاع تم الانتهاء من تشييدها في سنة 1987 ولم يطلب المطعون ضدهم الأول إزالتها خلال سنة من هذا التاريخ وقد أبدى هذا الطلب منهم لأول مرة في صورة الطلب العارض الذي أعلنت صحيفته بتاريخ 2/ 10/ 1993 ومن ثم فقد تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في طلب الإزالة, غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره وانتهى إلى القضاء بإزالة هذه المباني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البيّن مما سلف في الرد على السبب الأول سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن قيام الطاعنة الأولى بتشييد البناء المستحدث في العقار الشائع يعيد من أعمال الإدارة غير المعتادة وإنه تم دون موافقة المطعون ضدهم أولاً باقي الشركاء في هذا العقار, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة في حصته الشائعة, وأنه إذا تمكن أحدهم البناء على جزء من العقار الشائع, فإنه لا يُعد بانياً في ملك غيره, وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع, ثم يترتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة, إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بني عليه معادلاً لنصيبه فيه, فإذا جاوزه اعتبر بانياً في ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته. وكان مفاد المادة 924 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات الباني في أرض غيره سيء النيابة كان لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة عن نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصلة مع التعويض إن كان له محل وذلك في معاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت, فإذا مضت سنة أو إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشآت تملك الأخيرة هذه المنشآت بالالتصاق مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء, ولا يعتبر ميعاد السنة التي يتعين طلب الإزالة خلالها مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/ 5/ 1994 بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المباني المستجدة المطالب بإزالتها قد بُدئ في إنشائها في 1982, 1983 وتم الانتهاء منها في سنة 1987 وأن الدعوى بطلب إزالتها لم ترفع إلا بعد إقامة الدعوى الأصلية بمطالبتهم بقيمة حصتهم في التكاليف سنة 1990 رغم علمهم بالبناء ورضاهم به مما لا يجيز لهم طلب الإزالة، وكان حقيقة هذا الدفع ومرماه هو دفع بسقوط الحق في طلب الإزالة لرفعه بعد الميعاد ويعد مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده منهما أمامها لصدور حكم أول درجة لصالح الطاعنين, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإزالة المباني محل النزاع ورفض دعوى الطاعنين الأصلية بالمطالبة بقيمة المنشآت ودون أن يعرض لهذا الدفع وأثره في كل من الدعويين الأصلية والفرعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي ما ورد في السبب الثاني.
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه.

الطعن 3458 لسنة 60 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 288 ص 1541

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، محمد محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(288)
الطعن رقم 3458 لسنة 60 القضائية

محاماة "القيد أمام محاكم الاستئناف".
عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة. الاستثناء. حالاته. م 14 ق 17 لسنة 1983. شغل وظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية. إحدى هذه الحالات. وجوب عدم التوسع في تفسيره. مؤداه. عدم شموله كافة من يقومون بتدريس القانون. لا محل للاستدلال بالمادة 46 من ذات القانون. علة ذلك.

------------------
النص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق الموطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة والمحامون وحدهم.....", وفي المادة الثانية منه على أن "يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمه هذا القانون....." وفي المادة 14 من نفس القانون على أن "لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: (1)... (2)... (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية, والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة, وفيها عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون, وفيها عدا أستاذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون..." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة, وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون في الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التي يحددها هذا القانون" وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانوني في المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمي خالص بما يساعد على اتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة - وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم 6 لسنة 75 الذي رفع الحظر عن أساتذة القانون في الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره في ذلك القانون الحالي. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة سالف البيان قد اشترطت لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية, وهي الحالة الوحيدة التي أورد القانون المذكور تنظيماً لها في شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة, مما مفاده أن من لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 14 سالفة البيان, إذ أن عبارة "أساتذة القانون في الجامعات المصرية" الوارد في هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون وحدهم, ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التي اعتبرت الاشتغال في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة, ذلك أن الاعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى لجنة القيد بنقابة المحامين لقيده بالجدول العام مع قبوله للمرافعات أمام محاكم الاستئناف, على سند من أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة در مايو سنة 1977 بتقدير جيد جداً وعين معاناً للنائب العام في 16/ 3/ 1978 ثم حصل على دبلوميّ القانون الخاص والجنائي وعين في 4/ 5/ 1980 مدرساً مساعداً بكلية حقوق القاهرة ثم مدرساً بها في 25/ 5/ 1988 بعد حصوله على درجة دكتوراه الدولة في القانون من فرنسا, وإذ أصبح بذلك عضواً بهيئة التدريس بالكلية ممن تنطبق عليهم عبارة "أساتذة القانون بالجامعات المصرية" الواردة بالمادتين 14, 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتوافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف طبقاً للمادة 35 من قانون المحاماة سالف الذكر فقد تقدم بطلبه آنف البيان, وبتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1989 قررت اللجنة رفض الطلب. طعن المطعون ضده في هذا قرار أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد طعنه برقم 573 لسنة 107 ق, وبتاريخ 24 من مايو سنة 1990 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وقبول قيد المطعون ضده بالجدول العام لنقابة المحامين مع قيده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وما يترتب على ذلك من آثار طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك يقول إن الأصل في أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والقوانين السابقة عليه هو حظر الجمع بين مهنة المحاماة وبين العمل في الوظائف العامة, واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع في المادة 14 من ذات القانون لأساتذة القانون في الجامعات المصرية مزاولة هذه المهنة بقصد إثراء العمل القانوني فيها بنخبة من فقهاء القانون الذين تمرسوا بالعمل في الجامعة لمدد طويلة وقد أورد عجز البند الثالث من المادة 14 سالفة البيان هذا الاستثناء وقصره في شأن أساتذة القانون بالجامعات المصرية على الحالات التي يجيزها هذا القانون وهي التي حددتها المادة 39 منه في القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض واشترطت لقبوله أن يكون الطالب شاغلاً لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية, وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من شمول عبارة "أساتذة القانون" الواردة في المادة 14 من قانون المحاماة سالف الذكر كافة من يقومون بتدريس القانون - ورتب عليه أحقية المطعون ضده في القيد - هو توسيع في التفسير غير جائز مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق الموطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة والمحامون وحدهم.....", وفي المادة الثانية منه على أن "يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون...." وفي المادة 14 من نفس القانون على أن "لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: (1)..... (2)...... (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية, والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة, فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون, وفيما عدا أستاذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون: ...." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمعة بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة, وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون في الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التي يحددها هذا القانون، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانوني في المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمي خالص بما يساعد على اتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة - وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم 6 لسنة 75 الذي رفع الحظر عن أساتذة القانون في الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره في ذلك القانون الحالي لما كان ذلك, وكانت المادة 39 من قانون المحاماة سالف البيان قد اشترطت لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية, وهي الحالة الوحيدة التي أورد القانون المذكور تنظيماً لها في شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة, مما مفاده أن من لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه في المادة 14 سالفة البين, إذ أن عبارة "أساتذة القانون في الجامعات المصرية" الواردة في هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون وحدهم, ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التي اعتبرت الاشتغال في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة, ذلك أن الاعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فسر عبارة "أساتذة القانون في الجامعات المصرية" الواردة في المادة 14 سالفة البيان واعتبرها تشمل كافة من يقومون بتدريس القانون ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في القيد بجدول محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف لا يشغل وظيفة أستاذ في القانون فإن القرار المطعون فيه والقاضي برفض طلب قيده يكون في محله ويضحى الاستئناف على غير أساس ويتعين معه القضاء برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.

الطعن 4083 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 290 ص 1551

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

----------------

(290)
الطعن رقم 4083 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) استيلاء. نزع ملكية. اختصاص. قرار إداري. ريع.
(1) الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954. مؤداه. أحكام أحدهما ليست مكملة للآخر.
(2) القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.
(3) استيلاء وزير التموين على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها بموجب القانون 95 لسنة 1945. صدور قرار المحافظ من بعد بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً للقانون 577 لسنة 1954 ولصالح الشركة ذاتها. دفاع الطاعن بعدم مشروعية هذا القرار وأن وضع يد المطعون ضدها بلا سند. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ وأن قرار وزير التموين غير مقيد بمدة معينة وانتهائه إلى عدم جواز المطالبة بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار المحافظ وأحقية الطاعن فقط في الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع. صحيح.

----------------
1 - لما كان البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو في المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثاني ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية, ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه في حين نظم الأخير القواعد التي تتبع في هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة في كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر في هذا الخصوص.
2 - مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء ً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
3 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء عن أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخول له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التي استمرت في وضع يدها من هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التي حددها ذلك القانون, وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع مند تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات. وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إداري يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين  فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذي يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التي أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتي حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التقادم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم والده أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1346 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 143812.5 جنيه بعد خصم مبلغ 15000 جنيه سبق استلامه منها تأسيساً على أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1976 بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى إلا أنه وبالرغم من انتهاء الأجل المحدد للاستيلاء في عام 1979 وصدر حكم بطرد الشركة المطعون ضدها إلا أنها تمكنت من استصدار قرار جديد من وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء مرة أخرى على ذات الأرض, ولما كانت اللجنة المختصة قد سبق لها أن قدرت قيمة مقابل الانتفاع عن فترة الاستيلاء الأولى من سنة 76 حتى عام 1979 بواقع 3000 جنيه سنوياً فإنه يحق له طلب تقدير الريع عن وضع يد المطعون ضدها غصباً على أرض النزاع عن الفترة التالية فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/ 6/ 1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 556 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 5/ 6/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 69562.5 جنيه عن مدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر تبدأ من نهاية الأجل المحدد في قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بالاستيلاء على أرض النزاع وذلك بعد خصم 15000 جنيه السابق سدادها للطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بمقابل الانتفاع عن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع دون سند خلال الفترة التي بدأت من 27/ 12/ 1979 تاريخ انقضاء فترة الثلاث سنوات التالية على صدور قرار بالاستيلاء عليها من وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وحتى تاريخ صدور قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1986 بإعادة الاستيلاء على الأرض تأسيساً على صدور قرار آخر من محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 بالاستيلاء عليها, وإلى أن التعرض لمشروعية هذا القرار يعد خوضاً في منازعة إدارية من اختصاص القضاء الإداري دون غيره, في حين أن حق الدولة في الاستيلاء المؤقت على عين النزاع قد انقضى بمرور ثلاث سنوات على صدور قرار وزير التموين سالف الذكر في 26/ 12/ 1979 ومن ثم فقد تجرد وضع يد الشركة المطعون ضدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء الأولى عملاً بأحكام قانون نزاع الملكية رقم 577 لسنة 1954, مما لازمه عدم جواز الاستيلاء على الأرض محل النزاع مرة أخرى استناداً للقرار الصادر من المحافظ الذي صدر منعدماً لا وجود له منطوياً على غصب للسلطة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك هذا إلى أن الاعتداد بالقرار الأخير وإعمال أثره باعتباره قراراً إدارياً صحيحاً يتناقض مع ما ذهب إليه الحكم من أن التعرض لذلك القرار يعد خوضاً في منازعة إدارية تخرج عن اختصاص القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البيّن من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو في المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة اشترط القانون الثاني ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يتعين قبل انقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الاتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية, ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه في حين نظم الأخير القواعد التي تتبع في هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للاستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة في كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر في هذا الخصوص، وكان مؤدي البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء ً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. لما كان ذلك، كان الواقع حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم 200 لسنة 1987 بالاستيلاء عن أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخول له بموجب أحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 447 لسنة 1979 تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التي استمرت في وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التي حددها ذلك القانون, وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات. وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إداري يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 1976 وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم 447 لسنة 1979 الذي يستند إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 التي أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأ ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتي حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قاله التناقض, ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 289 ص 1547

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(289)
الطعن رقم 1004 لسنة 61 القضائية

(1, 2) تحكيم "حجية حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً. م 55 ق 27 لسنة 1994.
(2) نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها. لازمه. انتفاء صفة المحتكمين في النزاع. أثره. عدم الاحتجاج بحكم التحكيم على أصحاب الصفة دون بطلانه.

----------------
1 - التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه هو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية.
2 - المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يُضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 6959 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 تحكيم الزقازيق الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 - وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 4/ 1983 قُضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 446 لسنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية - اشتريا الأرض المبينة بالصحيفة ومساحتها 4 س, 6ف من ورثة المرحوم..... وقد نازعهما المطعون ضدهما في هذا البيع بأن اصطنعا فيما بينهما عقد بيع صوري وضعا له تاريخ 13/ 8/ 1983 قام بموجبه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن.... بيع مساحة 12 ط, 1 ف إلى المطعون ضده الأول من الأرض مشتراهما ثم حررا مشارطة تحكيم مؤرخة 23/ 9/ 1983 عيناً فيها محكم لإنهاء ما بينهما من نزاع صوري افتعلاه بشأن ذلك العقد وبتاريخ 25/ 9/ 1983 - حكم المحكم بصحته ونفاذه وقام بإيداع حكمه قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيد برقم 32 لسنة 1983 ثم قام المطعون ضده الأول باستصدار أمر بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكم بتاريخ 4/ 10/ 1983 وأعلنه للمطعون ضده الثاني ثم قام بتنفيذه على الأرض مشتراهما, وإذ صدر حكم المحكم باطلاً لتجاوز قيمة النزاع مبلغ 500 جنيه فكان يتعين صدوره من هيئة تحكيم ثلاثية على الأقل ولخلوه من بيان سكرتير الجلسة ولاختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية محلياً بنظر النزاع ولعدم إيداع أصل الحكم مشارطة التحكيم قلم كتاب تلك المحكمة ولصورية البيع لوروده على ملك الغير فقد أقاما الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف المنصورة مختصماً الطاعنين والمطعون ضده الثاني وبتاريخ 23/ 12/ 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1983 على سند من أنهما لم يكونا من أطراف منازعة التحكيم فلا يجوز لهما إقامتها في حين أن حكم المحكمين - قد تعلق بعقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرضاً ملك الطاعنين ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفاً فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض للموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولئن كان في الأصل وليد إدارة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بق الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه - وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغي المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية، وكان المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التي اتفق في شأنها على ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق ومما أورده خبير الدعوى في تقديره أن الطاعنين هما المالكان لأرض النزاع دون المطعون ضدهما مما تنتفي معه صفة الأخيرين في المنازعة التي اتفقا بشأنها على التحكيم - عقد البيع المؤرخ 13/ 8/ 1983 المبرم بينهما - ومن ثم فإن حكم المحكمين الصادر في هذا النزاع لا تكون له حجية قبل الطاعنين بحسبانهما المالكين لأرض النزاع ولا يحق لهما أن يطلبا بطلانه بطريق الدعوى المبتدأة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15220 لسنة 75 ق جلسة 28 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 114 ص 844

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(114)
الطعن 15220 لسنة 75 ق
(1) تعذيب . محكمة النقض " . نظرها موضوع الدعوى " .
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .
(2) ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات في حق المتهم يوجب علي محكمة النقض إعمالها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجني عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى في مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام (معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجني عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه فى المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجني عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
- لما كانت محكمة الجنايات عاملت المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنه : بصفته موظفاً عاماً ( معاون مباحث .... ) عذب المجني عليه .... والمتهم فى القضايا أرقام .... ، .... ، ....لسنة .... جنح .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... ، .... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابها بأن أوصل مصدر كهربائي ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالاً للتردد الطبيعي لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والذي أثبت أيضاً تعديه عليه بالضرب مستخدماً في ذلك كرباجاً فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والدا المجنى عليه ..... ، ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض مدني نهائي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... من..... سنة ..... وعملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في ..... من ..... سنة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ....... إلخ .
وبجلسة ..... من ..... سنة ..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أن المجنى عليه / ...... كان قد اتهم في القضايا أرقام ..... ، ..... ، .... لسنة .... جنح ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... التي حررها المتهم / ..... معاون مباحث قسم ..... وأجرى تحرياته فيها وقد قام بالقبض على المجني عليه صباح يوم ..... من ..... سنة ..... واحتجزه بقسم ..... حتى وفاته بتاريخ .... من ..... سنة ..... وقام بتعذيبه بأن اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه في مواضع مختلفة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك بقصد حمله على الاعتراف بجرائم السرقة وإخفاء المسروقات موضوع القضايا سالفة البيان .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد صحت لدى المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم بما شهد به كل من ..... و... و.... و.... و... و.... و..... و..... وما جاء بأقوال الملازم أول ..... ومن تقريري الطب الشرعي وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... 
فقد شهد المجني عليه ..... بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح .... بأن المتهم .......... ضابط المباحث بقسم ..... اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه بقصد حمله على الاعتراف بارتكابه وقائع السرقات في تلك القضية والقضايا الأخرى التي نسب إليه الاتهام فيها .
وشهد ....... أنه قد تم القبض على نجله المجنى عليه الساعة الواحدة والنصف صباح يوم ..... من ..... سنة ..... وعند عرض نجله المذكور على مستشفى ..... بعد أن ساءت حالته الصحية تقابل معه وأخبره أنه تم الاعتداء عليه بقسم الشرطة خلال احتجازه به وأن المتهم هو الذي اعتدى عليه .
وشهد ...... أنه كان محبوساً بحجز قسم ..... على ذمة إحدى القضايا وأن المجني عليه كان برفقته فى ذات الحجز وكان يتمتع بصحة جيدة غير أن حالته الصحية بدأت تسوء بعد تكرار عرضه على المباحث ليلاً وعودته في حالة إعياء شديدة من شدة التعدي عليه حتى أصبح غير قادر على الوقوف وأضاف أنه كان يسمع صراخ المجني عليه من التعذيب أثناء تواجده بوحدة المباحث ولدى عودته كان يشاهد به إصابات من جراء التعدي عليه .
وشهد ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أنه استفسر من المتواجدين بالحجز عن سبب سوء حالة المجني عليه بعد عودته من وحدة المباحث أخبروه بأن ذلك بسبب شدة التعدي عليه في غرفة بوحدة المباحث يطلق عليها (الثلاجة) وهي التى يتم فيها تعذيب المحجوزين .
وشهد الطبيب ..... مفتش صحة ..... بأن المجني عليه عرض عليه يوم ..... من ..... سنة ..... رفقة شخصين قررا له أنهما من رجال المباحث وأن المجني عليه كان مكبلاً بالقيود الحديدية في يديه وقدميه وعندما طلب فك تلك القيود رفضا وطلبا منه عدم إثبات الإصابات التي كانت بظهر المجني عليه بدعوى أنه اصطنعها بنفسه .
وشهدت الطبيبة ..... مفتشه صحة مكتب ..... بأنها قد وقعت الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ .... من ..... سنة ..... ووجدت به إصابات عديدة بعموم جسده وأنها أثبتت ضرورة علاجه بالمستشفى لسوء حالته الصحية بسبب تلك الإصابات.
وشهد ....... أمين الشرطة بقسم ..... أنه عرض المجني عليه ثلاث مرات على النيابة العامة بتكليف من رؤسائه وأنه عندما عرضه أول مرة على نيابة ...... كانت حالته جيدة غير أن حالته بدأت تسوء فى المرات التالية .
وشهد الطبيب الشرعي ...... كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه ذو بنيان عضلي متناسق ولم توجد به آثار هزال أو نهوكه مع وجود إصابات متعددة ومنتشرة بالجسم وأن بعض تلك الإصابات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وتشير التطورات إلى حدوث ذلك خلال فترة زمنية معاصرة لفترة حجزه وأن آثار تلك الإصابات تشير إلى حدوث تكرار للتعدي عليه .
وشهد الملازم أول ..... أن المجني عليه أُحضر إلى حجز قسم ..... بمعرفة وحدة المباحث وكانت حالته الصحية عند حضوره جيدة ثم ساءت بعد ذلك وأن المتهم هو المحرر للمحاضر التى كان محجوزاً على ذمتها وأنه استلم المجني عليه يوم .... من ..... سنة ..... لعرضه عن مفتش الصحة بناء على أمر النيابة العامة بذلك .
وثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... وجود إصابات به عبارة عن جرح سطحي بفروة الرأس وآخر بالساق اليمنى وبعض الإصابات بالقدم والساق اليسرى وإصابات باليد اليمنى وكدمة بها وقد أرجع المجني عليه تلك الإصابات لتعدي المتهم عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بقضايا لم يرتكبها .
وقد ثبت من مطالعة صور المحاضر أرقام ..... لسنة ..... جنح ..... و..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... أن المتهم هو المحرر لها جميعاً وأثبت فيها ضبط ..... الذي أقر له بارتكاب واقعة السرقة فى كل منها وأنه باع متحصلات السرقة للمجني عليه الذى كان يعلم أنها متحصلة عن سرقة وأثبت أيضاً استدعاء المجني عليه فأقر له بشرائه المسروقات .
ومن حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيق الابتدائي وصمم على إنكاره بجلسة المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وشكك في أدلة الثبوت والتمس براءته مما أسند إليه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجنى عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى فى مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه في المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجنى عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المتهم : ..... خلال الفترة من ..... من ..... سنة ..... وحتى .... من ..... سنة .... بدائرة قسم .....عذب المجنى عليه ..... المتهم في القضايا أرقام .... ، .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ...... و ..... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه فيها الأمر الذي يتعين معه عقابه عملاً بالمادتين 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية و 126 /1 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه ، على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8981 لسنة 74 ق جلسة 26 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 113 ص 837

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسي ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو .
---------
(113)
الطعن 8981 لسنة 74 ق
(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة .
القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائى فى تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة . تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. مادامت فى حيازة أصحابها . حد ذلك ؟
لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. شرط ذلك : مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري . مؤدى ذلك ؟
استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها . تجاوزه ذلك إلى التحقق من شخصيات راكبيها وتفقده الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر . يصم عمله بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة .
مثال.
(2) تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قبض.
عدم جواز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا . صحيح . المادة 46 إجراءات .
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون "تفسيره " . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها ". أحوال مدنية .
وجوب تقديم كل مواطن تحقيق شخصيته إلى مندوب السلطة العامة . متى طلب منه . أساس ذلك ؟
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة . جريمة عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . أساس ذلك ؟ 
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة لا تبيح القبض والتفتيش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
(4) تفتيش "تفتيش بغير إذن". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . خلو الحكم من دليل سواه . وجوب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول .... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته ازداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التي شاهده عليها والتي زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذي يتوافر معه المبرر الكافي لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التي كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتي ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة .
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجراءين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
4 - لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا "أجزاء لنبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى من البند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر مجردًا من القصود المسماة في القانون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس بما لا يسوغ طرحه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ..... استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته ازداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش وطرحه بقوله " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التي شاهده عليها والتي زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكي يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافي لاستيقاف المتهم "واستطرد الحكم إلى " أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشًا وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التي كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتي ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه ". لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، فضلاً عن أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجراءين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21673 لسنة 69 ق جلسة 26 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 112 ص 834

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسي ، محمود مكى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
---------
(112)
الطعن 21673 لسنة 69 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى . ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟
استئناف السير فى الدعوى بعد وقفها . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون أو حضورهم وقت النطق بالقرار .
تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات ودون إعلانه للحضور . أثره : اعتبار الحكم المعارض فيه غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى . علة ذلك ؟
القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتباراً بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلاناً قانونياً ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أتلف عمدًا مال منقول مملوك للغير وجعله غير صالح للاستعمال . وطلبت عقابه بالمادة 361 /1، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
 استأنف ومحكمة .... الابتدائية مأمورية .... الاستئنافية قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 26/12/1994 في حضور المتهم استبعاد القضية من الرول ، ثم أعادت النيابة العامة تقديمها للمحكمة لجلسة 18/6/1996 التي صدر فيها الحكم الاستئنافي في غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف موصوفاً بأنه حضوري اعتباري لسبق حضوره قبل قرار استبعاد القضية من الرول . لما كان ذلك ، وكان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ