الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 8260 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 75 ص 439

جلسة 23 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(75)
الطعن رقم 8260 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". إكراه. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف".
عدم التزام محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
خطأ الحكم في تسمية هذه الأقوال اعترافاً. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". استدلال. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي. إكراه. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته.

----------------
1 - أن الطاعنين الأول...... والرابع..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أن أياً منهما لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن وأطرحه تأسيساً على أنه ليس إلا قولاًً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها، ومن ثم فلا ضير على المحكمة متى كانت لم تعتد بدفاعه المشار إليه. إن هي أضفت على هذه الأقوال وصف الاعتراف لما استظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
4 - الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف الطاعن الثالث في التحقيقات سليم مما يشوبه، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها، ولو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة أحد الضباط لأن مجرد حضوره والخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعتراف الطاعن لا معنى ولا حكماً ما دام لا يدعي أن سلطان الضابط امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً.
6 - لما كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق، ولم يلزم المحقق بأن يثبت هو شخصيته للمتهم أو يرتب البطلان على إغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا المبلغ النقدي والأوراق والطوابع والتمغات والأختام المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لهيئة بريد الإسكندرية (مكتب الحضرة ثان) وكان ذلك ليلاً حالة كون المتهمين الأول والثاني حاملين أسلحة بيضاء (مدى). المتهمان الأول والثاني أيضاً: - حاز الأول وأحرز الثاني بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواة بسوسته ومطواة قرن غزال) وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 316، 44/ 1 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والفقرة العاشرة من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما هو منسوب إلى كل منهم وبمصادرة المطواتين المضبوطتين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الأول...... والرابع....... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أن أياً منهما لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني....... والثالث....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذين الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما وآخرين بجريمة السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، إذ قام دفاع الطاعن الثاني على أنه قبل مكرهاً توصيل باقي الجناة بالسيارة الأجرة قيادته إلى مكان الحادث إزاء تهديدهم له دون أن يسهم معهم في ارتكاب الجريمة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ، وعول في قضائه على أقواله في التحقيقات بوصفها اعترافاً على الرغم من إبدائه الدفاع المشار إليه بجلسة المحاكمة. كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن الثالث ببطلان الاعتراف المعزو إليه لإجراء التحقيق معه في حضور أحد الضباط ولأن وكيل النيابة المحقق لم يثبت له شخصيته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من اعترافهما وباقي المحكوم عليهم في التحقيقات ومما جاء بأقوال الضابطين شاهدي الإثبات اللذين توليا إجراءات القبض والتفتيش التي أسفرت عن ضبط المسروقات في حوزتهم. لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن وأطرحه تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وبفرض أن هذا الطاعن يقصد مما جاء في أسباب طعنه أن أقواله في التحقيقات قد اقترنت بذلك الدفاع مما كان لا يجوز معه وصفها بأنها اعتراف، فإن ما يثيره في هذا الشأن مردود بما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها، ومن ثم فلا ضير على المحكمة متى كانت لم تعتد بدفاعه المشار إليه، إن هي أضفت على هذه الأقوال وصف الاعتراف لما استظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة في الجريدة المسندة إليه، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أنها تضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف الطاعن الثالث في التحقيقات سليم مما يشوبه، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها، ولو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة أحد الضباط لأن مجرد حضوره والخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعتراف الطاعن لا معنى ولا حكماً ما دام لا يدعي أن سلطان الضابط امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً. ولما كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق، ولم يلزم المحقق بأن يثبت هو شخصيته للمتهم أو يرتب البطلان على إغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق