الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 484 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 484 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ت. ش.

مطعون ضده:
س. ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/77 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدة سندار اباريبوانان باكشاراجان أقام على الطاعنة فانيسا تيريسا شوارك الدعوي رقم 2129 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بحسب طلباته الختامية الأخيرة بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ ( 3,701,933.75) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلسا المترصد من أصل مبلغ الاستثمار والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 9 % سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه في غضون عام 2019 اتفق مع الطاعنة على ان يستثمر معها في تجارة الذهب في دولة نيكاراجوا، ونفاذا لذلك حول لها من حسابيه رقمي (0215373170802 -1015373170801) لدى بنك الامارات دبي الوطني الى حساباتها البنكية الخاصة بها وشركتها / جولد سي إيه ش.م.ع ذ.م.م، ( الخصم المدخل ) لدى مصرف الامارات الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني خلال المدة من 26-1-2019 حتى 3-10-2019 مبلغ 75/ 4.581994 ، وبتاريخ 30/06/2019 ابرم مع الطاعنة مذكرة تفاهم تضمنت تحديد دور الطرفين فيما يخص شركة جولد للاستثمار في نيكاراجوا ضمن المؤسسة (جولد سي ايه منطقة حرة ذ.م.م) وعلي ان يستثمر مبلغ ( 3,000,000.00 ) ثلاثة ملايين درهم اماراتي ، وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها بتلك المذكرة ، وبتاريخ 11/12/2019 ابرم مع الطاعنة مذكرة تفاهم اقرت فيها الأخيرة باستثماره لديها لمبلغ (4,000,000.00 ) أربعة ملايين درهم اماراتي واتفق علي أن تحصل الطاعنة على نسبة 15 % وتحول النسبة المتبقية 85 % لحسابه الشخصي لدى بنك الامارات دبي الوطني رقم (0215373170802) وقد حصل على مبلغ اجمالي ( 1,310,000.00 ) درهم حتى 1 نوفمبر 2019 ، وبتاريخ 13/08/2022 أبلغته الطاعنة عبر رساله بريد إلكتروني أنه تم اغلاق العمليات في نيكارغوا بسبب (الكوارث الطبيعية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل نيكاراغوا) ، وانه كتعويض عن استثماراته لديها عرضت عليه بديل عنها ان تمنحه في دولة بنما ( معدات وأرض وملكية عقار وكميات من الادوية) تبلغ قيمتهم الاجمالية ( 2,700,000 ) درهم اماراتي ، فلم يقبل وطالبها بالمبلغ المستحق له واقام الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، طلبت الطاعنة إدخال شركة (سوسييداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) خصمًا في الدعوى لتقديم ما تحت يدها من مستندات، وأدخل المطعون ضده شركة (جولد سي إيه) خصمًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن مع الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به والفوائد، ندبت خبيرا محاسبيا اخر ،وبعد أن أودع تقريره، أقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب إلزام المطعون ضدة بأن يؤدى إليها مبلغ 2,925.00 جنيه إسترليني (ألفان وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً إسترليني لا غير) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2022/12/29 وحتى تمام السداد تعويضاً عما حاق بها من ضرر جراء خطأ المطعون ضده والذي مما ترتب عليه تكبدها اتعاب اعداد تقرير فني استشاري لإثبات صحة توقيع الأخير على اتفاقية التسوية ، ودفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بالفقرة رقم "5" باتفاقية التسوية المحررة بتاريخ 2020/8/17 ، وعلى سبيل الاحتياط ... عدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي ...عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، قصر المطعون ضده طلباته في مواجهة الطاعنة على إلزامها بالمبلغ المطالب به بشخصها، وبتاريخ 17/12/2024 قضت المحكمة في الدعوي الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20-10-2022 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوي المتقابلة - برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بصفه المطعون ضده في رفع الدعوى وألزمها بأن تؤدى إليه مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة وعول في قضائه على تقريري الخبرة ومذكرات التفاهم المتلاحقة بينهما ومن ان مبلغ المطالبة مسدد كله من حساب المطعون ضدة الشخصي أما لحساب الطاعنة شخصيا او لحساب جولد سي ايه وان واقع الامر أن التعاقد ومذكرات التفاهم قد تداخل فيها الصفة الشخصية مع صفة تمثيل الشركات وباعث ذلك وسببه أنها شركات فرد واحد هو ذاته الشخص المتعاقد المالك والمدير الوحيد ، وأن مذكرات التفاهم التي بسببها نشأ مبلغ الاستثمار محل المديونية حررت بين الطاعنة شخصياً وليس بوصفها مدير للشركة ، وان مسؤولية الطاعنة عن الدين متوافرة من ثبوت التحايل وبانها هي المالكة الوحيدة والمديرة لشركة جولد سي ايه وقد سعت الي انهاءها وعدم تجديد رخصتها وغلقها وهي تعلم انها مدينة بقيمة اتفاق التسوية مع المطعون ضده وان المديونية لم تسدد وان الشركة ليس فيها أموال لاقتضاء هذا الدين ومن ثم يتعين الزامها في ذمتها المالية الشخصية ، في حين أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، وان صاحبة الصفة في رفع الدعوى هي شركة(4 يو إمبكس) شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية مستقلة عن ذمة المطعون ضده، وبان هناك حواله دين تناولتها اتفاقية التسوية المؤرخة 17-8-2020 والتي تضمنت إحالة الدين المترصد في ذمة شركة (جولد سي إيه) إلى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) بموافقة المطعون ضده، وأن الأخير أخل بالتزامه وتعمد إيقاف تنفيذ الاتفاقية والتي يستحيل تنفيذها ونقل ملكية الوحدات العقارية موضوعها وفاء للمديونية اليه دونه وذلك بعدم إصدارة وكالة قانونية إلى ممثل له في دولة بنما لإبرام التعاقد بالنيابة عنه ، وأنها بصفتها مديرة شركة (جولد سي إيه) قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية الواردة بالاتفاقية وذلك بالإيعاز إلى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) لنقل ملكية الوحدات العقارية الواردة بالاتفاقية للمطعون ضدة وقد التزمت بجميع شروطها ، بما تبرأ معه ذمتها من الدين المطالب به ، وأن إلغاء رخصة شركة (جولد سي إيه) لا يمثل غشًا أو احتيالًا من جانبها لعدم وجود أي التزامات على الشركة قبل إلغاء رخصتها لكون المديونية محل اتفاقية التسوية سالفة البيان تمت حوالتها الى شركة (سوسيداد دي إنفيرسيونس أي داساروجو بلايا لينوا إس إيه) بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن اجابتها الى طلبها بالتعويض في دعواها المتقابلة رغم توافر الخطأ الموجب للمسؤولية في حق المطعون ضدة وتعمده إنكار توقيعه على اتفاقية التسوية محل النزاع والطعن عليها بالتزوير مما ترتب عليه إطالة أمد التقاضي وكبدها مبلغ 2.925 جنيهًا إسترلينيًا لإعداد تقرير استشاري تقني لإثبات توقيعه إلكترونيًا على الاتفاقية والتي عاد وأَقر بصحة توقيعه عليها وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وأن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تُضاف إليها وتكون مُلزمة لها، إلا أنه يُسأل في ماله عن ديونها إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو غشًا في التعاقد وهو لا يفترض، بل لابد من إقامة الدليل عليه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وان النص في المادتين 104، 106 من قانون المعاملات المدنية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الأضرار بالغير، وتستخلص هذه النية من انتقاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بيّنة من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب، والثالث أن يترتب على إستعمال الحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس، وأن حق التقاضي والإبلاغ عن الجرائم مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع، ولكن يشترط ألا يسيء الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء أو الإبلاغ عن الجرائم ويكون ذلك إذا ثبت توافر إحدى الحالات الواردة في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية سالف الذكر، ويقع عبء الإثبات على عاتق المضرور ولا يكفي إثبات إمكان تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه لأن ذلك لا يعني بذاته قصد الأضرار ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بصفة طرفي الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدة مبلغ 3,701,933.75 درهم (ثلاثة مليون وسبعمائة وواحد ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وخمسة وسبعون فلس) والفائدة... ، وفي الدعوي المتقابلة برفضها، تأسيسا على ان الثابت من مذكرة التفاهم المؤرخة 30/6/2019 أنها تمت بين الشخصين بأسمائهما وليس بصفتهما وثبت بالمذكرة إقرار الطرفين ان المطعون ضده استثمر مع الطاعنة بشخصها واتفقت معه على أن تتقاضي هي شخصيا ما نسبته 15 % على ان تحول اليه شخصياً نسبة 85 % من عوائد الاستثمار في الحساب الشخصي له ، وان العبرة هي بحقيقة الواقع وكان الثابت من تقارير الخبراء ان المبلغ 4.581.944.74 درهم تم سدادة كله من حساب المطعون ضده الشخصي (وليس من حساب شركته ) وانه سدد إما الى حساب الطاعنة( الشخصي ) او بتحويله الى حساب جولد سي ايه او لحساب جولد سي ايه مباشرة طبقاً لكشوف الحساب البنكية ومن ثم فواقع الامر ان التعاقد ومذكرات التفاهم قد تداخل فيها الصفة الشخصية مع صفة تمثيل الشركات وباعث ذلك وسببه انها شركات فرد واحد هو ذاته الشخص المتعاقد المالك والمدير الوحيد ومن ثم فان الدعوي بالمطالبة قد أقيمت من وعلي ذي صفة ،وان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي صورة اتفاقية التسوية المؤرخة 17/8/2020 أنها تضمنت إقرار من الطاعنة بصفتها ممثلة شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) بأن الدين المستحق للمطعون ضده بعد انهاء اعمال الاستثمار في الذهب بأمريكا الجنوبية مبلغ 3.701.933.75 درهم وتضمنت بنود هذه الاتفاقية إلتزام الشركة الخصم المدخل امام محكمة اول درجة والذي تمثله الطاعنة بسداد مبلغ التسوية للشركة 4 يو امبكس ( التابعة للمطعون ضده ) من خلال انها تلتزم بأن توعز للطرف الثالث في هذه الاتفاقية شركة " سوسيداد دي انفيرسيونس ديزارولو بلايا ليونا اس ايه المؤسسة وفقاً لقوانين جمهورية بنما ويمثلها مديرها " اولريش شوراك " نقل ملكية اجمالي ( 6 ) عقارات ملكه لصالح 4 يو إمبكس التي يمثلها المطعون ضده - ونص علي التزام شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) التي تمثلها الطاعنة بأن تتولي الاعداد لعمليات نقل الملكية نيابة عن شركة المطعون ضده 4 يو إمبكس في جدول زمني لمدة 6 اشهر وعلي أساس بذل اقصي مجهود وان هذه الاتفاقية نهائية وشاملة لكافة المسائل المتعلقة باستثمار شركة المطعون ضده 4 يو إمبكس لدي شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) التي تمثلها الطاعنة ، وكانت عبارات ما تم الاتفاق عليه لا تؤدي الي ثبوت اتفاق علي حوالة الدين كما تدعي الطاعنة اذ انه لم يتفق لا صراحة ولا ضمناً علي إلتزام الطرف الثالث شركة " سوسيداد دي انفيرسيونس ديزارولو بلايا ليونا اس ايه بل بدين الشركة التي يمثلها المطعون ضده ، وواقع الامر انه تم الاتفاق علي وفاء اعتياضي ليس اكثر بان تلتزم الشركة التي تمثلها الطاعنة بإنهاء إجراءات نقل المليكة لعدد من العقارات في بنما لاسم الشركة التي يمثلها المطعون ضده في خلال 6 شهور عوضاً عن رد مبلغ الاستثمار موضوع الدعوي وكان هذا الذي اتفق عليه ليس إلا اتفاق علي وفاء بالبدل وهو ما يعرف بالوفاء الاعتياضي وليس حوالة للدين ، وان خبير الدعوي الذي تطمئن المحكمة لأبحاثه اثبت ان هذا الاتفاق لم ينفذ بين اطرافه وقد مضت المدة المتفق عليها فيه ولم تقدم الطاعنة أي دليل يثبت تنفيذ نقل ملكية العقارات المشار اليها باسم الشركة التي يمثلها المطعون ضده ولا ينال من ذلك القول بأن ممثل المطعون ضده لم يحرر وكالة ، فان الطاعنة لم تقدم اية مستندات تثبت سعيها لإنهاء إجراءات تنفيذ الوفاء الاعتياضي خلال الاجل الذي تعهدت بتنفيذه وهو 6 اشهر واثبت الخبير ان هذه الاتفاقية لم تدخل في الاصل حيز التنفيذ من الطرفين ، بما يضحى معه النعي بحصول الوفاء قائم علي غير أساس وتكون ذمة الشركة (المملوكة للطاعنة) مازالت مشغولة بالدين ، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضائه وردا على أسباب الاستئناف أن الثابت من تقارير الخبيرين ومذكرات التفاهم المتلاحقة بين الطرفين أنه منذ بداية العلاقة فان المبالغ المحولة من حسابات المطعون ضده جانبا كبيرا منها حول الي الطاعنة شخصياً وان هناك مبالغ حولت باسم شركة ( جولد سي ايه ش.م.ح ) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ملك فرد للطاعنة وان مذكرات التفاهم التي بسببها نشأ مبلغ المديونية وهو مبلغ الاستثمار حررت بين الطاعنة شخصياً وليس بوصفها مدير للشركة هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان مسؤولية الطاعنة عن الدين متوافرة من ثبوت التحايل بانها وهي المالكة الوحيدة والمديرة لها سعت الي انهاء الشركة وعدم تجديد رخصتها وغلقها تماما وهي تعلم ان الشركة مدينة بقيمة اتفاق التسوية مع المطعون ضده وان المديونية لم تسدد وان الشركة ليس فيها أموال لاقتضاء هذا مما يثبت الغش وسوء نية الطاعنة للتهرب من سداد حقوق المطعون ضدة والمديونية الثابتة بذمتها ورتب على ذلك قضائه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية وأضاف الحكم المطعون فيه أنه عن طلب التعويض في الدعوى المتقابلة ، فان ما تكبدتة الطاعنة من مصاريف للتقاضي ومنها اعداد المستندات اللازمة لأثبات دعواه او دحض حجج خصمها هو من إجراءات التقاضي التي يتناضل فيها الخصوم وأن حق التقاضي مكفول للجميع والالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع شريطه ألا يسيئ الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء ، وقد خلت أوراق الدعوى من اساءة استعمال المطعون ضدة لحق التقاضي ، وانه قد ستعمل حقا أباحه له القانون ،ورتب على ذلك انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية ورفض الدعوى ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق