الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 21673 لسنة 69 ق جلسة 26 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 112 ص 834

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسي ، محمود مكى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
---------
(112)
الطعن 21673 لسنة 69 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى . ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟
استئناف السير فى الدعوى بعد وقفها . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون أو حضورهم وقت النطق بالقرار .
تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات ودون إعلانه للحضور . أثره : اعتبار الحكم المعارض فيه غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى . علة ذلك ؟
القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتباراً بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلاناً قانونياً ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أتلف عمدًا مال منقول مملوك للغير وجعله غير صالح للاستعمال . وطلبت عقابه بالمادة 361 /1، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
 استأنف ومحكمة .... الابتدائية مأمورية .... الاستئنافية قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بعدم جواز نظر المعارضة .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 26/12/1994 في حضور المتهم استبعاد القضية من الرول ، ثم أعادت النيابة العامة تقديمها للمحكمة لجلسة 18/6/1996 التي صدر فيها الحكم الاستئنافي في غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف موصوفاً بأنه حضوري اعتباري لسبق حضوره قبل قرار استبعاد القضية من الرول . لما كان ذلك ، وكان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا ، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري اعتباري ، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض في الحكم الاستئنافي إلا معارضة واحدة هي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ في القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق