عدم
إحاطة الطاعن مأمورية الضرائب علمًا ببلوغه سن الرشد وحضور محاسب عنه أمام لجنة
الطعن بصفته وكيلاً عن وليه الطبيعي. إطراح الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان
إجراءات الطعن الضريبي لإعلان الطاعن بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليًا
طبيعيًا رغم بلوغه سن الرشد. استخلاص سائغ.
تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على
النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب .
عدم
مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي
بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى
الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا
يمسكها أصلاً.
تقديم
الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18
ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات
بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
عدم
مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي
بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواءً استند في بيانات إقراراه إلى
الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا
يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه.
تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على
النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم
الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
إقرارات
الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي
بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار
ورد تنفيذ أو تنبيه.
عدم
مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي
بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره
إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا
يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981.
عدم
مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه
أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من
فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى
الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا.
عدم
تقديم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 من ق 157 لسنة 1981 في الميعاد.
أثره. إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع
الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى
لجان الطعن.
عدم
مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى
بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى
الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا
يمسكها أصلاً.
عدم
مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره لأرباحه
أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من
فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى
الدفاتر أو السجلات أو المستندات أم لا.
التزام
الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة.
مخالفة ذلك. أثره. إلزامه بمبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من الضريبة المستحقة بحد
أقصى 500 جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 أو غيرها.
استثناء
قاصر على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه المادة. لا يمتد إلى غير ذلك من
الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية الأخرى. وجوب تقديم طلب
المحاسبة على الأرباح الفعلية في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 642 لسنة
1955.
الإقرار
بدين الضريبة - ولو كان ضمنياً - يقطع التقادم. نص المادة 375 مدني منقطع الصلة
بدين الضريبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق