الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - توقف المنشأة عن العمل

 

 

 

 

 

 

 

توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. المواد 9، 22 ق 11 لسنة 1991، 17 من اللائحة التنفيذية له. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة.

 

 

 

 

التوقف الجزئى. ماهيته. انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائيًا. م 29 ق 157 لسنة 1981

 

 

 

 

التوقف الجزئى. ماهيته. انقطاع الممول عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائيًا دون التوقف العارض.

 

 

 

 

توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. م 29 من ق 157 لسنة 1981. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.

 

 

 

 

الإخطار بالتوقف عن النشاط. لا يدل على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك. اختلاف الأمرين لا يغني أحدهما عن الآخر

 

 

 

 

تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة. مؤداه. اعتبار نشاط المنشأة منتهياً.

 

 

 

 

توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف.

 

 

 

 

إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة.

 

 

 

 

التوقف عن النشاط الواجب الإبلاغ عنه. ماهيته. تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته. لا يؤدي بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة 58 في القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

مباشرة الممول نشاطه الوحيد مع أكثر من جهة. حصره مع جهة دون أخرى في إحدى سنوات المحاسبة.

 

 

 

 

في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وعمليات التصفية تعتبر استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية.

 

 

 

 

توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً. أثره. تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل، شرط انتفاع الممول بهذا الحكم هو وجوب إبلاغه مصلحة الضرائب عن التوقف وتقديمه الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على عدم لزوم الإخطار في أحوال التوقف الجبري متى كان تاريخ التوقف ثابتاً على وجه لا يرقى إليه الشك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

لا يغير من ذلك أن تكون المنشأة قد توقفت عن العمل ولم تخطر المصلحة بذلك بدء سريان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة من هذا التاريخ. عدم الاعتداد في تحديد بدء التقادم - في حالة التوقف بسبب وفاة الشريك المتضامن - بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة.

 

 

 

 

استناد الحكم في رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن العمل إلى عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء. اعتباره مزاولاً لنشاطه استناداً إلى قرائن أثبتها الحكم. لا يصح النعي عليه بمخالفة القانون.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق