الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1565 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 277 ص 1364

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(277)
الطعن رقم 1565 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. تبديد. نصب. عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وصف التهمة.
(أ) تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها. خيانة أمانة.
عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب. ما دام أنه قد عاقب المتهم بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة خيانة الأمانة.
(ب) وجوب تحديد المتهم لدفاعه. علة ذلك؟

-------------------
1 - إذا كان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجني عليه سلمه منقولاته لبيعها لحسابه ويوفي ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع، ولكنه لم يف بالتزامه واختلس تلك المنقولات، وكانت الواقعة على هذا النحو تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب، إلا أن الطاعن لا مصلحة له في الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة.
2 - متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه، ولم يحدده، وذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهماً إياهما بأنهما في يوم 20 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم الأزبكية: توصلا إلى الاستيلاء على متاع منقول مملوك له بطريق الاحتيال. وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات وإلزامهما على وجه التضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهاً واحداً مقابل أتعاب المحاماة. عارض المتهم المحكوم عليه غيابياً (الطاعن) وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نصب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن بأن الجريمة تفتقر إلى توافر أركانها ولا تعدو الواقعة أن تكون عقد شركة بين المدعي بالحق المدني والمتهمين.
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1968 أن المدافع عن الطاعن شرح ظروف الدعوى والتمس استعمال الرأفة بإيقاف التنفيذ الشامل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ولم يحدده وذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أن المجني عليه سلمه منقولاته ليبيعها لحسابها ويوفي ثمنها له أو يردها عيناً إذا لم يتم البيع ولكنه لم يوف بالتزامه واختلس تلك المنقولات وكانت الواقعة كما هي مبينة بالحكم تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه وإن كانت محكمة الموضوع قد أخطأت إذ وصفتها بأنها جريمة نصب إلا أن الطاعن لا مصلحة له من الطعن ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق