الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

الطعن 5129 لسنة 86 ق جلسة 21 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 121 ص 766

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس الــمحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ صلاح الدين جلال، محمد فاروق، إيهاب طنطاوي "نواب رئيس المحكمة" وسامح حجازي.
-------------------
(121)
الطعن رقم 5129 لسنة 86 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته " " تغيير سبب الدعوى " .
سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه وتلتزم بها المحكمة دون تغييرها أو الخروج عليها .
(2) تعويض " دعوى التعويض : تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض " .
محكمة الموضوع . التزامها بتحديد المسئولية وتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها دون عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها مدعي الحق أو النص القانوني الذي اعتمد عليه . علة ذلك .
(3) نقض " حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
محكمة الموضوع . تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية واجبة التطبيق . مؤداه . جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون ممن له مصلحة من الخصوم ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك . النعي على الحكم بهذا الخطأ . عدم اعتباره إبداءً لسبب جديد . أثره . جواز إثارته أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية " .
محكمة الموضوع . عدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية على ما استند إليها طالب الحق أو النص القانوني الذي اعتمد عليه .
(5) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثي : عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " .
الالتزامات الناشئة من القانون مباشرة . سريان التقادم العادي عليها وفق م 374 مدني . الاستثناء . وجود نص خاص يقضي بغير ذلك . مقتضاه . عدم سريان التقادم الثلاثي وفق م 172 مدني عليها . علة ذلك .
(6) بنوك " بنوك القطاع العام : لوائح نظام العاملين " .
البنوك . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه . خضوع عمالها لعقد العمل .
(7) تقادم " تقادم دعوى المسئولية : مدته : تقادم دعوى المسئولية عن الخطأ العقدي " .
إقامة البنك الطاعن على المطعون ضدهم العاملين بالبنك دعوى بإلزامهم بقيمة الشيك الذي صرفوه رغم عيوبه الجوهرية . مؤداه . تأسيس المسئولية على الإخلال بالتزاماتهم الوظيفية التي منشؤها عقد العمل . لازمه . سريان التقادم العادي عليها وفق م 374 مدني . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبارها دعوى رجوع . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أُقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه.
2ـــ المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به حق للمدعي في دعواه قِبل من تحقق لديه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالحق مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها مدعي الحق في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها.
3ـــ المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن محكمة الموضوع إن هي أخطأت في ذلك وطبقت أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد؛ لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها، ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداءً لسببٍ جديدٍ، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المدعي به في طلبه يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع -كما سلف بيانه- ولو لم تتناوله بالبحث فعلًا.
4 - المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها طالب الحق أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك.
5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرةً، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون سالف الذكر ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
6 - المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه ليس للبنوك أي امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة، بل هي تباشر عملها كما يباشره أي تاجر آخر يخضع للقانون الخاص، وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين، بل لعقد العمل.
7 - إذ كان الواقع في الدعوى أنها رُفعت من البنك الطاعن على المطعون ضدهم (العاملين بالبنك) بطلب إلزامهم بسداد قيمة الشيك الذي صرفوه رغم ما به من عيوب جوهرية، والتي قام بسدادها للمستشفى صاحبة الحساب، فإن أساس مسئوليتهم هو إخلالهم بالتزاماتهم التي تفرضها عليهم وظيفتهم، وهي مسئولية منشؤها عقد العمل يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبار أنها دعوى رجوع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2014 محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بسداد مبلغ 80، 93690 جنيه قيمة الشيك المبين بالصحيفة المستحق بتاريخ 24/7/2003 بخلاف ما يستجد من فوائد قانونية مقدارها 5% سنويًا حتى تمام السداد، على سند من أنه بتاريخ 2/6/2003 تقدمت إحدى العميلات لبنك ... فرع ... بشيك بنكي مسحوب على حساب مستشفى ... فرع ... طالبة صرفه عن طريق الفاكس، وتم صرف قيمته بعد موافقة الموظف المختص بالفرع الأخير رغم وجود عيوب ظاهرية به، وإذ اعترضت المستشفى على صرف قيمته، وكان المطعون ضدهم هم الموظفون القائمون بتلك العملية، وأحيلوا للتحقيق الإداري، وتم مجازاتهم إداريًا، وصدر قرار في الجنحة رقم ... لسنة 2006 قسم أول ... بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية اكتفاءً بالجزاء الإداري الموقع عليهم، فإنه يحق له الرجوع عليهم عملًا بالمادة 175 من القانون المدني بقيمة الشيك لسداده للمسحوب عليها، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي بحكم استأنفه البنك الطاعن برقم ... لسنة 90 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب؛ إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي عملًا بالمادة 172 من القانون المدني، في حين أن مسئولية المطعون ضدهم بسبب إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وهي مسئولية مصدرها القانون وعقد العمل، وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أُقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه، إلا أنه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به حق للمدعي في دعواه قِبل من تحقق لديه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالحق مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها مدعي الحق في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك وطبقت أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد؛ لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها، ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداءً لسببٍ جديدٍ مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المدعي به في طلبه يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع -كما سلف بيانه- ولو لم تتناوله بالبحث فعلًا، وأن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها طالب الحق أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك. وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرةً، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون سالف الذكر ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك. وكان من المقرر أيضًا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للبنوك أي امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة، بل هي تباشر عملها كما يباشره أي تاجر آخر يخضع للقانون الخاص، وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين، بل لعقد العمل. لمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها رُفعت من البنك الطاعن على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بسداد قيمة الشيك الذي صرفوه، رغم ما به من عيوب جوهرية، والتي قام بسدادها للمستشفى صاحبة الحساب، فإن أساس مسئوليتهم هو إخلالهم بالتزاماتهم التي تفرضها عليهم وظيفتهم، وهي مسئولية منشؤها عقد العمل يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي باعتبار أنها دعوى رجوع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق