الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 18 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلْحِيَازَةِ وَالْمِلْكِيَّةِ وَالْحُقُوقِ اَلْعَيْنِيَّةِ اَلْأُخْرَى

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 18  (1)

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها الفقرة 11 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : " ولا تخل قواعد هذه المادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية في القطر المصري .".

المشروع التمهيدي :

المادة 41 :

1 - يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.

2 – أما التقادم بالنسبة للمنقول فيسري عليه قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول في الوقت الذي تمت فيه المدة اللازمة للتقادم . (2)

مذكرة المشروع التمهيدي:

1 - لم يقرر التشريع المصري صراحة قاعدة خضوع نظام الأموال لقانون موقعها، بل كانت تستخلص هذه القاعدة من التشريعات العثمانية القديمة ومن قواعد الاختصاص القضائي ومن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ، وقد رأى المشروع أن يتدارك هذا النقص فنص في المادة 41 علي أن مسائل الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى يسري في شأنها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها، ولهذا النص مقابل في التشريعات الأجنبية ولا سيما الحديث منها كالتقنين الفرنسي م 3 والتقنين الإسباني م 10 وتقنين شيلي م 15 والتقنين المكسيكي م 12 و16 والتقنين الإيطالي الجديد م 12 .

2 - ويلاحظ أن نص المشروع لا يخص العقار بالذكر، وإنما يتناول المنقول أيضا، ولكنه يقتصر علي ذكر الملكية والحقوق العينية الأخرى. على أن المشروع استرشد فيما يتعلق بالمنقول بأحكام المادة 6 من التشريع البولوني الصادر سنة 1926 وجعل الاختصاص لقانون الجهة التي يوجد فيها وقت وقوع الأمر الذي افضى إلى ترتيب أو زوال الحق العيني . ويعتبر نص المشروع من هذا الوجه أدق صياغة من نص المادة 12 من التقنين الإيطالي الجديد . وتطلق المادة 12 هذه عبارتها فلا تقصر اختصاص قانون الموقع على الحقوق العينية وهذا تطرف أعرض عنه المشروع لأن للحقوق الشخصية ولو تعلقت بعقار حكماً أخر .

3 – وتعرض الفقرة الأخيرة من المادة نفسها لحكم التقادم فيما يتعلق بالمنقول فتسند الاختصاص في شأنه إلى قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول في الوقت الذي تتم مدة التقادم فيه . وهذا حكم يتمشى مع القواعد العامة ويقتضيه استقرار التعامل وقد استمده المشروع من الفقرة 2 من المادة 6 من التشريع البولوني الصادر في سنة 1926 . (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تفصيلية كما اقترح تحوير الفقرة الأولى تحويراً يقصد به أن يظهر بوضوح أن المادة تشتمل على كسب الملكية بالميراث .

فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي : " يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد وبالميراث والوصية وغيرها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.".

ثم قدم المشروع النهائي بتعديل صياغة آخر المادة كالاتي : " كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .".

 وأصبح رقم المادة 21 في المشروع النهائي . (4)

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 21 . (5)

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ۲۱ فلاحظ سعادة الرئيس أن صياغتها قد تحدث ارتباكا لأنها خصصت بعد التعميم .

فرأت اللجنة حذف عبارة « وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها » .

وذلك لأن من المفهوم أن إطلاق النص على الحيازة والملكية يجعل طرق اكتسابها يدخل في عموم النص ولدفع وهم أنه يدخل فيها ما يترتب من آثار على بعض أسباب كسب الملكية كالميراث والوصية وغيرها التي تكلمت عنها المادة ٢٠ بينما تتكلم هذه المادة عن كيفية اكتساب الملكية .

وكذلك رأت اللجنة استبدال عبارة «تحقق السبب » بعبارة « وقوع الأمر » .

تقرير اللجنة :

حذفت من صدر المادة عبارة « وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها » حتى لا يتبادر إلى الذهن أن ثمة تعارضاً بين هذه المادة والمادة التي تسبقها مباشرة ولاسيما أن المقصود من العبارة المحذوفة هو إخضاع الميراث وما إليه بوصفه سبباً من أسباب اكتساب الملك لقانون موقع المال وهذا الغرض مكفول بعموم العبارة ، فإذا كان قانون موقع المال يقضي مثلا بأن الوصية لا تنقل الملك في العقار إلا بالتسجيل فيجب تطبيق هذا القانون ، وهذا التطبيق يدخل في عموم عبارة : « يسري على الملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار » .

وأصبح رقم المادة ١٨ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 276 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها.

محضر جلسة ۱۹ مارس سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :

« يسري قانون الموقع على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية وبالحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالمنقول أو العقار».

« ولا يؤثر انتقال المنقول على الحقوق التي اكتسبت قبل هذا الانتقال وفقاً لقانون موقعه السابق » .

وقال إن اللجنة الفرعية تقترح اقتباس الفقرة الأولى من هذا النص بعد حذف عبارة « العينية » إلا فيما يتعلق بالفقرة الثانية فإن اللجنة الفرعية تقترح حذفها بسبب ما تثيره من صعوبات .

وأبان فؤاد بك حسني أن الأمر فيما يتعلق بالمنقولات لا يخلو من تعقيد والواقع أن العلامة سافيني قد تعرض لبحث ذلك النوع من المنقولات المهيأة للبقاء في مكان معين ( كالمنقولات المنزلية ) كما واجه النوع الآخر من المنقولات التي يتغير مكانها على الدوام أو من وقت إلى آخر ( كشحنة السفينة ومتاع المسافر ) أما بالنسبة للنوع الأول منها فيخضعه لقانون الموقع وأما بالنسبة للنوع الثاني فلقانون محل إقامة المالك وبصفة عامة فإن الرأي مستقر على سريان قانون الجهة المرسل إليها الشيء إذا تعلق الأمر بشيء مرسل من مكان إلى آخر أثناء إرساله .

وذكر فؤاد بك حسنى بشأن الفقرة الثانية من هذه المادة أن من المبادئ المقررة أن طبيعة الشيء المنقول في ذاتها تستتبع بالنسبة لجميع المنقولات دون تمييز بينها أن تفضل الحقوق الجديدة المكتسبة عليها طبقاً لقانون الجهة التي تنتقل إليها هذه المنقولات على الحقوق السابق اكتسابها طبقاً لقانون موقعها القديم ويمكن تعليل هذا الخروج على القواعد العامة بأنه يستند إلى طبيعة الأشياء ومقتضيات التجارة وأبلغ من هذا أن هناك بعض حقوق عينية منقولة يتوقف بقاؤها طبقاً لبعض التشريعات على شروط معينة تزول بمجرد انتقال المنقول من البلد الذي اكتسبت فيه هذه الحقوق اكتساباً صحيحاً إلى بلد آخر إذا لم تتوافر الشروط التي يتطلبها قانون البلد الجديد ، مثال ذلك حق رهن حيازي تقرر في بلد لا يشترط قانونه حيازة الشيء المرهون ولم يتسلم الدائن هذا الشيء ليكون في حيازته ثم انتقل الشيء بعد ذلك إلى بلد يشترط قانونه الحيازة لصحة الرهن ففي هذه الحالة ينقضي الرهن بانعدام الحيازة .

وتساءل فؤاد بك حسني عما إذا كان يمكن الإبقاء على النص المقترح كما هو بعد كل هذه الملاحظات .

واقترح صليب بك سامي أن تضاف لفظة « المادية » إلى لفظة « المنقولات » إذ أن قانون الموقع لا ينطبق إلا على هذه المنقولات دون سواها من المنقولات والحقوق المعنوية .

ولاحظ عبد الفتاح بك السيد أن الفقرة الثانية التي تنص على حالة تغيير مكان المنقول الذي وقع عليه تعامل لها فائدتها ويتعين الإبقاء عليها .

وعقب المسيو بسار بأنه إذا حصل تغيير مكان المنقول غشاً وتدليساً فإن القواعد العامة الخاصة بالغش ستكون هي الواجبة التطبيق وبناء عليه يكون في الوسع أن يضرب صفح عن الفقرة الثانية .

وأيد الرئيس هذا الرأي ذاكراً أن تطبيق القواعد العامة في حالة الغش كاف .

وتساءل المسيو فان أكر عما إذا كان من المستحسن تحديد عبارة قانون الموقع بجعلها مثلا قانون آخر موقع أو قانون آخر مكان وجد فيه المنقول.

ونوه المستر جراهام بأن من بين المراكز المختلفة التي يتعين التصدي لمعالجتها عند مواجهة حالة المنقولات التي يتغير مكانها ، حالة السفينة المرتهنة في إنجلترا أو في بلجيكا التي تحجز وتباع في رحلة لها إلى القطر المصري ، إذ ماذا يكون في هذه الحالة مصير الدائن المرتهن الإنجليزي أو البلجيكي وهل يكون له أن يتقاضى دينه في التوزيع بالأولوية على الدائنين الآخرين.

وعلق المسيو بنيتا بأن الفرض الذي أشار إليه المستر جراهام يدخل في نطاق القانون البحري وأنه ليس في الوسع أن يتطلب في النص موضوع البحث مواجهة كافة ما يعرض من الصور والمراكز المختلفة .

وذكر المسيو دوفيه أن في بعض الدول كأمريكا وإيطاليا مثلا يجوز رهن السيارات رهناً تأمينياً ، ومن الضروري ضمان حقوق الدائنين في حالة انتقال هذه السيارات المرتهنة .

وأضاف بأنه يرى نظراً لأهمية نص المادة ١٤ من المشروع التمهيدي ولوجاهة الملحوظات العديدة التي أبديت بصددها إرجاء بحث هذه المادة إلى الجلسة القادمة .

وأوضح المسيو باسار معنى لفظة « العينية » الواردة في المشروع التمهيدي وهي التي اقترحت اللجنة الفرعية حذفها وأصر على بقائها .

وطلب صليب بك سامي أن ينص كذلك على القانون الواجب التطبيق بالنسبة للمنقولات المعنوية ( كالأسهم والسندات) والحقوق المعنوية ( كحقوق المؤلف ) .

وأوضح المسيو بنيتا أن القواعد الواجبة التطبيق على المنقولات والحقوق المعنوية سيتضمنها التشريع التجاري .

وقد وافقت اللجنة على اقتراح المسيو دوفيه وقررت تأجيل بحث المادة ١٤ من المشروع التمهيدي إلى الجلسة القادمة.

محضر جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٧

أعيدت مناقشة المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون وهي التي احتفظت اللجنة بإعادة النظر فيها والتي قدم بشأنها المستشار فؤاد بك حسني مذكرة وزعت على الأعضاء ، فطلب الرئيس من المسيو بنيتا أن يطرح على اللجنة مقترحات اللجنة الفرعية بشأن هذه المادة .

وهنا ذكر فؤاد بك حسني أنه يقترح أن تعدل الصيغة الواردة في ذيل مذكرته ونصها « يسري على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها موقعها الفعلي وذلك دون إخلال بالقواعد الخاصة بانتقال الأموال بطريق الميراث » وتستبدل بها الصيغة التالية :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها الموقع الفعلي لهذه الأموال » .

وأبان أن هذا النص هو نص الفقرة الأولى من المادة ١٤ من المشروع التمهيدي بعد إضافة لفظة « الفعلي » بعد لفظة « الموقع ».

وتلا المسيو بنيتا المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها موقع هذه الأموال » .

« ولا يترتب على انتقال المنقول أي مساس بالحقوق المكتسبة قبل هذا الانتقال طبقا لقانون موقعه السابق ».

وقال إن اللجنة الفرعية تقترح الأخذ بنص الفقرة الأولى من هذه المادة وحذف الفقرة الثانية على أنه من المعلوم أن لفظة منقول تنصرف فقط إلى المنقولات المادية دون المعنوية . فإذا كان هناك شك من هذه الناحية فهو يقترح تعريف لفظة المنقول بإضافة لفظة المادي إليه .

وذكر الرئيس أن النص الخاص بهذه القاعدة في جميع التشريعات خلو من لفظة « مادي » وأنه يمكن بناء على ذلك الاكتفاء بإثبات التحديد الذي نوه به المسيو بنيتا في محضر أعمال اللجنة .

فوافقت اللجنة على ذلك .

وأضاف المسيو بنيتا أنه يجب أيضاً أن يكون من المعلوم أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الجهة التي يوجد فيها موقع الأموال وقت نشوء الحق .

وضرب لذلك مثلا حالة منقول بيع في سويسرا ولم يعقبه تسليم ، ( مع أن القانون السويسري يشترط التسليم ) ثم يبع نفس المنقول ثانية في فرنسا وأبان أن القانون الواجب التطبيق بالنسبة للنزاع الذي ينشأ على أثر هذين البيعين المتتاليين هو القانون السويسري فحق الملكية لم يوجد بالنسبة للمشترى الأول لعدم حصول التسليم طبقاً للقانون السويسري .

وقال فؤاد بك حسني إنه متفق مع المسيو بنيتا في أن القانون السويسري هو الواجب التطبيق في الفرض الذي ساقه هذا الأخير على سبيل المثال إلا أنه وجه النظر إلى أن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية لا يقول بهذا إذ يبدو له أن هذا النص يرمي إلى قانون الموقع الحقيقي وقت نشوء النزاع أي القانون الفرنسي في الفرض السالف ذكره .

ولاحظ المستر جراهام أن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يبين القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات فيما بين المتعاقدين دون أن يتعرض لإيجاد حل للتنازع الذي ينشأ بين شخصين يتمسك كل منهما بحق ملكية على ذات المنقول .

واستوضح رأي المسيو بنيتا في هذا الشأن .

فأجاب المسيو بنيتا بأن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يبين على وجه اليقين القانون الواجب التطبيق بالنسبة للتنازع الذي يقوم بين مالكين متعاقبين لنفس المنقول ففي المثال السابق ذكره يقضي هذا النص بأن يخضع البيع الذي تم في سويسرا بين (أ) بصفته بائعاً و (ب) بصفته مشترياً لأحكام القانون السويسري ، بينما يخضع بيع نفس المنقول الحاصل في فرنسا بين (أ) و (ج) لأحكام القانون الفرنسي أما التنازع الذي ينشأ بين (ب) المشترى في سويسرا و (ج) المشترى في فرنسا بالنسبة لملكية نفس المنقول الواقع عليه البيع فيخضع لأحكام القانون السويسري .

وقال مصطفى بك الشوربجي إن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يعالج فقط حالة التنازع الذي يقوم بين المتعاقدين ولذا فهو يرى أن تضاف إلى النص عبارة « بين المتعاقدين».

ورأى المسيو دوفيه أن في الوسع اقتباس النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية إذا أضيفت إلى نهايته عبارة «في الوقت الذي نشأ فيه الحق » إذ تكفل هذه الإضافة حل كل تنازع في جميع الفروض التي سبق استعراضها .

وقال المسيو فان أكر إن الفقرة الأولى من النص الذي اقترحه المسيو لينان دي بلفون تقرر بصفة عامة تطبيق قانون الموقع وأنه لا يعارض في الإبقاء على الفقرة الثانية التي اقترحها المسيو لينان دي بلفون والتي تحمي بطريقة صريحة الحقوق التي يكتسبها المشترى حسن النية في الخارج ، قبل انتقال المنقول ، ولكن لما كان الإجماع منعقداً على أن هذه الحقوق مكفولة الحماية فلا ضير من الأخذ بالنص الذي اقترحته اللجنة الفرعية بعد تذييله بالعبارة التالية « وقت نشوء الحق المدعى به » .

وذكر المسيو بنيتا أن الفقرة الثانية التي اقترحها المسيو لينان دي بالفون إن هي إلا ترداد للنص الوارد في مشروع القانون المدني الإيطالي الذي أعد في سنة ۱۹۳۱ ولكن هذه الفقرة الثانية قد حذفت فيما بعد ولا وجود لها في المشروع النهائي للقانون المذكور ، وهذا هو السبب الذى حدا باللجنة الفرعية إلى الاستغناء عنها .

وقال الرئيس إن هذه الفقرة الثانية التي يلوح أنها تقرر استثناء من قاعدة أن « الحيازة في المنقول سند الملكية» قد أثارت جدلاً طويلا في اللجنة الفرعية وأنه يبدو له عدم ضرورة الإبقاء عليها.

وقال المسيو بنيتا إنه ينضم إلى اقتراح المسيو فان أكر الذي يرمي إلى إضافة عبارة « وقت نشوء الحق المدعى به » إلى النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية .

وأشار الرئيس إلى ما قد يثيره إخضاع المنقولات لقانون موقعها وقت نشوء الحق من مشاكل جسيمة لاحتمال تعارض هذا القانون مع قانون الجهة التي انتقل إليها المنقول .

واعترض عبد الفتاح بك السيد بأن النص المقترح يعوزه التناسق إذ أنه يعالج في آن واحد القانون الذي يسري بالنسبة للمسائل الخاصة بالحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالعقارات التي تتميز بالثبات والاستقرار وكذا بالمنقولات التي هي بطبيعتها غير مستقرة وعرضة دواما للانتقال وأبدى أنه يرى الإبقاء على النص فيما يتعلق بالعقارات ووضع نص آخر خاص بالمنقولات يعالج حالات التنازع التي تنشأ بالنسبة لملكيتها وحيازتها والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير واقترح إرجاء البحث إلى جلسة قادمة حتى يتسنى له التوفر على دراسة هذا الموضوع وإعداد النص الجديد.

وعقب المستر جراهام بأن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية ينحصر مداه في العلاقات التي تنشأ بين المتعاقدين ويقصر عن تناول حالات النزاع الذي يقوم بين مالكين متعاقبين لمنقول واحد ولذا فهو يرى ضرورة استكمال النص بتضمينه علاجاً يحل الموقف بالنسبة للغير .

وذكر المسيو بنيتا أن النص كما سبق أن أوضح ينظم جميع المراكز وأن القاعدة التي يقررها هي قاعدة متصلة بالقانون الدولي الخاص ليس في الوسع أن تصدق على جميع الحالات التي يمكن افتراضها وأنه يرى من جهة أخرى أنه لا محل للتفرقة في النص بين العلاقات التي تنشأ بين المتعاقدين وتلك التي تنشأ بالنسبة للغير إذ في هذا إثارة لمسألة طال بشأنها الجدل وافترق فيها الرأي وهي معرفة من هو المتعاقد ومن هو الغير .

وقال المسيو دوفيه إنه يوافق على اقتباس النص الوارد في المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون إذا لم تقر اللجنة الإضافة التي اقترحها هو أو التي اقترحها المسيو فان أكر وأشار بإدخالها على النص الذي أعدته اللجنة الفرعية .

ولاحظ المستر جراهام أنه يبدو له أن هناك تعارضا بين نص المادة ١٤ ونص المادة ١٧ من المشروع التمهيدي.

وأجاب الرئيس بأن نص المادة ١٤ يقرر بالنسبة للحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى الواقعة على عقار أو منقول استثناء من قاعدة حرية إرادة المتعاقدين التي تقررها المادة ١٧.

وقال المسيو فان أكر إنه يرى بقاء المتعاقدين أحراراً في اختيار القانون الذي يرغبون في سريان أحكامه على ما يبرمونه بينهم من عقود يكون موضوعها منقولاً أو عقاراً على ألا يسري القانون الذي يختارونه إلا على علاقتهم الشخصية دون أن يسري على الغير فتظل العلاقات الخاصة بالغير خاضعة لأحكام المادة ١٤ .

وذكر المسيو بنيتا أن الحكم الذي تتضمنه المادة ١٤ يقرر نظاماً خاصاً بالنسبة للملكية والحقوق العينية المتعلقة بمنقول أو عقار فمبدأ حرية الإرادة معطل حتى فيما بين المتعاقدين فيما يتعلق بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى الواردة على المنقول أو العقار .

وأضاف بأنه يقترح النص التالي الذي يوفق بين مختلف وجهات النظر التي أبديت بصدد المادة ١٤ موضوع البحث :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الأموال المنقولة والثابتة قانون الجهة التي يوجد بها موقع هذه الأموال » .

« ويجب في البلد الثاني الذي انتقل إليه المنقول احترام كافة الحقوق الخاصة بالحيازة وبالملكية وسائر الحقوق الأخرى المكتسبة على المنقول المادي وفقا لأحكام قانون موقعه وذلك إلى حين نشوء حق جديد بمقتضى قانون البلد الآخر ».

فوافقت اللجنة مبدئيا على هذا النص على أن تعيد النظر في صياغته فيما بعد .

واقترح مصطفى بك الشوربجي أن تضاف إلى نص الفقرة الثانية عبارة :

« ويحدد قانون المحكمة المطروح أمامها النزاع طبيعة الحق أو المال » .

واعترض المسيو بنيتا بأنه لا محل لإضافة هذه الفقرة إلى المادة موضوع البحث إذ ليست إلا تقريراً للمبدأ العام في باب الوصف فإذا رأت اللجنة ضرورة تضمين النصوص التمهيدية نصاً يقرر هذا المبدأ العام فليكن هذا النص موضوع مادة مستقلة

فرد مصطفى بك الشوربجي بأنه لا يرى بأساً من الأخذ بهذا النص وإيراده في مادة منفصلة .

وعقب الرئيس بأن إيراد المبدأ المتقدم في نص خاص لا تقتضيه ضرورة إذ أنه مبدأ مقرر ومسلم به في جميع التشريعات لذا ربما كان من الأنسب الاكتفاء بإثباته في محضر أعمال اللجنة .

فأقرت اللجنة وجهة نظر الرئيس .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 287 - 281 .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 282 .

(5) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 282 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق