الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 15220 لسنة 75 ق جلسة 28 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 114 ص 844

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(114)
الطعن 15220 لسنة 75 ق
(1) تعذيب . محكمة النقض " . نظرها موضوع الدعوى " .
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .
(2) ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والحكم فيها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات في حق المتهم يوجب علي محكمة النقض إعمالها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجني عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى في مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام (معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجني عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه فى المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجني عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
- لما كانت محكمة الجنايات عاملت المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنه : بصفته موظفاً عاماً ( معاون مباحث .... ) عذب المجني عليه .... والمتهم فى القضايا أرقام .... ، .... ، ....لسنة .... جنح .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... ، .... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابها بأن أوصل مصدر كهربائي ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالاً للتردد الطبيعي لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والذي أثبت أيضاً تعديه عليه بالضرب مستخدماً في ذلك كرباجاً فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والدا المجنى عليه ..... ، ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض مدني نهائي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... من..... سنة ..... وعملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في ..... من ..... سنة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ....... إلخ .
وبجلسة ..... من ..... سنة ..... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أن المجنى عليه / ...... كان قد اتهم في القضايا أرقام ..... ، ..... ، .... لسنة .... جنح ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... التي حررها المتهم / ..... معاون مباحث قسم ..... وأجرى تحرياته فيها وقد قام بالقبض على المجني عليه صباح يوم ..... من ..... سنة ..... واحتجزه بقسم ..... حتى وفاته بتاريخ .... من ..... سنة ..... وقام بتعذيبه بأن اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه في مواضع مختلفة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك بقصد حمله على الاعتراف بجرائم السرقة وإخفاء المسروقات موضوع القضايا سالفة البيان .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد صحت لدى المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم بما شهد به كل من ..... و... و.... و.... و... و.... و..... و..... وما جاء بأقوال الملازم أول ..... ومن تقريري الطب الشرعي وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... 
فقد شهد المجني عليه ..... بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح .... بأن المتهم .......... ضابط المباحث بقسم ..... اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه بقصد حمله على الاعتراف بارتكابه وقائع السرقات في تلك القضية والقضايا الأخرى التي نسب إليه الاتهام فيها .
وشهد ....... أنه قد تم القبض على نجله المجنى عليه الساعة الواحدة والنصف صباح يوم ..... من ..... سنة ..... وعند عرض نجله المذكور على مستشفى ..... بعد أن ساءت حالته الصحية تقابل معه وأخبره أنه تم الاعتداء عليه بقسم الشرطة خلال احتجازه به وأن المتهم هو الذي اعتدى عليه .
وشهد ...... أنه كان محبوساً بحجز قسم ..... على ذمة إحدى القضايا وأن المجني عليه كان برفقته فى ذات الحجز وكان يتمتع بصحة جيدة غير أن حالته الصحية بدأت تسوء بعد تكرار عرضه على المباحث ليلاً وعودته في حالة إعياء شديدة من شدة التعدي عليه حتى أصبح غير قادر على الوقوف وأضاف أنه كان يسمع صراخ المجني عليه من التعذيب أثناء تواجده بوحدة المباحث ولدى عودته كان يشاهد به إصابات من جراء التعدي عليه .
وشهد ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أنه استفسر من المتواجدين بالحجز عن سبب سوء حالة المجني عليه بعد عودته من وحدة المباحث أخبروه بأن ذلك بسبب شدة التعدي عليه في غرفة بوحدة المباحث يطلق عليها (الثلاجة) وهي التى يتم فيها تعذيب المحجوزين .
وشهد الطبيب ..... مفتش صحة ..... بأن المجني عليه عرض عليه يوم ..... من ..... سنة ..... رفقة شخصين قررا له أنهما من رجال المباحث وأن المجني عليه كان مكبلاً بالقيود الحديدية في يديه وقدميه وعندما طلب فك تلك القيود رفضا وطلبا منه عدم إثبات الإصابات التي كانت بظهر المجني عليه بدعوى أنه اصطنعها بنفسه .
وشهدت الطبيبة ..... مفتشه صحة مكتب ..... بأنها قد وقعت الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ .... من ..... سنة ..... ووجدت به إصابات عديدة بعموم جسده وأنها أثبتت ضرورة علاجه بالمستشفى لسوء حالته الصحية بسبب تلك الإصابات.
وشهد ....... أمين الشرطة بقسم ..... أنه عرض المجني عليه ثلاث مرات على النيابة العامة بتكليف من رؤسائه وأنه عندما عرضه أول مرة على نيابة ...... كانت حالته جيدة غير أن حالته بدأت تسوء فى المرات التالية .
وشهد الطبيب الشرعي ...... كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه ذو بنيان عضلي متناسق ولم توجد به آثار هزال أو نهوكه مع وجود إصابات متعددة ومنتشرة بالجسم وأن بعض تلك الإصابات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وتشير التطورات إلى حدوث ذلك خلال فترة زمنية معاصرة لفترة حجزه وأن آثار تلك الإصابات تشير إلى حدوث تكرار للتعدي عليه .
وشهد الملازم أول ..... أن المجني عليه أُحضر إلى حجز قسم ..... بمعرفة وحدة المباحث وكانت حالته الصحية عند حضوره جيدة ثم ساءت بعد ذلك وأن المتهم هو المحرر للمحاضر التى كان محجوزاً على ذمتها وأنه استلم المجني عليه يوم .... من ..... سنة ..... لعرضه عن مفتش الصحة بناء على أمر النيابة العامة بذلك .
وثبت من مناظرة النيابة العامة للمجني عليه في القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... وجود إصابات به عبارة عن جرح سطحي بفروة الرأس وآخر بالساق اليمنى وبعض الإصابات بالقدم والساق اليسرى وإصابات باليد اليمنى وكدمة بها وقد أرجع المجني عليه تلك الإصابات لتعدي المتهم عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بقضايا لم يرتكبها .
وقد ثبت من مطالعة صور المحاضر أرقام ..... لسنة ..... جنح ..... و..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... لسنة ..... جنح ..... أن المتهم هو المحرر لها جميعاً وأثبت فيها ضبط ..... الذي أقر له بارتكاب واقعة السرقة فى كل منها وأنه باع متحصلات السرقة للمجني عليه الذى كان يعلم أنها متحصلة عن سرقة وأثبت أيضاً استدعاء المجني عليه فأقر له بشرائه المسروقات .
ومن حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيق الابتدائي وصمم على إنكاره بجلسة المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وشكك في أدلة الثبوت والتمس براءته مما أسند إليه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدي إلى إصابة المجنى عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
ومن حيث إن المحكمة ترى فى مجموع الأدلة التي سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث ..... ) قام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه في المحاضر أرقام ..... ، ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة للمجنى عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المتهم : ..... خلال الفترة من ..... من ..... سنة ..... وحتى .... من ..... سنة .... بدائرة قسم .....عذب المجنى عليه ..... المتهم في القضايا أرقام .... ، .... ، ..... لسنة ..... جنح ..... و ...... و ..... لسنة ..... جنح ..... وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه فيها الأمر الذي يتعين معه عقابه عملاً بالمادتين 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية و 126 /1 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضي بها عليه ، على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق