خضوع أرباح السمسرة لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والقائم بعمل السمسرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
مبالغ السمسرة أو العمولة. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة بل يقوم بها بصفة عارضة .
صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .
تمام الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته. استحقاق السمسار للأجر. لا يحول دون ذلك فسخ العقد أو إبطاله لسبب يجهله السمسار أو طرأ بعد تمام العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق