الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

قانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائيّة

قانون رقم (11) لسنة 2025
بإنشاء
مركـــز دبــــي للخبــــرة القضائيّـــــة
ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائيّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل المُوظّفين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن إدارة الخبرة وتسوية المُنازعات في ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون
المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائيّة رقم (11) لسنة 2025".

 


 

التعريفات
المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

القانون

:

القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي، أو أي تشريع آخر يحِل محلّه.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس القضائي

:

المجلس القضائي للإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس القضائي.

المحاكم

:

محاكم دبي، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (6) لسنة 2005 المُشار إليه، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة التركات وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

مركز الإيجارات

:

مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة.

الجهات القضائيّة

:

تشمل المحاكم، النِّيابة العامّة، مركز الإيجارات، واللجان القضائيّة المُشكّلة في الإمارة بمُقتضى تشريع صادر من الحاكم أو الرئيس.

المركز

:

مركز دبي للخبرة القضائيّة، المُنشأ بمُوجب هذا القانون.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المركز.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمركز.

إدارة الخبرة

:

إدارة الخبرة وتسوية المُنازعات في ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.

أعمال الخبرة

:

أعمال تخصُّصيّة يُمارِسها الخبير، بناءً على تكليف الجِهة القضائيّة، لإبداء الرأي الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها.

الخبير

:

كُل من يُباشر أعمال الخبرة، ويشمل الشخص الطبيعي وبيت الخِبرة، بما في ذلك الخبير المُعيّن في المركز، والخُبراء المُقيّدين في الجدول، والخُبراء من مُوظّفي إدارة الخبرة المُقيّدين في الجدول، والخُبراء من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص غير المُقيّدين في الجدول الذين يتم الاستعانة بهم من الجهة القضائيّة أو المركز لمُزاولة أعمال الخبرة.

بيت الخبرة

:

المُؤسّسة أو الشركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة في الإمارة، لمُزاولة أعمال الخبرة.

الجدول

:

المُستند الإلكتروني المُعَد لدى المركز، الذي يُقيّد فيه الخبير وفقاً لتخصُّصاته الفنّية، بعد استيفائه للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في القانون.

 

إنشاء المركز
المادة (3)

 

يُنشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون مركز يُسمّى "مركز دبي للخبرة القضائيّة"، باعتباره مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالمجلس القضائي.

 

مقر المركز
المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فُروع ومكاتب له داخل الإمارة.

 

أهداف المركز
المادة (5)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.      دعم الجِهات القضائيّة بخُبراء مُؤهّلين فنّياً، سواءً من الخُبراء المحلّيين أو الدوليين المُقيّدين في الجدول، المُتخصِّصين في مُزاولة أعمال الخبرة، بما يُسهم في إصدار أحكام مُنصِفة وعادلة.

2.      بِناء وتمكين الخبرات الوطنيّة لمُزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة.

3.      تطوير منظومة أعمال الخبرة في الإمارة، بما يتّفِق مع أفضل المُمارسات العالميّة.

4.      رفع جودة وكفاءة أعمال الخبرة في الإمارة، بما يُسهِم في دقّة الأحكام القضائيّة، وضمان تحقيق العدالة النّاجزة.

5.      تعزيز ثقة المُتقاضين بأعمال الخبرة التي تُقدّم أمام الجهات القضائيّة.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (6)

 

دون الإخلال باختصاصات إدارة الخبرة المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإمارة، تُطبّق أحكام هذا القانون على أعمال الخِبرة والخُبراء وبيوت الخبرة وإدارة الخبرة وكُل من يُوكل إليه القيام بأعمال الخبرة أمام الجِهات القضائيّة، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1.      الخُبراء وأعمال الخبرة التي تتم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.

2.      الخُبراء وأعمال الخبرة التي تتم أمام هيئات التحكيم.

3.      الجهات الحُكوميّة ومُوظّفيها التي تطلُب الجهة القضائيّة إبداء رأيهم الفنّي في أي مسألة تتعلّق بالتحقيقات والدّعاوى المنظورة أمامها.

 

اختصاصات المركز
المادة (7)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:  

1.      إعداد السِّياسة العامّة والخطط الإستراتيجيّة لأعمال الخبرة في الإمارة، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس القضائي.

2.      تنظيم جميع المسائل المُتعلِّقة بشُؤون الخبرة والخُبراء ومُزاولة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة والإشراف عليها، وفقاً للقواعد التي يُقرِّرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

3.      مُباشرة جميع الاختصاصات المُقرّرة للمحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة بشُؤون الخُبراء فيها واللجان المنصوص عليها في القانون.

4.      ترشيح الخُبراء لإبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات والمُنازعات والدّعاوى التي يُكلّف المركز بها من الجهة القضائيّة، وفقاً للقواعد التي يُقرِّرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

5.      وضع قواعد وضوابط ترشيح الخُبراء لإبداء الرأي الفنّي في الطلبات والتحقيقات والمُنازعات والدّعاوى التي يُكلّف المركز بها من الجهة القضائيّة.

6.      الرقابة والتفتيش على أعمال الخبرة والخُبراء وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.      إعداد الدِّراسات المُتعلِّقة بتنظيم أعمال الخبرة، واقتراح ما يلزم لتطويرها، ومُعالجة التحدِّيات التي تُواجِهُها، وعرض تلك الدِّراسات والمُقترحات على مجلس الإدارة للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

8.      تنظيم المُؤتمرات وورش العمل والدّورات التدريبيّة للخُبراء والمُشاركة فيها، بهدف رفع مُستوى كفاءاتِهِم، وتطوير مهاراتِهِم، ونقل التجارب الناجِحة إليهم على المُستويين المحلّي والدولي.

9.      اقتراح ومُراجعة التشريعات والأنظِمة واللوائح المُتعلِّقة بأعمال الخبرة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

10. عقد الشّراكات والتعاون مع بيوت الخبرة الدوليّة والجهات المحلّية والإقليميّة والدوليّة المُتخصِّصة في مجال عمل المركز.

11. إعداد وتأهيل كوادر وطنيّة مُتخصِّصة في مجال أعمال الخبرة، وتنفيذ برامج تدريب الخُبراء، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

12. إجراء الرّبط الإلكتروني اللازم مع الجهات القضائيّة وبيوت الخبرة والخُبراء، على النّحو الذي يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه، وتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة وفاعليّة.

13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة (8)

 

يتألف المركز من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      مجلس الإدارة.

2.      الجهاز التنفيذي.

 

مجلس إدارة المركز
المادة (9)

 

يُشرف على المركز مجلس إدارة، يتألف من مُدير المحاكم رئيساً له، وعدد من الأعضاء من مُمثِّلي الجهات القضائيّة وغير القضائيّة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينُهم بقرار من الرئيس، بناءً على توصِية أمين عام المجلس القضائي.

 


 

اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (10)

 

‌أ-        يتولى مجلس الإدارة مُهِمّة الإشراف العام على المركز، وضمان قيامه بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إقرار السِّياسة العامّة للمركز وأعمال الخبرة وخططه الإستراتيجيّة، ورفعها إلى المجلس القضائي لاعتمادها.

2.      اعتماد الخطّة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز.

3.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، تمهيداً لإحالتهما من قِبل المركز للجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِهما وفقاً للتشريعات السّارية.

4.      إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على الرئيس للمُوافقة عليه، تمهيداً لإحالته من قِبل المركز إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتماده وفقاً للتشريعات السّارية.

5.      إصدار اللوائح والقرارات المُنظِّمة لشُؤون أعمال الخبرة والخُبراء، ويشمل ذلك دونما حصر، قواعد قيد الخُبراء وندبهم والاستعانة بهم، وتقدير أمانات الخبرة وأتعاب الخُبراء، وتقييمهم فنّياً والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وغيرها من القواعد الخاصة بشُؤون أعمال الخبرة والخُبراء.

6.      إقرار الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المركز، تمهيداً لاعتِمادِها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

7.      إعداد التقرير السّنوي عن أعمال الخبرة، ورفعه إلى المجلس القضائي لاعتماده.

8.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة لمُعاونة مجلس الإدارة والمركز في أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهِما، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل ونظام عملها.

9.      تشكيل لجان فنّية تختص بالإشراف على تنظيم شُؤون الخُبراء وأعمال الخبرة، بما فيها تصنيف جداول الخُبراء، وقيد الخُبراء في الجدول، وتجديد وشطب قيدهم فيه، وكذلك الرقابة والتفتيش عليهم وعلى أعمال الخبرة، والنّظر والبت في المُخالفات المُرتبِطة بأعمال الخبرة، والأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون، واقتراح مُكافآت أعضائها ومُقرِّريها ورفعها للرئيس لاعتمادها.

10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من الرئيس.

‌ب-   باستثناء الاختصاصات المُقرّرة لمجلس الإدارة بمُوجب البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة مُكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

حوكمة أعمال مجلس الإدارة
المادة 
(11)

 

‌أ-        يعتمد مجلس الإدارة نظاماً خاصّاً بحوْكمة أعماله، على أن يتضمّن هذا النِّظام آليّة عقد اجتماعات مجلس الإدارة، وإجراءات اتخاذ القرارات والتوصِيات الصّادرة عنه، وواجبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بحوْكمة أعمال مجلس الإدارة.

‌ب-   يكون لمجلس الإدارة مُقرِّر من بين مُوظّفي المركز، يتم تعيينُه بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

‌ج-    تُحدّد مُكافآت رئيس وأعضاء ومُقرِّر مجلس الإدارة بقرار يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي للمركز
المادة 
(12)

 

‌أ-        يكون للمركز جهاز تنفيذي، يتألّف من المُدير التنفيذي وعدد كاف من الخُبراء والمُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-   يكون للجهاز التنفيذي عدد من الوحدات التنظيميّة الإداريّة التي تخضع لإشراف المُدير التنفيذي.

‌ج-    يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة والتنفيذيّة للمركز، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصّادرة عن مجلس الإدارة.

‌د-      تسري على مُوظّفي المركز أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (13)

 

‌أ-        يكون للمركز مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية مجلس الإدارة ومُوافقة الرئيس.

‌ب-   يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المركز، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الإدارة عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إعداد السِّياسة العامّة للمركز وأعمال الخبرة وخططه الإستراتيجيّة، ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لعرضها على المجلس القضائي لاعتمادها.

2.      إعداد الخطّة التشغيليّة والتقنيّة والتطويريّة للمركز وبرامج عمله، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها.

3.      إعداد وتطوير البرامج اللازمة لمُباشرة المركز لاختصاصاتِه المُقرَّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

4.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعِهما لمجلس الإدارة لإقرارهما، تمهيداً لإحالتِهما إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِهما وفقاً للتشريعات السّارية.

5.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، ومن ثم رفعه إلى الرئيس للمُوافقة عليه، تمهيداً لإحالته للجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتماده وفقاً للتشريعات السّارية.

6.      اقتراح أعضاء اللجان الفنّية في المركز، وعرض المُقترح على مجلس الإدارة للمُوافقة عليه.

7.      اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المركز، ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها، تمهيداً لإحالتها للجِهات المُختصّة في الإمارة لاعتِمادِها وفقاً للتشريعات السّارية.

8.      الإشراف اليومي على أداء وأعمال الجهاز التنفيذي للمركز.

9.      تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم ذات الصِّلة بعمل المركز.

10. مُتابعة الدّعاوى المدنيّة والجزائيّة المُقامة ضد الخُبراء بمُناسبة أعمالهم أو بسببها، وإعداد التقارير المُتعلِّقة بحالة هذه الدّعاوى، ورفعها لمجلس الإدارة للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

11. تعيين المُوظّفين من الخُبراء والإداريين والماليين والفنّيين في المركز.

12. إعداد التقرير السّنوي عن أعمال وأداء المركز، ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره، تمهيداً لعرضه على المجلس القضائي لاعتماده.

13. تشكيل فرق العمل الدّائِمة والمُؤقّتة لمُعاونته في أداء مهامِّه، وتحديد مهام هذه الفرق وصلاحيّاتِها وآليّة عملها.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من مجلس الإدارة.

 

الموارد الماليّة للمركز

المادة (14)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمركز مِمّا يلي:

1.      الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للمركز في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمركز.

3.      الرُّسوم وبدل الخدمات التي يُقدِّمها المركز.

4.      أي موارد أخرى يُقرّها الرئيس.

 

حسابات المركز وسنته الماليّة
المادة (15)

 

‌أ-        يُطبِّق المركز في تنظيم حساباتِه وسِجِلاتِه أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

قواعد ندب الخُبراء
المادة (16)

 

‌أ-        إذا قرّرت الجهة القضائيّة ندب خبير في الطلبات أو التحقيقات أو المُنازعات أو الدّعاوى المنظورة أمامها، فإنّها تقوم بتكليف المركز بأعمال الخبرة المطلوبة، وعلى المركز ندب أحد الخُبراء المُقيّدين في الجدول للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة، وفي حال عدم توفُّر الخبير المُتخصِّص، فإنّه يتم تنفيذ أعمال الخبرة من خلال أي من الخُبراء العاملين لدى المركز، أو ندب أي خبير من غير المُقيّدين في الجدول.

‌ب-   يجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير مُقيّد في الجدول للقيام بأعمال الخبرة دون الحاجة لتكليف المركز للقيام بها، على أن يتم ندب الخبير في هذه الحالة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

‌ج-    يجوز للجهة القضائيّة أن تندب أي خبير غير مُقيّد في الجدول أو الاستعانة بالجهة الحُكوميّة للقيام بأعمال الخبرة، على أن يتضمّن القرار الصادر عن الجهة القضائيّة بندب الخبير أو الاستعانة بالجهة الحُكوميّة ما يلي:

1.      وصف مأموريّة الخبرة ونطاقها.

2.      الأمانة التي يجب إيداعها خزانة الجهة القضائيّة لحساب مصروفات الخبرة وأتعاب الخُبراء.

‌د-      يُصدِر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المُنظِّمة لندب الخُبراء والاستعانة بهم من قبل المركز أو الجهة القضائيّة للقيام بأعمال الخبرة أمام الجهة القضائيّة وفقاً لأحكام هذه المادة، وضوابط تنفيذ هذه الأعمال، وقواعد تقدير أمانة الخبرة ومصروفاتها وأتعاب الخُبراء لغير العاملين في المركز وإجراءات إيداعها وصرفها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات ذات الصِّلة.

 

النّقل والحلول
المادة (17)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المركز ما يلي:

1.      جميع المهام والاختصاصات المنُوطة بالمحاكم ومركز الإيجارات في المسائل التنظيميّة الداخلة في نطاق اختصاص المركز بمُوجب هذا القانون، وكذلك الاختصاصات المنُوطة بالمحاكم في المسائل المُتعلِّقة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أعمال الخبرة المنصوص عليها في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

2.      جدول الخُبراء المُعَد لدى المحاكم وفقاً للقانون.

3.      ملكيّة الأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمحاكم ومركز الإيجارات، في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز بمُوجب هذا القانون.

4.      مُوظّفو المحاكم ومركز الإيجارات، العاملون لدى الوحدات التنظيميّة التي تُمارس الصلاحيّات والاختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب هذا القانون، بالإضافة إلى المُوظّفين الذين يتقرّر نقلهم إلى المركز بالاتفاق مع المحاكم ومركز الإيجارات، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين من قبل دائرة الماليّة، بما يتّفق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.

5.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة في المُوازنة السنويّة للمحاكم ومركز الإيجارات من دائرة الماليّة، في المجالات والاختصاصات التي يُزاولها المركز بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   يحل المركز محل المحاكم ومركز الإيجارات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز بمُوجب هذا القانون، في كُل ما للمحاكم ومركز الإيجارات من حُقوق وما عليهما من التزامات.

 

تشكيل اللجنة التوجيهيّة
المادة (18)

 

‌أ-        تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة توجيهيّة، تتولّى القيام بما يلي:

1.      الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة في المادة (17) من هذا القانون.

2.      تحديد الوحدة التنظيميّة واللجان الفنّية التي سيتم تشكيلها في المركز، لمُمارسة المهام والاختصاصات المُقرّرة لكُل من مُدير المحاكم والوحدة التنظيميّة المعنيّة بشُؤون الخبرة في المحاكم ولجنة شُؤون الخُبراء بمُوجب القانون، وذلك لحين إصدار اللوائح والقرارات المُنظِّمة لشُؤون أعمال الخبرة والخُبراء أمام المركز، على أن تتم تسمِية تلك الوحدة التنظيميّة واللجان الفنّية بقرار يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.

3.      أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من الرئيس.

‌ب-   على اللجنة التوجيهيّة إنجاز المهام المنُوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ تشكيلها، ويجوز للرئيس، بناءً على طلب اللجنة التوجيهيّة ووفقاً للتقارير التي تُعِدّها في هذا الشأن، تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الفترة الانتقاليّة
المادة (19)

 

تستمِر المحاكم ومركز الإيجارات في مُمارسة الاختصاصات المُتعلِّقة بالإشراف على شُؤون الخُبراء وأعمال الخبرة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى تاريخ انتهاء اللجنة التوجيهيّة من إنجاز المهام المنُوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

 

الرُّسوم وبدل الخدمات
المادة (20)

 

يستوفي المركز نظير قيْد الخُبراء في الجدول وسائر الخدمات التي يُقدِّمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

التعاون مع المركز
المادة (21)

 

على جميع الجِهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المركز وتلبِية مُتطلّباته، وتزويده بجميع البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير والدِّراسات التي يطلُبها والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه، ومُزاولة اختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (22)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات
المادة (23)

 

‌أ-        يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمِر العمل بالأدلّة والقرارات المعمول بها لدى المحاكم ومركز الإيجارات المُتعلِّقة بالإشراف على شُؤون وأعمال الخبرة والخُبراء، والأدلّة والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وذلك إلى حين صُدور الأدلّة والقرارات التي تحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان
المادة (24)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2025م

الموافــــــــــــــــــــــــق 22 صفر 1447هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق