الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

الطعن 47 لسنة 19 ق جلسة 7 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 27 ص 138

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-----------------

(27)
القضية رقم 47 سنة 19 القضائية

(أ) مالك على الشيوع. 

بيعه ملكه محدداً مفرزاً. جائز. كون حالة الفرز والتحديد تظل موقوفة أو معلقة على القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. لا يبطل البيع.
(ب) شفعة. 

حلول الشفيع محل المشتري في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد البيع. أثره. لا يجوز للشفيع أن يشفع إلا في حدود ما احتواه عقد البيع. أرض مجاورة للعقار المشفوع به يملكها المشفوع منه وأخوه القاصر شيوعاً بينهما. بيع المشفوع منه ما يملكه محدداً مفرزاً. دعوى من الشفيع بأحقيته في أخذ القدر المبيع بالشفعة. استناده إلى أنه يجاور الأرض المشفوع فيها ولأرضه عليها حقوق ارتفاق. دفع المشفوع منه بأن قسمة قد حصلت بينه وبين أخيه القاصر وأن القدر المبيع لا يجاور العقار المشفوع به. ادعاء الشفيع بأن القسمة غير نافذة في حقه. الحكم برفض دعوى الشفعة. قيامه على أن ما أثاره الشفيع من طعون على القسمة لا يبطل البيع ما دام الشريك المتقاسم قد أقرها بعد بلوغه سن الرشد. لا مخالفة للقانون.

------------------
1 - ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً، وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع.
2 - الشفيع إنما يحل محل المشتري في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد البيع، ومن ثم فلا يجوز له أن يستعمل حق الشفعة إلا في حدود ما احتواه عقد البيع.
وإذن فإذا كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه الثاني - المشفوع منه - وأخاه القاصر كانا يملكان شيوعاً بينهما قطعة أرض مجاورة لأرض الطاعن - الشفيع - وأن المطعون عليه الثاني باع نصيبه مفرزاً محدداً إلى المطعون عليه الأول، ثم أقام الطاعن دعواه يطلب الحكم بأحقيته في أخذ القدر المبيع بالشفعة لأنه يجاور الأرض المشفوع فيها ولأرضه عليها حقوق ارتفاق، فدفع المطعون عليه الأول بأن قسمة حصلت بين البائع له وأخيه وأن ما اشتراه لا يجاور أرض الطاعن إذ يفصله عنها القدر الذي اختص به أخو البائع في القسمة، فادعى الطاعن أن هذا العقد غير نافذ في حقه لأن المجلس الحسبي لم يأذن الوصية في مباشرته فضلاً عن أنه قصد به الاحتيال لحرمانه من استعمال حقه في الشفعة، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على أن المطعون عليه الثاني باع ما يملكه محدداً مفرزاً وأن القدر المبيع لا يجاور أرض الطاعن وأن هذا البيع وهو أساس دعوى الشفعة صحيح لا يبطله ما أثاره الطاعن من طعون على عقد القسمة ما دام الشريك المتقاسم لم يجحدها بل أجازها بعد بلوغه سن الرشد - فإن الطعن عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 16 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 6 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 469 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن في أخذ الـ 14 س و13 ط المبينة الحدود والمعالم بأصل عريضة الدعوى بالشفعة في مقابل مبلغ 400 م و226 ج أو الثمن الذي يظهر أنه الثمن الحقيقي وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجات جميعها، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات والأتعاب.
وفي 19 و26 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 3 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته.
وفي 25 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وفي 9 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 19 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وفي 23 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المطعون عليه الثاني وأخاه القاصر المشمول بوصاية والدته كانا يملكان 3 ط و1 ف شيوعاً بينهما. فباع المطعون عليه الثاني في 9 من إبريل سنة 1947 نصيبه مفرزاً محدداً إلى المطعون عليه الأول بثمن أساسي قدره 400 م و226 ج، فرفع الطاعن دعوى يطلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه يجاور الأطيان المشفوع فيها ولأرضه عليها حقوق ارتفاق، فدفع المشتري (المطعون عليه الأول) الدعوى بأن قسمة حصلت بين البائع له وأخيه وأن ما اشتراه لا يجاور أرض الشفيع (الطاعن) إذ يفصله عنها القدر الذي اختص به أخو البائع في القسمة، فطعن الشفيع في هذا العقد بأنه غير نافذ في حقه لأن المجلس الحسبي لم يأذن الوصية بمباشرته، فضلاً عن أنه قد قصد به الاحتيال لحرمانه من استعمال حقه في الشفعة. فقضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق حقوق الارتفاق التي ادعاها الطاعن وقررت في أسباب حكمها أن عقد القسمة المشار إليه غير نافذ في حق الطاعن ومن ثم يكون ملك البائع لا يزال شائعاً. فاستأنف المشتري هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى. فطعن الطاعن في حكمها بالنقض.
ومن حيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الشفعة المقامة من الطاعن أسس قضاءه على أن المطعون عليه الثاني باع ما يملكه محدداً مفرزاً استناداً إلى أن أخاه قد أقر القسمة بعد بلوغه سن الرشد وأن القدر المبيع لا يجاور ملك الشفيع، ورتب على ذلك عدم توافر سبب الشفعة، مع أن عقد القسمة المشار إليه لم يكن إلا ستاراً لحيلة أريد بها حرمانه من حقه في الشفعة وهذا غير جائز شرعاً، ذلك أن القانون متى أعطى حقاً لشخص فلا يجوز سلبه منه بحيلة من الحيل. وأن الحكم إذ قضى على خلاف ذلك خالف القانون. ويتحصل السببان الثاني والثالث في أن الحكم قد شابه قصور في التسبب من ناحيتين: الأولى أنه إذ عاب على محكمة الدرجة الأولى تعرضها لعقد القسمة بحجة أن القاصر غير ممثل في الدعوى أغفل دفاع المشتري بأن البيع كان وليد القسمة وأثراً من آثارها مما كان يتعين معه بحث الطعون الموجهة إلى عقد القسمة، والثانية: أنه لم يرد على دفاع الطاعن بأن عقد القسمة قصد به الاحتيال لإبطال حقه في الشفعة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "إن هذا الذي قالته محكمة أول درجة في معرض تحققها في قيام شرط التلاصق بين الأرض المشفوع بها والمشفوع فيها قد انحصر في تناولها لعقد القسمة المحرر بين البائع وبين أخيه وشريكه في الملك وما يشوب ذلك العقد من قصر المقتسم وعدم إجازة المجلس الحسبي لتلك القسمة، في حين أن القاصر المقتسم أو وصيه الذي يصح له التمسك ببطلان هذا العقد لم يكن ممثلاً في دعوى الشفعة، بل إن هذا العقد بالذات لم يكن أساساً لدعوى الشفعة إنما أساسها هو عقد البيع الصادر من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) إلى المستأنف (المطعون عليه الأول) وهذا العقد المشفوع فيه والذي تجاهلته محكمة أول درجة فلم تتصد له لم ولم تشر إليه بأية إشارة اللهم إلا ما قررته من أنها ترى أن عقد القسمة لا يمكن اعتباره نافذاً، وبالتالي فإنها ترى أن ملك البائع لا يزال شائعاً في الملك المشترك، وهي أقوال لا يمكن أن تهدم عقد البيع المذكور أو تبطل ما أراده عاقداه المشتري (المطعون عليه الأول) والبائع له (المطعون عليه الثاني) ما دامت إرادتهما قد انعقدت شراء وبيعاً لقطعة أرض مساحتها 14 س و13 ط مفروزة ومحددة بثمن مسمى. وليس ثمة ما يمنع البائع في هذا العقد وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً ومفرزاً، وحالة الفرز والتحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع المذكور ولا يفسده، ومتى كان ذلك مقرراً فقهاً وقضاء فيكون عقد البيع الصادر من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) للمستأنف (المطعون عليه الأول) في هذه الدعوى صحيحاً وسليماً ولا يصح أن يشوبه ما أثاره المستأنف عليه الأول (الطاعن) وسايرته فيه محكمة أول درجة من طعون على عقد القسمة ما دام الشريك المقتسم لم يجحد تلك القسمة، الأمر الذي ثبت عكسه في هذه الدعوى إذ تقدم المستأنف بإقرار صادر في 4 يوليه سنة 1948 من الشريك المقتسم بعد بلوغه سن الرشد يفيد إجازته لعقد القسمة" وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه، ذلك: أولاً - لأن الشفيع إنما يحل محل المشتري في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد البيع، ومن ثم فلا يجوز له أن يستعمل حق الشفعة إلا في حدود ما احتواه عقد البيع، وثانياً - لأن الحكم قد تناول بالبحث مطاعن الطاعن على عقدي القسمة والبيع ورد عليها بما ينفي صحتها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق