الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 ديسمبر 2021

الطعن 13928 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 43 ص 255

جلسة 13 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة.

-----------

(43)

الطعن 13928 لسنة 80 ق

(1 - 3) عمل "سكن إداري: إساءة استعمال السكن الإداري". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الفساد في الاستدلال: القصور المبطل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) شاغل الوحدة السكنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. وجوب إقامته فيها بصفة دائمة وتحليه بالاستقامة في السلوك ومراعاة قواعد الآداب العامة وحسن الجوار والزمالة. خروجه عن ذلك. إلغاء الوحدة السكنية ومساءلة العامل إداريا دون حاجة للجوء للقضاء. المواد 3، 10، 15، 16 من قواعد إسكان العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

(2) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار مجازاة المطعون ضده وسحب الوحدة السكنية منه استنادا لعدم وجود فعل إيجابي أو سلبي نسب إليه رغم ثبوت تركه مفتاح المسكن يتداول بين الشباب لممارسة الأعمال المخلة بالآداب فيه. استخلاص غير سائغ لابتنائه على فهم خاطئ حصلته المحكمة للواقع في الدعوى. أثره. فساد في الاستدلال وقصور وخطأ.

-----------

1 - إن مفاد النصر في المواد 3، 10، 15، 16 من قواعد إسكان العاملين بالشركة التابعة لكهرباء مصر أنه يجب على شاغلي الوحدة السكنية التابعة للشركة الطاعنة أن يقيم فيها بصفة دائمة وأن يتحلى بالاستقامة في السلوك ونقاء السمعة والبعد عن مواطن الشبهات بمراعاة قواعد الآداب العامة وحسن الجوار والزمالة، وإذا ثبتت مساهمته بفعل إيجابي أو سلبي محدد يخرج فيه عن هذه القواعد يعرض على اللجنة المشكلة وفق المادة 3 من لائحة إسكان العاملين بالشركة الطاعنة لعرض الأمر على السلطة المختصة لإلغاء الوحدة السكنية ومساءلة العامل إداريا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 716/ 2007 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وسحب الوحدة السكنية ... تأسيسا على أنه لا يوجد فعل إيجابي أو سلبي يمكن نسبته إليه وصعوبة الوصول إلى شخص المتسبب في وقوع الواقعة محل التحقيق بما يكون معه قرار مجازاته استنادا إلى تلك الواقعة قد جاء مشوبا بالتعسف في استعمال الحق، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ لابتنائه على فهم حصلته المحكمة على فهم خاطئ للواقع في الدعوى ومخالفا للثابت بأوراق الدعوى خاصة تحقيقات الإدارة القانونية من أن السكن الإداري مسلم للمطعون ضده في عام 1984 وأنه لا يقيم فيه بصفة دائمة ويتردد عليه من وقت لآخر وأنه ترك مفتاح السكن يتداول بين الشباب يمارسون فيه الأعمال المخلة بالآداب دون أن يبرر ذلك بسبب مقبول لاسيما وأنه قد تم ضبط فتاة شبه عارية داخل هذا السكن وتمكنت من الهرب هي وشابان بصحبتها في وجود المطعون ضده وزملائه وحدثت هذه الواقعة من قبل في ذات السكن دون أن يتخذ المطعون ضده أي إجراء لمنع تكرارها حفاظا على سمعته وسمعة عائلات القاطنين معه، وقد طالب زملاؤه في التحقيقات جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات حيال المساكن الغير المستغلة من العمال وتستخدم في الأعمال المنافية للآداب مما يسئ إليهم، ومن ثم يكون قرار الجزاء الموقع عليه قد صدر من الطاعنة متفقا ولوائحها ووفق صحيح القانون بما يصم الحكم المطعون فيه بعدم السلامة في الاستنباط ويكشف عن عدم استيعاب المحكمة بحقيقة الواقع وهي أن عدم إقامة المطعون ضده بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة دائمة السبب الرئيسي في الجزاء الموقع عليه، ومن ثم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة - الشركة ... لنقل الكهرباء - بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 716 لسنة 2007 المؤرخ 10/ 11/ 2007 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وسحب الوحدة السكنية رقم (...) بالعمارة رقم (...) بمساكن محطة الكهرباء بحي الأربعين بأسيوط مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ومخصص له ولأسرته الوحدة السكنية سالفة الذكر وأنه أثناء سفره إلى قريته قام جيرانه وزملاؤه في العمل بضبط أحد الأشخاص وبرفقته فتاة داخل وحدته السكنية في وضع مخل بالآداب فتم تحويله إلى التحقيق الإداري، وإذ أصدرت الطاعنة القرار المنوه عنه سلفا بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وسحب الوحدة السكنية المخصصة له ولأسرته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 2/ 2009 بإلغاء القرار رقم 716 لسنة 2007 والمؤرخ 10/ 11/ 2007 والصادر من الطاعنة في شقيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق، وبتاريخ 9/ 6/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه بإلغاء قرار الجزاء بشقيه إلى أنه لا يوجد فعل إيجابي أو سلبي يمكن نسبته للمطعون ضده وثبت بالتحقيقات عدم تواجده بسكنه الإداري وقت حدوث الواقعة محل التحقيق وعدم معرفته بتفاصيلها إلا بعد إخباره بها وانتفاء الصلة بينه وبين من تم ضبطهم بالسكن ورتب على ذلك أن الجزاء الموقع عليه مشوب بالتعسف في استعمال الحق، حال أن قرار الجزاء قد صدر متفقا ولوائحها خاصة نص المادتين 15، 16 من لائحة سكان العاملين بها - والواجبة التطبيق على النزاع الماثل - لا سيما وأنه قد ثبت تكرار واقعة اصطحاب بعض الشباب لفتاة داخل السكن نتيجة عدم إقامة المطعون ضده به لفترات طويلة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 3 من قواعد إسكان العاملين بالشركة التابعة لكهرباء مصر - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - على أن "يشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للإسكان يكون من بين أعضائها ممثلا للشئون القانونية وآخر من اللجنة النقابية، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو السلطة المختصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتختص اللجنة بما يلى ... 5- مراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد وعليها في حالة ثبوت أية مخالفة أن ترفع الأمر للسلطة المختصة. 6- اتخاذ القرارات التنفيذية سواء لإشغال الوحدات السكنية أو إخلائها أو استردادها". والنص في المادة 10 منها على أنه "يجب على العامل شاغل الوحدة السكنية التابعة للشركة مراعاة الآتي: ... ثانيا: قواعد الآداب العامة وحسن الجوار والزمالة". وفي المادة 15 منها على أن "كل عامل تخصص له وحدة سكنية ويثبت أنه لا يقيم فيها بصفة دائمة سواء كان بسبب وجود سكن خاص أو لأي سبب آخر تعرض حالته على لجنة الإسكان ولها أن تقرر سحبها وتخصيصها لمن يليه في ترتيب الأولوية". وفي المادة 16 منها على أنه "في حالة مخالفة العامل هذه القواعد يحق للسلطة المختصة دون اللجوء للقضاء أن تلغى الوحدة السكنية مع مسائلته إداريا"، مفاده أنه يجب على شاغل الوحدة السكنية التابعة للشركة الطاعنة أن يقيم فيها بصفة دائمة وأن يتحلى بالاستقامة في السلوك ونقاء السمعة والبعد عن مواطن الشبهات بمراعاة قواعد الآداب العامة وحسن الجوار والزمالة، وإذا ثبت مساهمته بفعل إيجابي أو سلبي محدد يخرج فيه عن هذه القواعد يعرض على اللجنة المشكلة وفق المادة 3 من لائحة إسكان العاملين بالشركة الطاعنة لعرض الأمر على السلطة المختصة لإلغاء الوحدة السكنية ومساءلة العامل إداريا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 716/ 2007 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وسحب الوحدة السكنية ... تأسيسا على أنه لا يوجد فعل إيجابي أو سلبي يمكن نسبته إليه وصعوبة الوصول إلى شخص المتسبب في وقوع الواقعة محل التحقيق بما يكون معه قرار مجازاته استنادا إلى تلك الواقعة قد جاء مشوبا بالتعسف في استعمال الحق، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ لابتنائه على فهم حصلته المحكمة على فهم خاطئ للواقع في الدعوى ومخالفا للثابت بأوراق الدعوى خاصة تحقيقات الإدارة القانونية من أن السكن الإداري مسلم للمطعون ضده في عام 1984 وأنه لا يقيم فيه بصفة دائمة ويتردد عليه من وقت لآخر وأنه ترك مفتاح السكن يتداول بين الشباب يمارسون فيه الأعمال المخلة بالآداب دون أن يبرر ذلك بسبب مقبول سيما وأنه قد تم ضبط فتاة شبه عارية داخل هذا السكن وتمكنت من الهرب هي وشابان بصحبتها في وجود المطعون ضده وزملائه وحدثت هذه الواقعة من قبل في ذات السكن دون أن يتخذ المطعون ضده أي إجراء لمنع تكرارها حفاظا على سمعته وسمعة عائلات القاطنين معه، وقد طالب زملاؤه في التحقيقات جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات حيال المساكن غير المستغلة من العمال وتستخدم في الأعمال المنافية للآداب مما يسئ إليهم، ومن ثم يكون قرار الجزاء الموقع عليه قد صدر من الطاعنة متفقا ولوائحها ووفق صحيح القانون بما يصم الحكم المطعون فيه بعدم السلامة في الاستنباط ويكشف عن عدم استيعاب المحكمة بحقيقة الواقع وهي أن عدم إقامة المطعون ضده بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة دائمة السبب الرئيسي في الجزاء الموقع عليه، ومن ثم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 84 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق