الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان الاستعراف

 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستعراف فبالرغم أنه أبدي في عبارة عامة معماة مجهلة ودون تفصيل لمشتملاته وخاصة أنه لا جدوى منه بعد ثبوت أن المتهم هو الموقع لمحضر الضبط إلا أن المحكمة ترد عليه بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه أو الشاهد على المتهم ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما آثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامي المجنى عليه، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المتهم بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت . ولما كان ذلك وكان الشاهد الثاني وهو أمين الشرطة قد عُرض عليه المتهم وكذلك الشاكي وقرر أن المتهم هو من حضر إليه وقام بالتوقيع على المحضر  وتايد ذلك باستكتاب المتهم وثبوت قيامه بالتوقيع ومن ثم يكون الدفع بلا سند متعين الاطراح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق