الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (39) الخميس, 17 أبريل 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط؛ بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، كما أعرب عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال خلال الأيام المقبلة بيوم شم النسيم، داعيا الله أن يعيد على شعبنا العظيم هذه المناسبات بالخير والأمن والاستقرار.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل من دولتي قطر والكويت، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، التي التقى فخامته خلالها بحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحضرة صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أكدت عمق العلاقات التي تربط كلا من مصر وشقيقتيها قطر والكويت، وما تتميز به تلك العلاقات من رسوخ وثقة متبادلة.

وثمّن مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة الرسمية لكل من قطر والكويت، والتي تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بين مصر وكل من البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة، مشيدا بما أكدت عليه زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للدولتين، من علاقات أخوية راسخة، وروابط تاريخية متينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وما أظهرته الزيارة من توافق سياسي تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكد مجلس الوزراء أن الزيارة تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من قطر والكويت، حيث تم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يعكس الإرادة السياسية بين قادة الدول الثلاث، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات شعوب هذه الدول، من خلال علاقات مصر الثنائية مع قطر والكويت.

وأشار مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن زيارة قطر، والذي أوضح التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية بينهما، كما تم التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن البيان المشترك الصادر عن زيارة الكويت، الذي أوضح أن الجانبين اتفقا على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، واعتزام الجانب الكويتي تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات: الطاقة والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

وفي هذا الإطار، شدد مجلس الوزراء على أنه سيتابع تنفيذ ما تم التوافق عليه في هاتين الزيارتين، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من قطر والكويت، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا للزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لمصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أظهرت توافقا في الرؤى بين قادة البلدين في المجالات السياسية، كما أثمرت الزيارة عن الاتفاق على الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل الشراكة بين الدولتين، ولاسيما في مجالات: التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة.

وفيما يتعلق بالشأن المحليّ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات الميدانية التي قام بها لكل من محافظة أسيوط، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس غارب، ومحافظة الإسماعيلية، مؤكدا أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص الشديد على تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، والإسكان، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل، واستفادة المواطنين بها.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستقباله مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، مؤكدا حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية ، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل جميع العقبات التي تواجه أية استثمارات أجنبية في مصر، مع التزامنا بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء في ضخ استثمارات جديدة، أو التوسع في استثمارات قائمة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، ويجب العمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.



القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الفيوم الأهلية" ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات: الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمياط الأهلية"، ومقرها مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات: التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مدينة السادات الأهلية" ومقرها محافظة المنوفية، وتضم كليات: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الأقصر الأهلية"، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتتمثل كلياتها في: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة طنطا الأهلية" بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتضم كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونصت مشروعات القرارات على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر".

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.

ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

كما نص مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.

7. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.

كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية، فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله، وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق