الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (37) الأربعاء, 26 مارس 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف وشرفها بالحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، لافتا إلى أن الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس خلال الحفل حملت عدة رسائل مهمة، من أهمها تأكيد سيادته احترامه وتقديره لتماسك هذا الشعب العظيم خلال الفترة الصعبة التي مرت ولا تزال مستمرة على المنطقة ومصر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تنظيم هذه الاحتفالية بليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي اختصها الله عز وجل بنزول القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة الرئيس، وللحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بخير وسلام.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية في إجازة عيد الفطر، مشددا في هذا الصدد على ضرورة متابعة فرق الطوارئ، والتنسيق مع مركز الأزمات التابع لمجلس الوزراء بشأن حدوث أية حالة طوارىء.

وفي هذا الإطار أيضا، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين منذ أيام، التشديد على ضرورة التزام اليقظة التامة من جانب تلك الأجهزة المعنية خلال فترات الإجازة؛ وذلك من أجل منع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية، أو ارتكاب أي نوع من المخالفات في هذا الشأن، وأن يتم التعامل مع المخالفات بحسم شديد، فضلا عن ضرورة متابعة الأسواق من خلال فرق المتابعة والرقابة على مختلف الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وكذا مشروع قانون ربط الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، يكون مقرها محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"، يكون مقرها محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"، يكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، والعلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية للطفولة المُبكرة، والقانون، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا مُتخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتتكون من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"، يكون مقرها محافظة السويس، وتتكون من كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وهندسة البترول والتعدين، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.

وأخيراً، تمت أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادي الجديد الأهلية"، يكون مقرها محافظة الوادي الجديد، وتتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنظيم آلية متابعة تنفيذ برنامج الحكومة (24/2025 ـ 26/2027) وفق إطار مؤسسي مستدام.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون للجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات أو الجهات الأخرى أو ذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في المهام المُسندة إليها.

وتختص اللجنة بالإشراف على إجراءات متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والبرنامج التنفيذي المنبثق عنه، وفق منهجية "البرامج والأداء" وحسب متطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ مُستهدفات برنامج الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة، وتقديم مُقترحات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلاً عن الإشراف على عملية إعداد تقارير المُتابعة لرصد وتحليل الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.

4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة، من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد (181) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهم من قطاع الطب العلاجي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والطب الوقائي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م"، لمزاولة نشاط تصنيع مكونات السكك الحديدية، على مساحة 52.4 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـ LRT.

ويتم تنفيذ المشروع برأس مال قدره 2.5 مليون يورو، ويوفر عمالة بنحو 500 عامل مصري بعد السنة الخامسة للمشروع، وتستهدف الشركة تصدير نسبة 100% من إنتاجها سنوياً، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.

وتخطط شركة الستوم لتطوير هذا المشروع الجديد في مصر لإنتاج مكونات السكك الحديدية لتزويد مشروعات الستوم للنقل في جميع أنحاء العالم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الصناعة المحلية، وايجاد فرص عمل، وتعزيز تنمية المهارات والابتكار داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء القوى العاملة الماهرة، وذلك من خلال الاستثمار في الإمكانات المحلية، بما يعزز خطط دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها في المساهمة في الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتي من بينها محافظة الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية.

ويأتي مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالي بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوي بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي منه ومدتها 38 شهراً تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالي 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين.

أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاماً لعدد 141 جرارا، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لإطالة العمر التشغيلي والانتاجي لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.

9. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).

11. كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق