الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 340 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 196 ص 1246

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي على، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(196)
الطعن رقم 340 لسنة 27 القضائية

) أ) نقض "أسباب موضوعية". محكمة الموضوع.
الطلب المقدم للمحكمة هو الطلب الذى يتمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عدم جواز إقامة الطعن بالنقض على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
)ب) فوائد "فوائد قانونية". "مبدأ سريانها". تعويض اتفاقي. بيع.
التعويض الاتفاقي المستحق عند تأخير البائع في تسليم المبيع. عدم تحديد سعر معين للفائدة عنه أو مبدأ سريانها بالاتفاق. قضاء الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. صحيح في القانون.

--------------
1 - لا يعتبر الطلب مقدما للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم فاذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يجوز ابتناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
2 - إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض اتفاقي نص في العقد على استحقاقه عند تأخير البائع في تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الاتفاق سعرا معينا للفائدة عنه أو مبدأ سريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدني ولم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة رفعت على المطعون عليه الدعوى رقم 4444 سنة 1953 كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 607 ج و250 م وفوائده بسعر 6% سنويا من تاريخ قفل الحساب الجاري في 30/ 9/ 1949 والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قائلة في تبيان دعواها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 6 من فبراير سنة 1949 باع لها المطعون عليه مائة قنطار من القطن بسعر التعامل على عقود شهر أكتوبر سنة 1949 على أن يكون للبائع قطع سعر أي كمية من الأقطان المبينة من تاريخ إبرام العقد حتى 30 من سبتمبر سنة 1949 بموجب برقية - خطاب مسجل - واشترط أن يكون التسليم ابتداء من 25 من سبتمبر سنة 1949 حتى 30 منه وإذا تأخر المطعون عليه في التسليم عن الميعاد المضروب يكون ملزما بأن يدفع للطاعنة مبلغ مائة قرش على سبيل التعويض عن كل قنطار وقد استلم المطعون عليه بناء على ذلك مبلغ ثلاثمائة جنيه بموجب إيصال مؤرخ 7 من فبراير سنة 1949 ومبلغا آخر قدره مائة جنيه بموجب سند إذني مؤرخ 24 من فبراير سنة 1949 وببرقية مؤرخة 14 من فبراير سنة 1949 حدد المطعون عليه سعر خمسين قنطارا من القطن إلا أنه لم يورد شيئا رغم إنذاره بالتوريد بخطاب مسجل مؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1949 مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة الحكم بالمبلغ المذكور. منه مبلغ أربعمائة جنيه التى استلمها نقدا ومائة جنيه كتعويض متفق عليه عند عدم التوريد ومبلغ 107 ج و250 م فرق السعر الذى حدده البائع في 14 من فبراير سنة 1949 وهو11 ج و130 م للقنطار وسعر يوم 30 من سبتمبر سنة 1949 آخر يوم في التوريد وهو 13 ج و275 م - والفوائد المنصوص عليها في العقد بسعر 6% ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 15 من أبريل سنة 1954 بإلزام المطعون عليه بدفع مبلغ خمسمائة جنيه والفوائد بسعر 6% بالنسبة لمبلغ أربعمائة جنيه ابتداء من سبتمبر سنة 1949 وبسعر 4% بالنسبة لمبلغ مائة جنيه ابتداء من 18/ 5/ 1953 وهو تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - رفعت الشركة الطاعنة استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 384 سنة 73 قضائية طالبة الحكم لها بمبلغ 107 ج. و250 م. وفوائده من 30/ 9/ 1949 تاريخ قفل الحساب الجاري علاوة على ما قضى به لها ابتدائيا ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 21 مارس سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا من رفض طلب الحكم بمبلغ 107 ج و250 م وبإلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) بأن يدفع للشركة المستأنفة مبلغ 26 جنيها والفوائد بسعر 4% سنويا من 18 من مايو سنة 1953 تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من مايو سنة 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة صممت النيابة على طلب رفض الطعن السابق إبداؤه بمذكرتها.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن البند التاسع من عقد البيع يلزم البائع - علاوة على التعويض المتفق عليه - بدفع الفرق بين السعر النهائي الناتج من قطع سعر القطن وبين سعر القطن الزهر في اليوم الأخير من ميعاد التسليم وهو يوم 30 من سبتمبر سنة 1949 وهذا الفرق هو ما يسمى بالمرتجع الذى يجب تحديده على أساس القطن الزهر إذ أن التعاقد تم على بيع كمية من القطن الزهر لكن الحكم المطعون فيه حدد هذا المرتجع عن الخمسين قنطارا على أساس القطن الشعر ولما كان القنطار من القطن الزهر يزن 315 رطلا بينما قنطار القطن الشعر يزن مائة رطل وأن الفرق بينهما وقدره 215 رطلا يعمل حسابه عند إبرام العقد بإضافة العلاوة المتفق عليها إلى أسعار عقود البورصة والتي يكون موضوعها قطن شعر وأن هذا الفرق يبدو عند الحليج في ثلاثة عوامل (1) التصاقي على أساس 11% مقدارها عشرة أرطال (2) 3/ 4 أدرب بذرة زنتها 203 أرطال (3) رطل قطن سكرتو مما كان يتعين معه أعمال حساب المرتجع على أساس القطن الزهر ويكون الحكم المطعون فيه بإجرائه الحساب على أساس القطن الشعر قد غير موضوع العقد وخالف المواد 147 و148 و431 و432 من القانون المدني إذ فوت على الشركة الطاعنة استفادتها بالعوامل الثلاثة المنوه عنها والتي تدخل في العقد كما خالف العرف التجاري الواجب التطبيق وينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أيضا أنه خالف القانون وذلك بتحديده بدء سريان الفوائد من يوم المطالبة الرسمية بدلا من يوم قفل الحساب في 30/ 9/ 1949 كنص العقد.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من هذا النعي فمردود بأن ما تثيره الطاعنة فيه من وجوب احتساب الفرق بين سعر القطع وسعر القطن في 30 من سبتمبر سنة 1949 وهو آخر ميعاد للتسليم على أساس القطن الزهر لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إذ ليس في الحكم المطعون فيه ولا في مستندات الطاعنة ما يدل على هذا التمسك ولا يغير من ذلك ما تقول به الشركة الطاعنة من أنها قدمت لمحكمة الموضوع المستندات المثبتة لهذا الطلب ذلك أن مجرد تقديم هذه المستندات لا يفيد بذاته إثارة الطلب إذ لا يعتبر الطلب مقدما للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم لما كان ذلك، وكان لا يجوز بناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني فمردود بأن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الصدد "وحيث إنه عن الفوائد المطلوبة فتقضى هذه المحكمة بها بسعر 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 5/ 1953 ولا محل لاحتسابها بسعر 6% المتفق عليه في العقد لأن هذا الاتفاق ينصب فقط على المبالغ المسحوبة من أصل الثمن كما لا محل لسريان الفائدة من التاريخ المحدد للتسليم لأن المبلغ المقضي به تعويض "لما كان ذلك، وكان البند العاشر من العقد ينص على أنه "وبعد تسليم الأقطان في التواريخ المحددة أعلاه وقطع سعرها يعمل الحساب النهائي وإذا ظهرت مبالغ على البائع بسبب المبالغ المسحوبة منه من أصل ثمن الأقطان المبيعة - الآن أو خلال توريدها - فيكون ملزما بسدادها فورا إلى المشترى مع فوائد التأخير من تاريخ سحبها من المشترى لغاية تمام السداد باعتبار 6% سنويا مركبة آخر كل شهر" وإذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه ليس من المبالغ المسحوبة حتى يسرى عليه هذا البند بل هو تعويض نص في البند التاسع من العقد على إلزام البائع به عند تأخيره في تسليم أى كمية من الأقطان المبيعة وقد خلا هذا البند من الاتفاق على تحديد سعر معين للفائدة عن هذا التعويض أو تحديد بدء سريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدني ولم يخالف القانون ولم يخرج على نصوص العقد.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق