الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (104) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (104)

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 71 / أولا من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: أولاً: (أ) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة. (ب) انتهاء الموسم إذا كان العمل موسمياً. (ج) انتهاء العمل المرضي أو المؤقت.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة ١٠٤ : ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة ".

رئيس المجلس : هل هذا يسري على الأجانب ؟.

المقرر : لا يسري على الأجانب .

رئيس المجلس : لا يسري، وهذا يتضح في نص آخر سيرد بعد ذلك. إذن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة ١٠٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق