الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1136 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1136 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة امنكس إنترناشيونال (ش.ذ.م.م)
جي سي مكلين إنترناشيونال (ش.م.ح)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2807 استئناف تجاري
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة مشورة السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى رقم 712 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 83658 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها الثانية أسندت إليها أمر عمل بتوفير عدد من المهندسين الرسامين للعمل معها في تنفيذ ورسم وتخطيط بعض المشروعات التي تقوم بتنفيذها بمشروع الريم مول بإمارة دبي وقد نفذتها وفقاً لما هو متفق عليه إلا أنها امتنعت عن سداد مستحقاتها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29-11-2022 بالزام المطعون ضدها الثا نية بأن تؤدى لها ال مبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2807 لسنة 202 2 تجاري ، وب تاريخ 1/3/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 17/7/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره في غرفة مشورة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً علي ممارسة المطعون ضدها الأولي الوساطة في توريد عمالة للمطعون ضدها الثانية بدون ترخيص فيكون العقد المبرم بينهما باطلاً لمخالفته للنظام العام فلا يجوز لها أن تطالب بأجر أو استرداد ما تكبدته من مصروفات في تنفيذ هذه الأعمال ، في حين أن ال قضاء ببطلان العقد محل الدعوى لهذا السبب يستتبع أن يرد كل من المتعاقدين ما قبضه من الاخر فإذا استحال الرد العيني كون ما حصل عليه العاقد كان منفعة فإنه يستعاض عن ذلك بتعويض عادل ، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تحصلت على منفعة بما وفرته لها المطعون ضدها الأولى من مهندسين رسامين للعمل معها ، وكان يستحيل رد تلك المنفعة عيناً بعد ابطال الحكم للعقد محل الدعوى ، ومن ثم كان يتعين بتعويضها مقابل أدائها تلك المنفعة للمطعون ضدها الأولى كونها المضرورة من ابطال العقد ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين إلا إذا استصدرت ترخيصاً بذلك من وزير العمل وتدل عبارة هذا النص على أن قصد الشارع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم القيام بأعمال الوساطة للاستخدام أو لتوريد العمال على نحو محدد بقرار من وزير العمل ومن ثم لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة مغايرة وهو ما يجعل هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام وبالتالي يلحق البطلان العقود التي تتم بالمخالفة لها ، ومن المقرر أيضاً بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القواعد القانونية التي تُعتبر من النظام العام هي قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية ، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة سواء ورد في القانون نص يجرمها أم لم يرد ، وأنه في حالة الحكم ببطلان عقد الوساطة لا يجوز للوسيط غير المرخص له القيام بأعمال الوساطة المطالبة بالتعويض أو بأجره أو استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به ، ومن المقرر كذلك _في قضاء هذه المحكمة_ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولي -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد- قد أقامت دعواها بمطالبة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها المبلغ المطالب به مقابل ما هو مستحق لها عن توريدها عدد من المهندسين الرسامين بناء علي الاتفاق المبرم بينهما ، وإذ كانت المصلحة العامة تقتضي العمل على تنمية قطاع توريد العمالة والوساطة فيه وتطويره وذلك بإحكام الرقابة عليه بوضع الضوابط اللازمة لممارسة هذا النشاط ومنها عدم استحقاق الوسيط أو القائم بالتوريد أتعاباً أو ربحاً أو مكافأة أو تعويضاً مقابل أية أعمال قام بها في حال ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي لبطلان هذا الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها بطلاناً مطلقاً لمخالفة الأعمال المتفق عليها -توريد عمالة- القاعدة الآمرة المضمنة في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والمتعلقة بالنظام العام لقيامها بالوساطة بتوريـد عمالة دون ترخيص بذلك من وزير العمـل وحال أن رخصتها التجارية لا تخولها القيام بذلك ، وذلك علي ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن العلاقة بين الطرفين الشركة المدعية -المطعون ضدها الأولي- من واقع رخصتها التجارية تمارس نشاط :"تجارة عامة." والشركة المدعي عليها - المطعون ضدها الثانية- من واقع رخصتها التجارية تمارس نشاط :"صناعة الأبواب المقاومة للحريق , صناعة الأبواب والنوافذ الخشبية , صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية ، صناعة الأثاث المكتبي، صناعة أثاث وتركيبات المطبخ ، صناعة أثاث المدارس والمستشفيات ، صناعة الأثاث المنزلي وطبيعة العلاقة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها هي أن تقوم الشركة المدعية بتوفير عدد من المهندسين الرسامين للعمل مع الشركة المدعي عليها في تنفيذ ورسم وتخطيط بعض المشروعات التي تقوم الشركة المدعي عليها بتنفيذها أو مملوكة لها ، وبتاريخ 14/1/2020، تم اصدار أمر الشراء الأول ، (مرفق12) ، برقم (14) من الشركة المدعي عليها للشركة المدعية وكان يتضمن أن تقوم الشركة المدعية بتوفير عدد 3 مهندسين رسامين للعمل مع الشركة المدعي عليها في -موقع الريم مول بأ بوظبي P598- نظير مبلغ مقداره 14250 درهم شهرياً للمهندس الواحد ، فضلاً عن اعمال أخري ، وبتاريخ 10/2/2020 ، أصدرت المدعي عليها الي المدعية أمر شراء ثاني ، (مرفق13) ، برقم (72) يتضمن أن تقوم الشركة المدعية بأرسال 3 مهندسين رسامين إضافيين للعمل مع الشركة المدعي عليها نظير مبلغ مقداره 14250 درهم شهرياً للمهندس الواحد ، بالإضافة الي الضريبة المقررة بالإضافة الي بعض الاعمال الأخرى الموجودة في أمر الشراء ، وبتاريخ 16/2/2020، أصدرت المدعي عليها الي المدعية أمر شراء ثالث ، (مرفق14) ، برقم (81) يتضمن ارسال "رسام هندسي مؤهل يمتلك خبرة 10 سنوات في اعمال مشاريع التجهيزات" ، من الشركة المدعية للعمل لدي المدعي عليها نظير أجر مقدارة 14250 درهم شهرياً بالإضافة الي الضريبة المقررة ، وكانت طلبات المستأنف ضدها -المطعون ضدها الأولى- في الدعوى -على النحو المتقدم- هي مطالبة المستأنفة بأن تؤدي لها مستحقاتها الناشئة عن قيامها بتوريد عمال لها ، ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه العلاقة هي عقد وساطة لتوريد عمالة ، وكانت الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضدها لا تتضمن الترخيص بتوريد عمالة ، ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد شابه البطلان ، تأسيساً علي أن المستأنف ضدها قد مارست هذا العمل بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل بالمخالفة لنص المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل سالفة الذكر ، ومن ثم لا يجوز لها أن تطالب بأجرها أو استرداد ما تكبدته من مصروفات في تنفيذ هذه الأعمال ، وذلك لعدم مشروعية العمل ومخالفته للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عليا للمجتمع تعلو على مصالح الأفراد الذين لا يجوز لهم مناهضتها بإبرام اتفاقات تتعارض معها بغرض تحقيق مصالحهم الفردية ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في حدود ال سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعها الواردة بسبب النعي ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه للمطعون ضدها الثانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق