الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1187 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1187 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بى بى ام تريدنغ ليميتد
مطعون ضده:
كريستيان ثورنر
او سي اس المالية العالمية المحدودة
او سي اس انترناشيونال  ( م م ح)
او سي اس انترناشيونال كومودتيز & انفستمنتز (ش م ح)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/841 استئناف تجاري
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيًا كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررًا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً. وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2014، والمعنونة "سلطة تسوية المنازعات" على أن "ثانياً: محاكم المركز: 1- تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة ...". 2- يكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لها لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز . 3- يكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم . 4- تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانين المركز، وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز . 5- ...". وكان مُفاد المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي المعدل بالقانونين 16 لسنة 2011 و 5 لسنة 2017، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، وأنها تتألف من درجتين ابتدائية واستئنافية . وأن المحكمة الابتدائية تختص دون غيرها بالنظر والفصل في أي طلب أو نزاعٍ مدني أو تجاري أو عمالي، يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته المرخصة طرفًا فيه، وكذلك المنازعات الناشئة أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو إتمامه أو تنفيذه كليًا أو جزئيًا داخل المركز، أو سيتم تنفيذه فعليًا، أو من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. وأيضًا الطلبات والدعاوى الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو مُعاملة تمت كليًا أو جزئيًا في المركز ومُتعلقة بأنشطته. وكذلك الطعون التي تُقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته. وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته. وأي طلب أو دعوى إذا رُفعت إليها باتفاق الأطراف خطيًا -بموجب نص خاص واضح وصريح- سواء قبل أو بعد وقوع النزاع. ويجوز لهذه المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو دعوى تقع ضمن اختصاصها إذا اتفق الأطراف كتابة على اختصاص محكمة أخرى معينة بنظر الطلب أو الدعوى وتم رفض النظر في هذه الدعوى أو الطلب من قِبل تلك المحكمة لعدم الاختصاص . كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها، بالفصل في الطعون التي تُقدم في أحكام المحكمة الابتدائية، وتكون أحكامها قطعية وباتة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقٍ من طرق الطعن . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييب دعامته الأخرى، أيًا كان وجه الرأي فيها، يكون غير منتج. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي على سند من أن عقد التداعي تم إبرامه وتنفيذه كليًا داخل مركز دبي المالي العالمي، ويتعلق بأنشطته، وبالتالي تضحى محاكم مركز دبي المالي العالمي، هي - دون غيرها - صاحبة الاختصاص الولائي في نظر أي نزاعٍ يتعلق بها، مما ينحسر معه اختصاص محاكم دبي عن نظر هذا النزاع، و كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في دعامته الأخرى المتعلقة بأن المدعية "الطاعنة" مُرخص لها كشركة خاصة تُمارس نشاطها في الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، في مركز دبى المالي العالمي ومُسجلة لديه تحت رقم ( CL 1281 ) بموجب قوانينه والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأن مقرها ونشاطها يقع في نطاق دائرة المركز -أيًا كان وجه الرأي فيها- يغدو غير منتج ولا جدوى منه. ولا يغير من ذلك أن تكون رخصة المطعون ضدها الأولى صادرة من المركز التجاري العالمي بدبي، ما دامت الطاعنة لا تجادل في أن موطن المطعون ضدها الأولى ومقرها في مركز دبي المالي العالمي وأنها تمارس نشاطها فيه، وأن تنفيذ العقد موضوع الدعوى تم في ذات المركز الأخير طبقًا لما استخلصته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في هذا الخصوص، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أنه تم إعلان المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة بموطنها بالطابق السادس بالبرج الشمالي بمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يكفي قانونًا لانعقاد الاختصاص لمحاكم المركز. كما لا ينال مما تقدم، ما تثيره الطاعنة من أن الأصل العام في ظل تعدد الاختصاصات القضائية في الدعوى الماثلة ما بين محاكم إمارة دبي، ومحاكم إمارة أم القيوين، ومحاكم المركز المالي أن تختار المدعية "الطاعنة" رفع الدعوى أمام محاكم دبي، ذلك أن التعدد الذي تثيره الطاعنة غير حقيقي لأن العقد موضوع النزاع مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وأنها صاحبة العلاقة الأساسية معها، وهو ما ليس محلًا للمجادلة، بل إن الطاعنة تسلم به في صحيفة طعنها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالسببين الأول والثاني على غير أساس. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على ما تثيره الطاعنة بشأن اتفاقها والمطعون ضدها الأولى على حصر الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهما على الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بقوله: " ولا ينال من ذلك اتفاق المدعية والمدعى عليها الأولى في البند 18(2) من اتفاقية الخدمات المالية محل التداعي على تمتع المحاكم الإماراتية بالولاية القضائية الحصرية، للنظر والبت في أي مُطالبة أو دعوي أو واقعة أو إجراء وتسوية أي نزاعات قد تنشأ عن أو ترتبط بأي شكلٍ من الأشكال بهذه الاتفاقية، أو تتعلق به، لمخالفة هذا الاتفاق لقاعدة تتعلق بالنظام العام، وهي تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين"، فإن في هذه الأسباب ما تنتفي به قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم بالسبب الثالث على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق