جلسة 20/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1198 لسنة 2023 أحوال شخصية)
أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام.
- اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الحاضنة أو الوالدين التي يرفعانها ضد أولادهما. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم اختصاص المحكمة المقامة أمامها الدعوى بنظرها ولائياً باعتبار أن صفة الطاعن لا تدخل ضمن من يحق له استعمال حق اختيار المحكمة المختصة مكانياً للبت فيها. صحيح. أساس وعلة ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن حق الاختيار الممنوح للمدعي بموجب الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية في رفع دعواه بشأن قضايا الأحوال الشخصية المبينة في هذه الفقرة بين رفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد ضمن نفودها موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمدعي أو المدعى عليه فإن هذا الاختيار ممنوح فقط للدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الحاضنة أو الوالدين أي الأب أو الأم التي يرفعانها ضد أولادهما، والبين من الدعوى الماثلة أن صفة الطاعن لا تدخل ضمن من يحق له استعمال حق اختيار المحكمة المختصة مكانياً للبت في دعواه الممنوح بموجب الفقرة الثانية من المادة 9 المذكورة أعلاه لذلك فالحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة العين ولائياً عندما ثبت له أن المطعون ضدها تقيم في دبي يكون موافقاً لصحيح القانون تأسيساً على أن كل جهة قضائية محلية في إمارة من الإمارات هي جهة قضائية مستقلة عن مثيلاتها في الإمارات الأخرى وتتبع السلطة المحلية في الأمارة ومستقلة أيضاً عن جهة القضاء الاتحادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما يدل على أن الاختصاص الولائي بين أمارات الدولة يتعين مراعاته لكونه من النظام ومن ثم يضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعن فيه أن الطاعن أقــام دعوى في مواجهة المطعون ضدها لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 28/8/ 2023 تحت رقم 1182/2023 أوضح فيها أن المطعون ضدها كانت زوجته وقد أنجبا على فراش الزوجية بنتين هما (.... المولودة في 17/7/2005 و.... في 24/7/20190) إلا أن علاقة الزواج بينهما انتهت بالطلاق ثم وقع اتفاق أسري بينهما وكان من ضمن ما وقع الاتفاق عليه التزامه بأن يؤدي لها 15000 درهم شهرياً نفقة البنتين وكان راتبه وقتها محدداً في مبلغ 103 آلاف درهم شهرياً إلا أنه أصبح الأن يتقاضى معاشاً تقاعدياً قدره 29900 د رهم شهرياً فقط وأنه يتحمل نفقة أولاده من زوجتين سابقتين بالإضافة إلى نفقة بنتيه المذكورتين وأنه يتحمل سداد قرض لفائدة البنوك الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى يطلب في ختامها الحكم بتخفيض نفقة البنتين (....، ....) وأجرة مسكن الحضانة مع التصريح له بإدخال البنتين المذكورتين إلى المدارس الحكومية التي تقع بقرب مسكن الحضانة وإلغاء بند إحضار الخادمة وسداد أجرتها وتكاليف استقدمها، وحضرت المطعون ضدها أمام مكتب تحضير الدعوى وطلبت رفض دعوى الطاعن وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 18/9/2023: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً.
استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 27/9/ 2023 تحت رقـــــــم 732/2023، وقضت دائرة استئناف الأحوال الشخصية الثانية بذات المحكمة بتاريخ 31/10/2023: بتأييد الحكم المستأنف.
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بوكالة محاميه بالطعن الماثل بتاريخ 27/11/2023 ولم تجب المطعون ضدها رغم إعلانها، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ويقول في بيان ذلك بأن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة العين ولائياً للنظر في دعواه المرفوعة ضد المطعون ضدها لكونها تقيم في دبي فيكون بذلك قد خالف الفقرة الثانية من المادة 9/2 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه (تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المسائل الآتية : 1- النفقات والأجور وما في حكمها . 2- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. 3- المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها. 4- التطليق والخلع والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها) وأنه نظراً لكون الطاعن يقيم في مدينة العين فمن حقه اختياره في رفع الدعوى سواء أمام محكمة العين التي يقيم داخل نفوذها أو أمام محكمة دبي لكون محل إقامة المطعون ضدها يوجد في دبي ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم اختصاص محكمة العين ولائياً يكون مخالفاً للمادة المذكورة أعلاه لذلك يطلب نقضه وإحالة الدعوى على المحكمة مصدرته للبت فيها بهيئة مغايرة.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أن حق الاختيار الممنوح للمدعي بموجب الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية في رفع دعواه بشأن قضايا الأحوال الشخصية المبينة في هذه الفقرة بين رفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد ضمن نفودها موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمدعي أو المدعى عليه فإن هذا الاختيار ممنوح فقط للدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الحاضنة أو الوالدين أي الأب أو الأم التي يرفعانها ضد أولادهما، والبين من الدعوى الماثلة أن صفة الطاعن لا تدخل ضمن من يحق له استعمال حق اختيار المحكمة المختصة مكانياً للبت في دعواه الممنوح بموجب الفقرة الثانية من المادة 9 المذكورة أعلاه لذلك فالحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة العين ولائياً عندما ثبت له أن المطعون ضدها تقيم في دبي يكون موافقاً لصحيح القانون تأسيساً على أن كل جهة قضائية محلية في إمارة من الإمارات هي جهة قضائية مستقلة عن مثيلاتها في الإمارات الأخرى وتتبع السلطة المحلية في الأمارة ومستقلة أيضاً عن جهة القضاء الاتحادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما يدل على أن الاختصاص الولائي بين أمارات الدولة يتعين مراعاته لكونه من النظام ومن ثم يضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق