العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد العديد من الفعاليات المهمة التي تأتي في إطار احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، وذلك بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم افتتاحه بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وفى هذا السياق، جدد رئيس الوزراء تقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلب جميع أبناء الوطن الكرام، كما تقدم بالتهنئة للسيد الفريق أول/ عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي يسهم في إعداد رجال القوات المسلحة وبناء قدراتهم وفقاً لأفضل وأرقي المستويات العسكرية والعلمية العالمية، وبما يمكنهم من أداء رسالتهم في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الاكاديمية العسكرية المصرية، وكذا خلال مشاهدة فخامته لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، بعثت رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية على حماية حدودها ومقدراتها، وأنها دائماً تسعى لإقرار السلام والاستقرار، في محيطها الإقليمي والدولي، وذلك بما يحقق لمختلف الشعوب الأمان والاستقرار والتقدم.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى ما شهده هذا الأسبوع أيضاً من إطلاق لمشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً دور هذا المشروع في دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذا دوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاستثمارية والعقارية والسياحية والبيئية والتنموية، من خلال تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة التي تزخر بالعديد من المقومات والإمكانات، وجعلها من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة السليمة لمختلف المنشآت، تعزيزاً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها العالم حالياً، وكذا تأكيد فخامته مواصلة جهود الحكومة لتحسين مستوى كفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فداناً ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضاً على أن تُخصص مساحة حوالي 50.8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، وذلك بما يستهدف تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الاستمرار في نجاح دور هذه التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما.
ونص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، فقد نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيساً أو نائباً لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
كما نص التعديل على تحديد الاختصاصات المنوطة بكُلٍ من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة، فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
5. وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.
6. وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم اعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة لمحركات سيارات الهيئة، وكذا الموافقة على قيام جامعة دمنهور بالتعاقد بشأن عمل التصميمات الهندسية لكل من مشروع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام ومشروع إنشاء مبني المدرجات المركزية بالأبعادية.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة، وكذا الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد لرفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الانشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسريب الأمطار حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسريب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق