الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

الطعن 6036 لسنة 70 ق جلسة 19 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 119 ص 755

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ووليد أحمد صالح "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(119)
الطعن رقم 6036 لسنة 70 القضائية
(1) مسئولية " آثار المسئولية : إثبات المسئولية " .
محكمة الموضوع . عدم جواز إقامة قضائها في دعوى التعويض على المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ واجب الإثبات . علة ذلك . وقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي المضرور .
(2) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بعد إعادة طرحه في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليـه من أدلة ودفـوع وأوجه دفاع جديـدة .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع : الدفع الذى تلتزم بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدم لمحكمة الموضوع ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . قصـور .
(4) مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية : قيامها "
تمسك الطاعنين بالمسئولية الشيئية لمالك السيارة مرتكبة الحادث في التعويض عن وفاة مورثهم . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه مستندًا للخطأ التقصيري وعجز الطاعنين في إثبات خطأ مالك السيارة رغم أنه خطأ مفترض وفق م 178 مدني . خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه ليس لمحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ يجب إثباته؛ إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعي المضرور.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان.
4- إذ كان الطاعنون قد استندوا في دعواهم لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة رقم 178 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنين إثبات خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث، وإذ حجبه ذلك عن بحث المسئولية الشيئية المفترضة قانونًا في حق مالك السيارة -مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا– والذى لم يدفع مسئوليته بانتفاء رابطة السببية بين فعل السيارة والضرر الذي لحق بالطاعنين وشروط إعمالها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ويقول كلمته فيه مؤيدًا لحكم محكمة أول درجة والتي أسس قضاءه استنادًا إلى الخطأ التقصيري الذي ينظمه نص المادة 163 من القانون المدني وهو خطأ واجب الإثبات لم يدعه الطاعنون مرتبًا على ذلك رفض دعواهم، فإن ما تمسك به الطاعنون على النحو الوارد بسبب النعي من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2021 تحيل إليه وتخلص في أن مورثي الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي المحلة الكبرى على المطعون ضدها بالبند أولًا بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 180,000 مائة وثمانين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سند أنه بتاريخ 4/7/1995 تسبب المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا بخطئه في وفاة مورثهم حال قيادته السيارة رقم ... ملاكي الغربية المملوكة لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا، وحُرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1995 جنح قسم أول المحلة الكبرى وصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر، وإذ لحقهم من جراء ذلك الأضرار المطالب بالتعويض عنها، فقد أقاموا الدعوى. أدخل الطاعنون المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا ومورثه خصوماً في الدعوى لإلزامهما بالتضامم مع الشركة المطعون ضدها بالبند أولًا بالمبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنين، حكمت بتاريخ 31/10/1999 برفض الدعوى. استأنف مورثا الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق استئناف طنطا، وبتاريخ 19/9/2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورثا الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 21 من فبراير سنة 2021 قضت هذه المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعنين، ثم عجل ورثة الطاعنين بموجب صحيفة مودعة قانونًا ومعلنة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ ذلك أن الحكم ذهب في قضائه إلى بحث مسئولية مورث المطعون ضدهم ثانيًا عن وفاة مورثهم في ضوء المسئولية التقصيرية الواردة بنص المادة 163 من القانون المدني، وهو ما لم يدعه الطاعنون مرتبًا قضاءه برفض الدعوى رغم أنهم أسسوا دعواهم على مسئولية حراسة الأشياء عملًا بالمادة 178 من ذات القانون، والتي تقوم على الخطأ المفترض في حق مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا باعتباره مالك السيارة المتسببة في الحادث، وهو ما لم يتناوله الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ليس لمحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ يجب إثباته؛ إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور. وأن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد استندوا في دعواهم لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة رقم 178 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنين إثبات خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث، وإذ حجبه ذلك عن بحث المسئولية الشيئية المفترضة قانونًا في حق مالك السيارة مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا، والذى لم يدفع مسئوليته بانتفاء رابطة السببية بين فعل السيارة والضرر الذي لحق بالطاعنين وشروط إعمالها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ويقول كلمته فيه مؤيدًا لحكم محكمة أول درجة والذي أسس قضاءه استنادًا إلى الخطأ التقصيري الذي ينظمه نص المادة 163 من القانون المدني، وهو خطأ واجب الإثبات لم يدعه الطاعنون مرتبًا على ذلك رفض دعواهم، فإن ما تمسك به الطاعنون على النحو الوارد بسبب النعي من شأن بحثه وتحقيقه –إن صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق